كتبت سمر سلامة
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم وأكثر من 60 نائبا، بشأن المواطنة وعدم التمييز، حيث تضمن مشروع القانون تعريف للمواطنة فى مادته الأولى بأنها العضوية الكاملة والمتساوية لأبناء الشعب المصرى بدون أى تمييز قائم بسب الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الفكرى، ونصت مادته الثانية على إيضاح حقوق المواطنة التى تلتزم الدولة باحترامها والمتمثلة فى حق التعليم والعلاج والعمل وحرية ممارسة الشعائر الدينية وعلى المساواة بين المواطنين فى العقاب إذا ارتكبوا نفس المخالفات.
إلغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى للمصريين
ونصت المادة الثالثة على إلغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وكافة الوثائق والمستندات الرسمية، وأكد المشرع أنه يكفى الإفصاح عن الديانة إذا كان الأمر يتعلق بترتيب آثار قانونية على ذلك كالميراث أو الزواج، ورتبت المادة الرابعة عقوبة الحبس لمن يثبت أنه ميز بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة أو فى القطاع الخاص وجاءت المادة الخامسة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المصريين بأن يكون شغل الوظائف الحكومية والخاصة والأهلية معيارها الوحيد هو الكفاءة والقدرة وتناسب المهارات مع العمل المطلوب وألزمت المادة جهات العمل أن تعلن عن نتائجها وأعطت الحق لجميع المتقدمين معرفة تلك النتائج وأساس اختيار من تم تعيينهم أو ترقيتهم حسب الأحوال.
وألزم مشروع القانون الدولة بتيسير بناء وترميم الكنائس وكافة دور العبادة للأديان السماوية الثلاثة وحدثت المادة السابعة الجهات المختصة بطلب البناء والترميم.
يعاقب بالحبس كل من أسس جماعة تدعو للعنف أو تذيع أخبارا مغرضة
ونصت المادة 7 من المشروع على معاقبة ومغلوطة عبر أى وسيلة للإضرار بالوحدة الوطنية بالسجن، ويعاقب بالسجن أيضا كل من حرض إحدى وسائل الإعلام على طائفة من الناس أو التحقير بها أو الإساءة إلى رموزها الدينية أو اعتدى بأى شكل من الأشكال على دور العبادة الخاص بها.
وحظرت المادة العاشرة من المشروع على إنشاء أو تكوين جمعيات أو روابط أو أى تجمع من أى نوع على أساس دينى أو عرقى أو قبلى أو جغرافى وتحل جميع الكيانات القائمة وتلغى تراخيصها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون ويعاقب بالحبس كل من يخالف ذلك.
وأكد واضع المشروع على أن أمور العقيدة شأن يخص الفرد وحده ولا يجوز التعرض لحرية المواطن فى اختيار عقيدته أو تغييرها ولا يجوز دور الإعلام الخوض فى تلك الأمور، كما حظر الترخيص بإصدار الصحف والمجلات أو أى إصدارات أو إنشاء قنوات تليفزيونية فضائية ومحطات إذاعية تقوم على ما يخالف أحكام هذا القانون ويلغى ترخيص الوسائل الإعلامية التى تحالف حكم المادة، ويعاقب المسؤول عنها بالحبس.
وحظرت المادة 13 على مجلس النقابات العامة المهنية والعمالية ممارسة أى نشاط له صفة دينية يخالف الأنشطة الدينية، التى أنشئت من أجلها ولا يجوز أن توجه موازنتها لأغراض تتصل بأنشطة مناهضة للمواطنة والوحدة الوطنية، مؤكدة على حق كل عضو من أعضاء النقابة الحق فى أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى وقف أى عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة وتتبع فى ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
تنقية المناهج والمقررات التعليمية من الأفكار المناهضة للمواطنة
وألزم المشروع الوزارات والهيئات العامة والجيزة الحكومية والوحدات المحلية المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والإعلام المرئى والمسموع مسؤولة كل فى مجال اختصاصها عن تنقية المناهج والمقررات التعليمية والمواد والإصدارات الأدبية والثقافية والعروض الفنية والمواد التى تبث من القنوات التليفزيونية ووسائل الإرسال الإذاعى من كل ما يناهض الآخر ويعرض الوحدة الوطنية للخطر أو يحرض على الفترة الطائفية ورفض الآخر وتحقير الأديان والتعريض بمعتنقيها أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو المساس بكرامة المواطنين بسبب عقيدتهم، ويعاقب بالحبس والعزل كل من تهاون فى تطبيق حكم هذه المادة من المسؤولين عن تلك الجهات.