السبت، 23 نوفمبر 2024 07:09 ص

لجنة الطاقة توافق مبدئيا على مشروع القانون.. ووزير البترول: يهدف للتوسع فى الاستثمار بإدخال القطاع الخاص.. وغرامة لا تتجاوز مليون جنيه من أفشى عمدا معلومات عن منشأة عاملة فى أنشطة السوق

قانون جديد لـ"تنظيم سوق الغاز"

قانون جديد لـ"تنظيم سوق الغاز" قانون جديد لـ"تنظيم سوق الغاز"
الإثنين، 12 ديسمبر 2016 10:00 م
كتبت نورا فخرى - تصوير كريم عبد العزيز
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، من حيث المبدأ، وذلك فى حضور وزير البترول المهندس طارق الملا.

وزير البترول: نهدف للتوسع فى الاستثمار بمجال الغاز الطبيعى



وقال وزير البترول المهندس طارق الملا، إن مشروع القانون مر بسلسلة إجراءات قبل وصوله إلى البرلمان، لافتا إلى أن هدف القانون يتمثل فى التوسع فى الاستثمار بمجال الغاز الطبيعى، وذلك بإدخال القطاع الخاص فيه، مثلما حدث فى مجال البترول من قبل بدخول القطاع الخاص عن طريق إنشاء محطات البنزين.

وأضاف "الملا"، أن القانون يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص فى تسويق ونقل وتوزيع الغاز الطبيعى والتوسع فى استثماره، لافتاً إلى أنه أصبح لدينا محطات عائمة، وبالتالى لدينا مرافق يمكن للقطاع الخاص الدخول فى تسويق الشبكة.

وأكد "الملا"، أن القانون يضبط الأمر بحيث لا يحدث احتكار للغاز من جانب البعض، مشيراً إلى أن القانون الجديد ينشأ جهاز لتسويق الغاز لإحكام العلاقة بين جميع الأطراف.

واستطرد وزير البترول، أنه بموجب هذا القانون يتم محاكاة الدول السابقة لنا فى ذلك المجال، حيث نسعى لأن تكون مصر فى النهاية مركزا إقليميا للطاقة.

ولفت "الملا"، إلى أن الدولة مسؤولة بشكل كامل عن توصيل وتوريد الغاز فى الأحوال كافة، والقطاع الخاص له عدة أدوار يمكن أن ينخرط فيها، وهذه المنظومة تحتاج إلى قواعد تحول دون أى ممارسات احتكارية، ولذا سيقوم هذا القانون بإنشاء جهاز يقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة والمستهلك والقطاع الخاص.

جهاز جديد لتنظيم أنشطة سوق الغاز



ويُنشئ مشروع القانون، جهازا لتنظيم أنشطة سوق الغاز على الخطى العالمية، يسمى "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، وهو هيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة، وتتمثل فى: "أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به"، بما يحقق توافر الغاز والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية المستهلك، علاوة على جذب وتشجيع الاستثمارات والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات للمستهلكين والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.

ومنح المشروع (11) اختصاصاً للجهاز، وفى مقدمته تنظيم العلاقات بين المشاركين فى سوق الغاز الذى يكفل حرية المنافسة والمساواة وعدم التمييز ومنع الاحتكار، ومنح وتجديد ووقف وإلغاء تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، وتحديد مقابل إصدار التراخيص والخدمات التى يؤديها للغير، وإقرار قواعد استخدم منظومات النقل والتوزيع، ووضع آليات حساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وخدمات إعادة التغييز وإعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية منها الهيئة المصرية العامة للبترول واعتمادها من مجلس الوزراء، واقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين واعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة ومراقبة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز، ووضع الضوابط على تعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة فى سوق الغاز وتكفل المنافسة المشروعة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ونظم مشروع القانون، أنشطة سوق الغاز مقرراً خضوعها لمبدأ التنافسية وحرية اختيار المستهلك المؤهل لموردى وشاحنى الغاز وضمان المساواة فى التعامل بين المشاركين فى أنشطة سوق الغاز والعمل على منع الممارسات الاحتكارية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى تحقق ذلك بهدف ضمان توافر كميات غاز للسوق المحلى بطريقة اقتصادية وفعالة ويُلزم بالسماح لأطراف جدد استخدام شبكات وتسهيلات الغاز، دون تمييز بين أى من أطراف السوق ممن لهم حق الاستخدام بموجب هذا القانون، وحق المرخص له فى مقابل استخدام للشبكات والتسهيلات المملوكة له فى حالة إتاحتها للغير.

ونص القانون على اختصاص أصيل لمجلس الوزراء بشأن اعتماد خطة تحرير سوق الغاز بعد إقرارها من الوزير المختص، حيث يعد الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خطة تدريجية لتحرير سوق الغاز يتم عرضها على الوزير المختص لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد وتتضمن مراحل تحرير السوق والمدة الزمنية لكل مرحلة، الإجراءات اللازمة لتنفيذها ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى لضمان حماية المنافسة، كما يتم تحديد المستهلكين المؤهلين بقرار من مجلس الوزراء.

وأفرد المشروع باباً كاملاً للإجراءات والعقوبات، حيث نصت المادة (49) على الإجراءات التى يجوز للجهاز اتخاذها حال مخالفة المُرخص له شروط التراخيص أو أى التزام مقرر بموجب القانون، وتتمثل فى إنذار المُرخص له بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة، وإزالة المخالفة على نفقة المرخص له، وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة وإلغاء الترخيص مع مصادرة الـتأمين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين.

ونظمت المواد (50-52) العقوبات، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص كل مُرخص له خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو أى التزام مقرر بموجب القانون أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسية المعيارية لجودة الأداء للخدمة المرخص بها، كذلك نص على عقوبة الغرامة المالية بما يعادل 3 أمثال قيمة إصدار الترخيص المناسب كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز بمزاولة أى من أنشطة سوق الغاز ومضاعفة العقوبة فى حالات العودة.

ويعاقب حسب المشروع، بغرامة مالية تعادل قيمة الترخيص كل من شارك أو قام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بالامتناع عن تقديم أى من الخدمات المرخص له بها دون عذر أو سند من القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، كذلك يعاقب بغرامة لا تجاوز قيمة إصدار الترخيص المناسب كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له فضلا عن إلغاء الترخيص، ونص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يلتزم المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة من الجهاز مضافا إليها عائد بالسعر المعلن لدى البنك المركزى.

ونص المشروع على عقوبة الغرامة المالية بما لا تجاوز مليون جنيه، كل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى أى من أنشطة سوق الغاز أو إذا أدى هذا الفعل إلى قيام منافسة غير مشروعة بين تلك المنشآت.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

محطات غاز طبيعى


print