ننشر مواد العقوبات فى مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المرسل الذى أعدته الحكومة وانتهى مجلس الدولة من مراجعة الصياغة النهائية له، وتم إرساله إلى البرلمان، ومن المتوقع بد مناقشته الأسبوع المقبل مع استئناف الجلسات العامة.
مادة 44" مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون، وأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها".
أبرز التعديلات التى أدخلت على مواد العقوبات
مادة 45" يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل باستخدام أية وسيلة شيئا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤبد".
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة الف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت وبنفقات إعادة الشىء إلى أصله.
مادة 46" يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 8".
وتقضى المحكمة بإلزام من قام بالفعل بنفقات إعادة الشىء إلى أصله.
مادة 47" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من يخالف أحكام المواد"23،26،32،33،34،35".
وتقضى المحكمة بمصادرة الأعمال المخالفة، وبإلغاء الترخيص حال مخالفة أحكام المادة 26
مادة 48.
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أيا من احكام المادتين 42،43 وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
مادة 49" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة 9".
مادة 50" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول دون سند قانونى منع إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أى مرافق مياه الشرب او الصرف الصحى او حال دون قيام مستخدمى مقدمى الخدمة من أداء مهام عملهم دون مبرر.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا استعمل الجانى القوة أو التهديد بشىء من ذلك للحيلولة دون الإنشاء، أو التنفيذ أو التوصيل ولو لم يبلغ مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصدة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضربا أو جرحا نشأ عنه عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
مادة 51 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من متلقى الخدمة دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة.
مادة 52: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمدا بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات تحصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحى، إذا أدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.
مادة 53" يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى أو بسببها أو شارك فى إحدى الأفعال الآتية:
1. توصيل خدمات مياه الشرب او الصرف الصحى لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى.
2. الامتناع عمدا عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى دون عذر أو سند قانونى.
مادة 54" يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال، التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه هذه الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
مادة 55" باستثناء الجريمة المنصوص عليها فى المادة 45 يجوز التصالح مع المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون حتى ولو صدر حكم نهائى فى الدعوى الجنائية، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية".