تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل، منذ أيام، إلى مجلس النواب بمشروع قانون فى شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وحصل "برلمانى" على نسخة من مشروع القانون الذى يضم 4 مواد إصدار و45 مادة، وعرف نظام الترخيص بالإخطار، أنه حصول المنشأة الصناعية التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، على التراخيص اللازمة لإقامتها أو إدارتها من خلال قيامها بإخطار الجهة الإدارية المختصة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
فيما عرف نظام الترخيص المسبق بأنه التزام المنشأة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة بالحصول على موافقة مسبقة من الجهة الإدارية المختصة على إقامتها أو إدارتها، ومكاتب الاعتماد بأنها الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية، والتى يجوز أن يلجأ لها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لإنشائها أو تشغيلها أو إعطاءه شهادة اعتماد بذلك لتقديمها للجهة الإدارية المختصة.
وأوضح المشروع الذى تقدمت به الحكومة أن المشروعات الصناعية المتوسطة، هى كل شركة أو منشأة تباشر نشطا صناعيا لا يقل حجم أعمالها السنوى عن 20 مليون جنيه ولا يزيد عن 100 مليون جنيه، وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التى ليس لها حجم عمال ألا يقل رأس مالها المدفوع عم 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين، أما المشروعات الصناعية الصغيرة فهى هى التى لا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يزيد على 20 مليون جنيه، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين فى حالة الشركات والمنشآت الجديدة، والمشروعات الصناعية متناهية الصغر فهى التى لا يجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ولا يزيد رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه للمنشآت والشركات الجديدة.
الترخيص بالإخطار للمصانع التى لا تمثل خطر على الأمن والصحة والبيئة
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يكون مباشرة النشاط الصناعى للمنشآت الصناعية وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، ولا يجوز إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية أو زيادة حجمها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا وفقا لأحكام هذا القانون، وللجهة الإدارية المختصة أن تفوض أيا من الأشخاص الاعتبارية العامة فى إصدار التراخيص، ونصت المادة الثالثة على "أن يكون الترخيص الصادر غير محدد المدة إلا فى الأحوال والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وينظم الفصل الثانى من المشروع نظام الترخيص بالإخطار، حيث نصت المادة الرابعة على أنه فى غير الصناعات المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون، يلتزم الراغب فى إقامة أو إدارة منشأة صناعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها، وتلتزم الجهة المنوطة بها تلقى الإخطار تسليم مقدم الإخطار ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج ممهور بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون ذلك بمثابة ترخيص منتج لكافة آثاره، وإذا امتنعت تلك الجهة بغير سبب مشروع عن تسليم طالب الترخيص ما يفيد تسلمها الإخطار بإعطائه صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتلقى الإخطار ومنح طالب الترخيص ما يفيد تسلمها النموذج.
إلزام الجهة المختصة بمعاينة المنشاة خلال 90 يوما
وألزمت المادة 5 من مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقى الإخطار، وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 180 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع للمشروعات الصناعية الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر، على أن تُصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه بعد إنذاره خلال الفترة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للمادة السادسة فلا يسرى الترخيص بنظام الإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى أو التى يحظر فيها إقامة أنواع معينة من الأنشطة الصناعية، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
وينظم الفصل الثالث من مشروع القانون نظام الترخيص المسبق، حيث أوضحت المادة 8 أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية.
14 يوما حد أقصى للبت فى الطلب للمنشآت الخطرة
وتنص المادة 10 من المشروع على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقا به ما يفيد سداد الرسوم واستيفاء اشتراطات منح الترخيص، والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتبدى الجهة الإدارية المختصة رأيها فى استيفاء الطلب للمستندات المشار إليها خلال مدة لا تجاوز 14 يوما من تاريخ تقديمه، وفى حال استيفاء المستندات يتعين على الجهة الإدارية البت فى طلب منح التراخيص خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإذا رأت الجهة الإدارية أن مستندات طلب الترخيص غير مستوفاة فعليها أن تعلن طالب الترخيص خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ انقضاء مدة الـ14 يوما بما يلزم استيفاؤه من مستندات، ويتعين على الجهة الإدارية البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز 14 يوم من تاريخ تسلم المستندات، ويُعتبر مضى المدة دون رد بمثابة رفض لطلب الترخيص، وفى حالة رفض منح الترخيص يتعين أن يكون قرار الرفض مسببا ويُعلن به صاحب الشأن كتابة خلال 14 يوما من تاريخ صدوره.
فيما نصت المادة 11 على أنه إذا لم تستوف المنشأة الصناعية الاشتراطات غير الجوهرية بما لا يؤثر على سلامتها أو صلاحيتها للتشغيل، تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تمنح طالب الترخيص ترخيصا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يجاوز 3 سنوات لحين استيفاء باقى الاشتراطات.
ونصت المادة 12 ببداية الفصل الرابع من مشروع القانون والخاص بالترخيص فى المناطق الصناعية على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص إنشاء مناطق صناعية يتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة، ولمجلس إدارة المنطقة، وفقا للضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المختصة، أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج لها.
ووفقا للمادة 14 من المشروع تنشأ بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لجنة تسمى "لجنة اشتراطات منح التراخيص" تتولى دون غيرها تحديد كافة الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص بما فى ذلك اشتراطات الدفاع المدنى والبيئة والأمن الصناعى، وتصنيف هذه الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التى تمثلها الأنشطة الصناعية، وتحديد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية، وتحديد الاشتراطات غير الجوهرية التى لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل، ويجوز للجنة وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويصدر بتلك الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
وتنص المادة 15 على أن يصدر بتشكيل "لجنة اشتراطات منح التراخيص" ونظام العمل بها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص لممثل أو أكثر من اتحاد الصناعات المصرية، وللجنة أن تستعين فى ممارسة اختصاصاتها بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال.
وينظم الفصل السادس من المشروع عمل ما يُسمى بنظام مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج الترخيص، حيث أجازت المادة 17 لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة أو إدارة المنشأة الصناعية وتحديد مدى استيفاءها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهة الإدارية المختصة، ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وينشأ بالجهة الإدارية المختصة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.
وتنص المادة 18 على أن تصدر مكاتب الاعتماد، على مسؤوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد تتضمن استيفاء المنشأة الصناعية كل أو بعض الاشتراطات اللازمة طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة وتقوم بإرسال نسخة منها إلى الجهة الإدارية المختصة، ولا تعتد الجهات الإدارية المختصة بالشهادات التى تقدم لها بعد مضى عام من تاريخ صدورها.
وتجيز المادة 20 للجهة الإدارية المختصة أو الجهات الإدارية الأخرى ذات الصلة بمنح التراخيص تكليف مكاتب الاعتماد بفحص مدى استمرار التزام المنشآت الصناعية المرخص لها بالاشتراطات الصادرة نفاذا لهذا القانون، دون الإخلال بحق هذه الجهات فى فحص تلك المنشآت.
كما تلتزم تلك المكاتب، وفقا لأحكام المادة 21 من المشروع، فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية، ومنها الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وبذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد، والالتزام بإخطار الهيئة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
ووفقا لنص المادة 22 تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفى حالة ثبوت مخالفات جسيمة فى شأن إصدار الشهادة يُشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز 3 سنوات بقرار من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفى حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.
كما تجيز المادة 23 تأسيس شركات خدمات استخراج التراخيص يكون غرضها مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية، وكذلك مباشرة إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية اللازمة لإقامة أو إدارة المشروع الصناعى، وتنوب هذه الشركات عن المستثمر الصناعى فى مباشرة كافة الإجراءات أمام الجهات المعنية، وفى حالة مخالفة الشركة لشروط القيد يشطب قيد الشركة من السجل لمدة لا تجاوز 3 ينوات وفى حالة تكرار المخالفة يكون الشطب نهائيا.
وتحظر المادة 27 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب إجراء أى تعديل فى النشاط المرخص به بما فى ذلك التوسع فيه أو تغيير غرضه أو تغيير مكان إقامته إلا باتباع الإجراءات المقررة لنظم الترخيص الخاضع له النشاط الصناعى، كما تجيز المادة 28 التنازل عن الرخصة على أن يتقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة إلى اسمه، ويرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، وأن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من تاريخ التنازل، وفى الأحوال التى يتطلب فيها القانون توافر شروط معينة فى المرخص له، فيتعين أن تتوافر هذه الشروط فى المتنازل إليه، وإذا لم يتوافر فى المتنازل إليه هذه الشروط يحق للجهة الإدارية المختصة غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها بالطريق الإدارى.
وتنص المادة 29 من المشروع على أنه فى حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية المنشأة الصناعية إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال 6 أشهر من تاريخ الوفاة وإلا جاز غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها بالطريق الإدارى.
وطبقا للمادة 31 تُحصل الجهة الإدارية المختصة رسما بحد أقصى 20 ألف جنيه على الترخيص المسبق و5000 جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم المستحقة على الطلب وإجراءات تحصيلها، وما يؤول من هذه الرسوم إلى الجهات التى تفوضها الجهة الإدارية المختصة فى إصدار الترخيص، ويسرى على تجديد الرخص وتعديل النشاط ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص، وتُعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.
وتنص المادة 32 على أن يتم التأشير فى السجل الصناعى بالقرارات الآتية، إلغاء رخصة المنشأة الصناعية، غلق المنشاة الصناعية أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الاداري، وقرارات توفيق الاوضاع الصادرة وفقا لاحكام القانون، وتبين اللائحة التنفيدية إجراءات وضوابط التأشير، وإجراءات وضوابط محو التأشير عند إزالة أسباب المخالفة.
وتنظم المادة 33 حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية، حيث تُلغى الرخصة إذا أوقف المرخص له لعمل بالمنشأة الصناعية وأبلغ الجهة الإدارية المختصة بذلك، وإذا أوقف العمل بالمنشاة الصناعية لمدة تزيد عن عامين بغير مبرر مقبول، وإذا تمت إزالة المنشأة الصناعية، وإذا أجرى تعديل جوهرى فى النشاط المرخص به بدون الحصول على ترخيص بذلك، وإذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إداراتها خطر داهم على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه، وإذا أصبحت المنشأه الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن، وإذا اصدر حكم بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالته، وإذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء فى تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعى لها بالمخالفة للمهلة الواردة فى الترخيص.
ويتعين فى جميع الأحوال أن يكون الإلغاء بقرار مسبب صادر من الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء 14 يوما على تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة 35 من هذا القانون، وفى أحوال إلغاء رخصة المنشأة الصناعية الواردة يعتبر قرار الإلغاء وكأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتوفيق أوضاعه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة إجراءات توفيق الأوضاع.
وينظم الفصل الثامن تراخيص الصناعات الثقيلة، حيث نصت المادة 34 على أن يجوز فى الصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات، التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء أن يتم طرح تراخيص إقامتها أو التوسع فى القائم منها للمستثمرين المؤهلين فنيا وماليا الراغبين فى الحصول عليها، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى يحددها القرار، ولمجلس الوزراء فى هذه الحالة وبناء على الجدوى الاقتصادية تحديد قيمة ثابتة يتم أداؤها مقابل الحصول على التراخيص بناءً على الدراسات التى يعرضها الوزير المختص، وذلك فضلا عن الرسوم المقررة قانونا، وعند التزاحم بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا للحصول على التراخيص المشار إليها يتم اجراء مفاضلة بينهم لتحديد أجدى العروض من الناحية الاقتصادية فى ضوء الدراسة التى يعرضها الوزير المختص على مجلس الوزراء، ويعتمد المجلس نتيجة تلك المفاضلة.
كما ينظم الفصل التاسع التظلم، وتنص المادة 35 على أن تُشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات بقرار من رئيس مجلس إدارتها، تكون كل منها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس، وعضوية كل من، ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن الجهة الإدارية ذات الصلة، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره رئيس الاتحاد، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الجهة الإدارية المختصة أو بمقر الجهات التى تفوضها، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المختصين وفقا لطبيعة التظلم دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
ووفقا للمادة 36 تختص لجان التظلمات المنشأة بالنظر فى جميع تظلمات الخاصة بالتراخيص ومن مكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الأخص، رفض الجهة الإدارية المختصة تسلم المستندات التى يقدمها طالب الترخيص أو مقدم الإخطار، والتظلمات المتعلقة بطلب مستندات تغاير ما يتطلبه القانون، ورفض طلب الترخيص، وإلغاء الرخصة أو وقفها، والتظلمات المتعلقة بالمخالفات المحررة من مأمورى الضبط القضائي، ويكون لهذه اللجنة عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التى تقدرها الاستثناء من بعض الاشتراطات غير الجوهرية وعلى وجه الخصوص بالنسبة للأنشطة الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولها منح المتظلم مهلة لتوفيق أوضاعه لا تجاوز 180 يوم بخلاف المدد المقررة فى هذا القانون.
وطبقا للمادة 37 يكون ميعاد التظلم من قرار الجهة الادارية المختصة خلال 15 يوم من تاريخ الاخطار أو العلم به، ويتم البت فى التظلم خلال الـ15 يوما التالية إلا فى أحوال الاستعجال فيكون البت خلال 7 أيام من تاريخ تقديم التظلم، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات وضوابط نظر التظلم والفصل فيه، وفى جميع الأحوال تكون قرارات اللجنة مسببة، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها إلى اللجنة وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن فى قرارات لجان التظلمات أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة.
الحبس عام وغرامة تصل 10 ملايين جنيه وغلق المنشأة للمخالفين
ويختص الفصل العاشر بالعقوبات، وتعاقب المادة 38 كل من أقام أو أدار منشأة صناعية لنظام الترخيص المسبق بدون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وتعاقب المادة 39 كل من أقام أو أدار منشاة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بغلق المنشأة، ويعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
وتنص المادة 40 على أن يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداراى بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وغلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وتجيز المادة 41 للمحكوم ضده بالغلق أن يتقدم بطلب للمحكمة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة بفتح المنشأة فى حال توفيق أوضاعه مع الجهة الإدارية المختصة وفقا لإجراءات توفيق الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، كما يكن لذوى الشأن تقديم طلب فتح المنشأة الصناعية إلى الجهة الادارية المختصة إذا تم التحفظ أو الغلق إداريا وقامت المنشاة بتوفيق أوضاعها.
وتنص المادة 42 على أنه فى أحوال المخالفات التى يكون معها فى استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة، بحسب الأحوال ووضع الأختام عليها، ويعرض محضر الضبط على القاضى المختص للنظر فى تأييد أو إلغاء الأمر خلال 3 أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ، وفى جميع الأحوال التى يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا، يجوز لذوى الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة وفقا للقواعد العامة.
وتنص المادة 43 على أنه فى غير أحوال المخالفات المنصوص عليها فى مادة (42) من هذا القانون يتعين على مأمورى الضبط القضائى إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويحرر محضر بما تم من اجراءات عند انتهاء المدة المشار اليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به من المخالف من اجراءات.
وتعاقب المادة 44 الموظف المختص بتلقى طلب الترخيص بالإخطار عند الامتناع عن تسليم مقدم الإخطار ما يفيد تسلم الإخطار بالمخالفة لنص المادة 4 بغير مبرر مقبول بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
كما تجيز المادة 45 للوزير المختص أو من يفوضه التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، إذا تم إزالة أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه وقفا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة، وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائى فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.