بعد حكم المحكمة الدستورية فى شأن الطعون المقدمة على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة التعديلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، بعدما عقدت جلسة سابقًا لمناقشة الفلسفة العامة للتعديلات، مع اتخاذ قرار بتأجيل بإرجاء استكمال المناقشات حتى يصدر حكم الدستورية العليا.
ويرصد "برلمانى" فى ضوء التعديلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، السيناريوهات المختلفة لتعديل المادة (10) التى قضت المحكمة الدستورية اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص الفقرة الأولى منها وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، والتى تنحصر بين إلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة أو الاجتماع مع الاكتفاء بحقه فى نقلها أو تغيير مسارها، وبين إحالة الأمر برمته إلى قاضى الأمور الوقتية ليتخذ قرار المنع من عدمه.
السيناريو الأول لتعديل المادة (10) يطرحه النائب طارق الخولى، عضو ائتلاف دعم مصر، خلال الاقتراح بقانون الذى بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مناقشته، يقضى بإلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، لدواع أمنية على أن يتم إبلاغ مقدمى الطلب قبل الميعاد المحدد بـ(48) ساعة على الأقل، بدلاً من (24) ساعة فى القانون الحالى.
أما السيناريو الثانى، فاقترحه النائب أكمل قرطام عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، خلال مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 60 نائبًا، حيث تضمن تعديل المادة (10) فيه إلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة مع الاكتفاء بمنحة حق نقلها أو إرجاؤها أو تغيير مسارها، لدواع أمنية على أن يتم إبلاغ مقدمى الطلب قبل الميعاد المحدد بـ(48) ساعة، بدلاً من (24) ساعة فى القانون الحالى.
أما السيناريو الثالث، فطرحته الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، من خلال مشروع القانون الذى أعده شباب الحزب فى ضوء توصيات مؤتمر الشباب، وستتقدم به الهيئة البرلمانية خلال أيام إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، حيث نص التعديل المقترح للمادة (10) على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل تهدر أرواح وممتلكات المواطنين أو الدولة أن يعرض هذه الدلائل على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار حكم مسبب بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاؤها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يتم إبلاغ منظمى التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب قبلها بخمس ساعات على الأقل.
من جانبه، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تكليفه مستشار لجنة حقوق الإنسان بجلب حيثيات حكم المحكمة الدستورية فى شأن الطعون المقدمة على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية على المواد، لاسيما فيما يتعلق بقرار المحكمة فى شأن المادة (10) لدراسة عما إذا كان هناك أسباب إجرائية أم إنها شكلية فقط، قائلاً: "الحكم عنوان الحقيقة".
وقال "عابد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إن اللجنة ستبحث إمكانية وضع قانون جديد للتظاهر خلال اجتماعاتها المقبلة، مضيفًا: "لقد آن الأوان أن يكون هناك قانون جديد للتظاهر يؤسس للحريات ويعطى مساحة أكبر لها فى مصر".
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنا شخصيا وكذلك أعضاء اللجنة ضد الإبقاء على عقوبة الحبس فى قانون التظاهر لاسيما وأن قانون العقوبات شامل، لذا سيتم العمل على ذلك.
وقال النائب طارق الخولى، مٌقدم اقتراح بقانون بتعديل التظاهر السلمى، إنه يتوقع مناقشة تعديلات قانون التظاهر السلمى المقدمة من أعضاء مجلس النواب فى أقرب وقت لاسيما فى ضوء قرار المحكمة الدستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات الحكم، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة سيكون استرشادًا للبرلمان وفى انتظار الحيثيات.
وأضاف الخولى، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن لجنة الشؤون الدستورية ومجلس النواب كانت قد بدأت بالفعل فى مناقشة التعديلات المقدمة منى، وكذلك مشروع القانون المقدم من النائب أكمل قرطام، وقررت إرجاء استكمال المناقشة انتظارًا لحكم الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن الاقتراح بقانون المقدم منه عالج بالفعل المادة (10)، حيث إن هناك فرقًا بين الترخيص والإخطار، وبينما أقر الدستور الجديد إعمال نظام الإخطار الذى يمنع الجهة التى يتم إخطارها منع التظاهرة أو الاجتماع، إلا أن القانون القائم يرسى نظام الترخيص والذى يحق بموجبه للجهات المعنية المنع، وهو أمر يخالف الدستور.
وتابع الخولى، أن التعديل المقترح من جانبه عالج عدم الدستورية، حيث يقضى بإلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، لدواع أمنية على أن يتم إبلاغ مقدمى الطلب قبل الميعاد المحدد بـ(48) ساعة على الأقل، بدلاً من (24) ساعة فى القانون الحالى.