كتبت إيمان على
استغلت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، اجتماع 25 شخصية عامة فى جلسة الخميس الماضى حول تجديد الخطاب الدينى، الفرصة لتجديد مطالبها بضرورة إلغاء الفقرة "و " بالمادة 98 من قانون العقوبات والتى تنص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى باب مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس، بالمادة " 171 " أنه لكل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه، وهذا ما يعنى " نصير " لن تتمكن من التقدم بمشروع قانون لإلغاء المادة إلا فى دور الانعقاد التشريعى الثالث .
نبيل الجمل: لا يحق لـ"آمنة نصير" التقدم بمشروع إلغاء ازدراء الأديان إلا فى الدور الثالث
ومن جانبه قال نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إنه لا يجوز إعادة النظر فى مشروع قانون "آمنة نصير" الخاص بإلغاء مادة ازدراء الأديان، بعدما رفضته اللجنة، مؤكدا أن لمادة لا تمنع حرية الفكر والإبداع بل تحمى المعتقدات الدينية من الازدراء.
وأشار الجمل، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنها جاءت فى أعقاب أحداث للحفاظ على الوحدة الوطنية لا يوجد مبرر لإلغائها كما أن سبب صدورها لم يزل بعد، قائلا: "إحنا عايزين استقرار .. إيه المقصود من إثارة هذا الأمر وبلبلة الرأى العام ومادة زى دى مش المفروض أنها تكون من الأولويات دلوقتى".
سوزى ناشد : يمكننا اللجوء لتعديل مادة "ازدراء الأديان " لتكون أكثر انضباطا
و فى السياق ذاته، أكدت الدكتور سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية والشئون الدستورية، أن مشروع قانون "آمنة نصير " والذى ينص على إلغاء الفقرة "و " بالمادة 98 من قانون العقوبات، لا يجوز طرحه مجددا فى دور الانعقاد الحالى .
وأضافت ناشد فى تصريحات لـ"برلمانى "، أنه من الممكن مواجهة ذلك بتعديل المادة 98 "و" من خلال مشروع قانون بالتعديل لتجعل النص أكثر انضباطا .
وشددت "سوزى ناشد " أن المادة مطاطة وهى بصورتها الحالية يمكن أن تطبق على حالات ويصدر بحقها أحكام بالحبس، وفى حالات تقع فى نفس الخطأ تكون عقوبتها الغرامة فقط.
عاطف مخاليف: تقدمت بتعديل لمادة "ازدراء الأديان " لتكون العقوبة من 6 شهور لسنتين
بينما قال عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 98 من قانون العقوبات، المتعلقة بازدراء الأديان خلال دور الانعقاد الثانى، لافتًا إلى أنه استبدل ما نصت عليه المادة بأن يعاقب المتهم بالحبس من 6 شهور إلى 5 سنوات، بأن تصبح من 6 شهور لسنتين .
وأوضح "مخاليف" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مشروع القانونه أرفق به تعديل بتعريف كلمة ازدراء الأديان، بأنه لا يجوز التعدى على نصوص قطعية الدلالة فى القرآن الكريم أو الأحاديث، مشدّدًا على أن حرية الفكر والتعبير لا جدال فيها، ولكن دون مساس بنصوص قطعية الثبوت.
وأشار إلى أن سبب تقدمه هو وجود تباين فى العقوبة فهى كبيرة، مؤكدا أن القانون الكندى العقوبة به سنتين ،و المادة 219 فى الدستور الفرنسى العقوبة به سنة، موضحا أنه مع بقاء المادة مليون % ولكن مع التعديل .