السبت، 23 نوفمبر 2024 05:22 ص

10 نقاط شائكة بقانون الجمعيات الأهلية تشعل الجدل.. "التضامن" تستجيب لمطالب المنظمات وتستبعد أجهزة الأمن فى لجنة التمويلات.. وخبير دولى يطالب بإعفاء جمعيات الأبحاث والأدوية من الضرائب

لغم "الجمعيات الأهلية"

لغم "الجمعيات الأهلية" لغم "الجمعيات الأهلية"
الإثنين، 31 أكتوبر 2016 04:00 ص
كتبت آمال رسلان - إيمان على
تبدأ لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى بعد إحالته من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يأتى ذلك وسط ترقب من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بجلسات مناقشة مشروع القانون ومدى الاستجابة لمطالبتهم.

مشروع قانون الحكومة


وتأتى المادة المرتبطة بالإخطار أبرز المواد الخلافية بمشروع قانون الحكومة، الذى سيقدم لمجلس النواب، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه يجب للجمعية أن تقدم الأوراق الخاصة بالإخطار، ويكون للوزارة ثلاثين يومًا لرفض التسجيل وإصدار مذكرة مكتوبة ومسببة إذا كان أى من أوراق الإخطار غير مكتملة، أو إذا كانت تعتبر أن أحد أهداف المنظمة غير قانونية، بموجب قانون العقوبات أو أى قانون عقابى آخر، ثم يكون للمنظمة ستين يومًا لتعديل نظامها الداخلى، توفير معلومات إضافية، أو الطعن على القرار أمام محكمة قضاء إدارى.

وقامت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية بتعديلات بها، وجاء أهم تعديل تم إدخاله فيما يتعلق بتشكيل اللجنة التنسيقية فى المادة 48 من القانون والمختصة بالبت فى التمويلات الأجنبية وعمل المنظمات الأجنبية فى مصر، لافتا إلى أنه تم اقتصار التشكيل على رئاسة وزارة التضامن وعضوية وزارتى الخارجية والتعاون الدولى والبنك المركزى، وبناءً عليه تم استبعاد وزارات العدل والداخلية والأمن القومى، مشددًا على أن ذلك بناءً على المقترح الذى تقدمت به عدد من منظمات المجتمع المدنى، كما أشار إلى أن من ضمن التعديلات التى تم إدخالها على القانون منح الجمعية الحق فى استثمار أموالها الفائضة فى مشروعات أو شركات وذلك لضمان تحقيق سيولة مادية للجمعية.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن من ضمن أهم التعديلات التى دخلت على مشروع القانون بناءً على طلب المجتمع المدنى إلغاء شرط تقديم الصحيفة الجنائية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية، واستبداله بإقرار بأنه ليس له سوابق أو شبهات جنائية، كما أجاز القانون المقترح فتح مقرات للجمعية أو تغيير المقر الرئيسى بإخطار وزير التضامن وليس الموافقة.

وأوضح أن من أهم التعديلات التى تمت فى شأن تلقى التبرعات أو التمويل الأجنبى هو قيام الجمعية بإخطار الجهة الإدارية "وزارة التضامن" بشكل دورى كل ثلاثة أشهر بالمنح والتبرعات التى تلقتها بدلا من كل شهر فى المسودة الأولية، وكذلك قامت الوزارة بفتح مجالات عمل الجمعيات بعد أن كانت المسودة الأولية تقيد عملها فى مجال واحد، حيث أكد المصدر أن التعديل أزال أى تقييد على عمل الجمعيات وتم اعتماد النص الذى قدمته منظمات المجتمع المدنى بالعمل بما يحقق أغراضها فى المجالات المختلفة.

ولفت إلى أن الوزارة استجابت أيضا لتعديل فى مادة حق الجهة الإدارية استبعاد أى من أعضاء مجلس الإدارة بإضافة أن يكون الاستبعاد مسببا، كما منحت المسودة بعد التعديل حق الجمعية فى الانضمام أو الانتساب لأى جمعية أو منظمة أجنبية.
كذلك تم إلغاء المادة الخاصة بتلقى صندوق دعم الجمعيات نسبة من المنح والتمويلات الخارجية، بالإضافة إلى تعديل فى المادة التى تنص على أنه فى حالة وجود حكم قضائى بحل الجمعية يتم إسناد أموال الجمعية لصندوق دعم الجمعيات الأهلية، حيث تم إضافة "أو لإحدى المؤسسات الأهلية التى تعمل فى نفس المجال".

لجنة التضامن

أبرز مواد مشروع قانون "القصبى"


ويأتى أبرز ما فى مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن، أن تحصل الجمعية على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار طبقا للمادة 75 من الدستور، ومنح مهلة شهر للجهة الإدارية "وزارة التضامن" للاعتراض على أى شىء غير قانونى أو مخالفات بالنظام الأساسى للجمعية أو المؤسسة وإخطارها بها وإن لم تستجب الجمعية تلجأ الوزارة للقضاء، وسيكون لكل جمعية لائحة نظام أساسى وسيكون تشكيل إدارات الجمعيات والمؤسسات والاتحادات بالانتخاب الحر المباشر طبقا للدستور.

عبد الهادى القصبى

كما يتضمن مزايا جديدة للجمعيات والمؤسسات والاتحادات لتقوية دورها المجتمعى، ومنها النص على إعفاءات جمركية للمؤسسات السالف ذكرها ومن الضريبة العامة على الأنشطة وضريبة المبيعات والضريبة العقارية، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة استهلاك الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية للكهرباء والغاز والتليفونات بنسبة 50%، كما ينص على إعادة تشكيل صندوق دعم الجمعيات الأهلية ليكون له نشاط مؤثر، وأنه لا يجوز حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلا بحكم قضائى.

عبد الهادى القصبى: نناقش مشروع "الجمعيات الأهلية" بالتوازى مع "ذوى الإعاقة"


وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل على مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية بالتوازى مع مشروع قانون ذوى الإعاقة، موضحًا أن مشروع "ذوى الإعاقة" وصل لمراحله النهائية.

وأضاف "القصبى، أن لجنة التضامن الاجتماعى ستبدأ بمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، بعدما تقدمت اللجنة بمذكرة موقع عليها من رئيس اللجنة و200 نائب، وتم رفعها إلى رئيس المجلس الدكتور عبد العال، وبدوره أحال مسودة القانون إلى لجنة التضامن بدءًا من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية.

طلعت عبد القوى: مشروع قانون "القصبى" يشمل إعفاءات للجمعيات بنسبة 50% من فواتير المرافق


وقال طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مشروع القانون الذى قدمه الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن وشؤون الأسرة، لمجلس النواب يتعامل مع "الجمعيات" على أنها كيانات لا تهدف إلى الربح، وبالتالى فهى بحاجة لإعفاءات وامتيازات حتى تتمكن من تأدية عملها وبالأخص الجمعيات الخدمية.

طلعت عبد القوى

وأضاف "عبد القوى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون الذى أعده بالمشاركة مع "القصبى"، ينص على ضرورة عمل تخفيضات فى الكهرباء والمياه والغاز للجمعيات الخدمية بنسبة 50%، وإعفاء مشروعات الجمعيات من الضريبة على الدخل خاصة وأنها جمعية لا تهدف إلى الربح، مشيرا إلى أن المشروع ينص على أن اختصاصات الاتحادات لتقويتها، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لوضع ذلك فى اللائحة التنفيذية وليس فى القانون، وذلك غير مقبول، كما أنه لا بد من أن لجنة التمويل تتضمن شخصية من المجتمع الأهلى.

وأشار إلى أنه لا يؤيد توقف نشاط الجمعية لمدة شهر وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، طالما استوفت مستنداتها وحصلت على الشخصية الاعتبارية، موضحًا أنه يؤيد تشكل اللجنة التنسيقية وما تضمه من مجموعة ممثلين للوزارات ولكن كان لابد أن يكون بها ممثل للاتحادات العالمية كحد أقصى، كما أنه يرى ضرورة أن يخفض مبلغ إشهار الجمعية بـ500 جنيه بدلا من 1000 جنيه، مؤكدا أنه يؤيد تقديم كل عضو صحيفة الحالة الجنائية، معتبرًا أن ذلك لا يتعارض مع تعطيل أعمال الجمعية بل أنه يعد أكثر دقة من الإقرار.

حافظ أبو سعدة: عدم النص على تأسيسها بالإخطار يهدد بشبهة دستورية


فيما رحب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعديلات التى أجرتها وزارة التضامن بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة، لافتا إلى أنه لازالت لدى المنظمات تحفظات ترتبط بالغرامة التى تطبق على الجمعيات الأهلية والتى ينص عليها فى القانون بأن تكون من 50 ألف لمليون جنيه لمخالفة إدارية.

حافظ ابو سعدة

وأشار فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه متمسك بضرورة أن تؤسس الجمعيات بالإخطار، قائلا: "إن لم يحدث ذلك سيكون القانون معرضا للطعن لأن المادة 75 من الدستور تنص على أنه للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه.

القانون".. مشروع القانون


وأوضح "أبو سعدة" أنه لا بد من تحديد صلاحيات واضحة للاتحادات سواء الإقليمية أو النوعية، لأن القانون لم يذكر أى شىء عن الاتحاد وهذا غير المقبول فالاتحادات لا بد أن توجد ليكون هناك تدريب وتأهيل للجمعيات الأهلية.

وأضاف أن المنظمات تريد فقط من قانون الجمعيات الأهلية القديم المادة الخاصة بامتيازات الجمعيات الأهلية، وما نص عليه من إعفاءات للجمعية، موضحًا أنه يطالب بأن يكون التخفيض على فواتير المرافق يصل لـ50 %.

عبد الله خليل يطالب بإعفاء جمعيات الأبحاث والأدوية من الضرائب


فيما أكد عبد الله خليل، الخبير الدولى فى مجال حقوق الإنسان، أن هناك مواد عدة بقانون الجمعيات الأهلية لا بد أن تكون محل نظر، أولها النص بأن الإدارة الذاتية لا بد أن تكون مستقلة عن أى جهة إدارية والتأكيد على أن الرقابة على العمل اليومى محظورة، موضحًا أن ذلك يعد مخلا بالنظام الديمقراطى العالمى.

الخبير الدولى عبد الله خليل

وأوضح أن اللائحة التنفيذية توجب الجمعيات بإخطار وزارة التضامن بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة، مشددًا أن القانون الحالى يعطى الوزارة الحق فى الحل الإدارى أو التصفية، مشيرًا إلى أنه لا بد من النص على أن الحل لا يكون إلا بناءً على اتهام أو جريمة وبناءً على طلب النيابة العامة فى الدول الديمقراطية ولا يجوز فرض رقابة مسبقة على مباشرة الجمعية نشاطها.

واعتبر، أنه لا يصح الرقابة المسبقة على تأسيس المنظمات فلا يجوز أن يفرض الاعتراض على أى مؤسسة إلا بعد أن توجد عقوبة، فكيف أرفض تأسيس جمعية قبل أن تباشر أعمالها فلا توجد لها أفعال تستوجب التجريم فالترخيص المسبق يعتبر عقاب على النوايا.

وشدد "خليل" أنه لا بد من تصنيف أنماط الجمعيات بين الخاصة والخيرية والجمعيات الخاصة بالأعمال المتناهية الصغر رغم أنها تخضع لرقابة سوق المال، خاصة وأن الجمعيات والمؤسسات الخيرية غطاء لبعض الجماعات المتطرفة، لذلك لا بد من وضع قيود على أنشطة المؤسسات والجمعيات الخيرية، ولا بد من خضوعها لضوابط ومعايير دقيقة بشأن تلقى الأموال أو إرسال الأموال، فلا يجوز أن يخلط بين الجمعيات التى تفرض على الجمعيات الخيرية والجمعيات الحقوقية رغم الفروق بينها، والجمعيات المتعلقة بالمشروعات قوانين خاصة لأنها تقوم بأعمال قريبة من أعمال البنوك فى هذه الجمعيات للحصول على التمويل المشروعات الربحية.

كما أنه لا بد من إعفاء الجمعيات المرتبطة بالأبحاث لصناعة الأدوية أو للقضاء على بعض الأمراض بالتبرعات التى تقدم لها من كل أنواع الضرائب لتشجيع الأفراد على التبرع لهذه الجمعيات، وحتى تستطيع تمويل البحث العلمى فى مصر كما يحدث أيضًا فى الدول الديمقراطية.


print