اللائحة الداخلية لمجلس النواب اشترطت موافقة "عشر" الأعضاء على طلب سحب الثقة من الحكومة.. والاستجواب الفرصة الأخيرة لشريف إسماعيل.. وسحب الثقة بموافقة أغلبية الأعضاء والتصويت بالاسم
استجواب الحكومة بداية لسحب الثقة
استجواب الحكومة بداية لسحب الثقة
الإثنين، 31 أكتوبر 2016 06:13 م
كتبت: سمر سلامة
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، حيث نصت المادة 226 من اللائحة على أن يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
وبعدما يناقش الاستجواب بحضور أعضاء الحكومة يقترح رئيس مجلس النواب سحب الثقة، حيث نصت المادة 227 مع مراعاة ما ورد فى المادة 224 من هذه اللائحة على: "يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك" .
ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفقا لنص المادة 228 والتى تنص على: "يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم".
كما نصت المادة 229 إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، وفى جميع الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.