تصارع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الزمن للانتهاء من مناقشة مشروعات تعديل قانون الإجراءات الجنائية المحالة إليها من الحكومة، وعدد من أعضاء البرلمان، وذلك فى محاولة لتعديل منظومة التقاضى، لتحقيق العدالة المنصفة الناجزة، بعد وقوع سلسلة من العمليات الإرهابية آخرها التفجير الذى استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية، حتى يتمكن القضاء من محاكمة المتهمين محاكمة عاجلة، وحتى لا يتكرر مسلسل محاكمة عادل حبارة الذى استمر 3 سنوات.
وتتضمن التعديلات التى تقدمت بها الحكومة استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 395 من القانون، لتنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وفى جميع الأحوال.
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم صادرًا ضده حضوريًا.
كما تضمنت التعديلات نص المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم "208 مكررًا هـ" تنص على أنه للنائب العام أو من يفوضه، ولقاضى التحقيق عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى إحدى الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التى يقتضيها التحقيق فيها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أن يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة، خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وتنص التعديلات على أنه يجوز لسلطة التحقيق، مصدرة الأمر ابتداء، فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز التعديل فيه برفع اسمه على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.
بهاء أبو شقة: البرلمان يحمل على عاتقه مهمة الثورة على القوانين البالية لتحقيق سرعة التقاضى
وفى هذا السياق، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان يقع على عاتقه مهمة إحداث ثورة تشريعية على القوانين البالية، الموجودة بالمنظومة القضائية، والتى تؤخر من إجراءات التقاضى، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس حاليا تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف "أبو شقة" لـ"برلمانى"، أن اللجنة أمام عدة خيارات على رأسها جعل الطعن بالنقض مرة واحدة، بحيث يكون لمحكمة النقض الحق فى الفصل فى القضية حال قبلت الطعن.
وتابع "أبو شقة": "تعديل قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولويات اللجنة وتقوم حاليا بدراسة ما قدم إليها"، مؤكدا ضرورة أن تشمل التعديلات الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق بإنشاء مستشار الإحالة على نظام مستحدث يضمن إحالته القضية جاهزة للفصل فيها بعد تحقيق كل طلبات خصوم الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى استحداث نظام المستشار الفرد الذى يختص بالفصل فى الجنايات البسيطة كجنايات التعاطى وإحراز الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.
وأكد "أبو شقة" ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية لكى يكون حضور المتهم أمام محكمة الجنايات إما بنفسه ومعه محام أو يحضر ويحضر عنه محام بتوكيل فإذا لم يحضر بشخصه أو يوكل محامين عنه انتدبت المحكمة له محاميا ومنحته الأجل الكافى للاطلاع، وإعداد دفاعه وعلى ذلك فإن كل الأحكام الجنائية ستكون حضورية كضمانة للمتهم يجب أن يكون المحامى الحاضر أمام محكمة الجنايات مقيدا على درجة الاستئناف، وكذلك تفعيل النص الدستورى بأن تكون الجنايات على درجة أى استئناف الجنايات.
وأوضح "أبو شقة"، أن تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض سيتضمن أن يكون الطعن مرة واحدة بحيث إما أن تقضى برفض الطعن أو بقبوله، وفى هذه الحالة تتصدى وتفصل فى الموضوع، وبذلك نكون قد حققنا العدالة المنصفة والناجزة وقضينا على بطء إجراءات التقاضى، كذلك تنقية كل النصوص العقابية، خاصة أن بعض هذه النصوص مضى عليها عقود طويلة حوالى أكثر من سبعين عاما، فأصبحت غير صالحة من الوجهة الواقعية والفلسفية لعلة العقاب وهو الزجر والردع، والعناية بدور المحاكم وقاعات المحاكم بما يليق بتاريخ وعراقة القضاء المصر، وسرعة إصلاح دور المحاكم التى تم إتلافها وحرقها بعد ثورة 25 يناير وإعدادها للعمل.
مصطفى بكرى: على الجميع أن يتحمل مسئوليته تجاه حادث انفجار "البطرسية"
أكد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية حتى تتم المحاكمة على مرحلتين فى الجرائم الإرهابية، الأولى تكون أمام محكمة الجنح، والثانية محكمة النقض التى تفصل أو تنظر القضية.
وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أجهزة الأمن كان لديها تقصير فى حادث التفجير الذى استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية، إلا أنه لا يجب أبدًا أن نحمل أجهزة الأمن وحدها مسئولية ما حدث، ولكن يجب أن يتحمل مسئولية هذا المجتمع المصرى بشكل عام.