- لجنة مؤقتة من 11 إعلاميا تتولى إجراءات تأسيس النقابة خلال 6 أشهر.
- 5 اختصاصات لنقابة الإعلاميين..ضوابط ممارسة المهنة..ووضع ميثاق الشرف الإعلامى الأبرز.
- 6 شروط لعضوية النقابة..الحصول على المؤهل العالى وحسن السمعة الأبرز.
- 4 عقوبات تأديبية..تبدأ بالإنذار وتمر بالمنع من مزاولة المهنة لسنتين وتنتهى بالشطب من جداول النقابة.
- الحبس وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من مارس نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة..أو انتحل صفة إعلامى.
- تغريم الإدارات غير الحكومية عشرين ألف جنيه إذا سمحت لأفراد غير نقابيين بممارسة النشاط الإعلامى..وغلق المنشأة.
على مدار عقود طويلة، انتظر العاملون فى مجال الإعلام أن يكون لهم نقابة، حتى إن عددا من الإعلاميين حضروا البرلمان فى جلسة استماع خلال الشهر الماضى، وقالوا إن تأسيسها هو الحلم الأكبر لهم، لكن اليوم، وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون فى مجموعه، يقترب الحلم من التحقق، وفى هذا الإطار يشرح "برلمانى" تفاصيل القانون المنظم لها.
ونجيب على كل ما يدور فى ذهن العاملين بالمهنة، من واقع مواد المشروع القانون الـ 89، والمقسمة إلى 8 فصول، ونوضح التعريفات التى نص عليها المشروع سواء ما هو النشاط الإعلامى، أو من هو الإعلامى أو الوسيلة الإعلامية، وفق مشروع القانون، إلى جانب أهداف النقابة واختصاصاتها إضافة إلى تعريف ميثاق الشرف الإعلامى الذى ستضعه النقابة.
كما نشرح بالتفصيل، شروط القيد والأوراق المطلوبة، وكيفية مساءلة الإعلامى التأديبية، والعقوبات حال المخالفات، والمعاشات والإعانات المطروحة فى مشروع القانون.
لجنة مؤقتة من 11 إعلامى تتولى مباشرة إجراءات تأسيس النقابة.. وإنهاء مهمتهم خلال 6 أشهر
الأمر الأول والخاص بمن يدير النقابة، تجيب عليه المادة الثانية من مواد إصدار مشروع القانون، والتى نص على إن رئيس مجلس الوزراء يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلامى من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، يحددهم القرار الصادر بتشكيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة الإعلاميين.
وأضافت المادة الثانية من مواد الإصدار فى هذا الشأن، أن تلك اللجنة ستنهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة النقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.
تعريفات مكونات المهنة الواردة بالقانون.. وحرمان طلاب إعلام من مطلب الانضمام بمجرد التخرج
ووضع مشروع القانون تعريفات معينة لمكونات المهنة، ففى المادة الأولى من فصل الأحكام العامة، حددت معنى النشاط الإعلامى، على إنه كل نشاط يقوم على بث الأخبار، أو المعلومات، أو الأفكار أو الآراء، أو الحقائق، من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية، بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها، ولا يعد نشاطاً إعلامياً الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية، وكذا الأعمال الترفيهية.
وعرفت الوسيلة الإعلامية، على أنها أية محطة إذاعية أو تلفيزيونية، أرضية أو فضائية، وأضافت اللجنة المحطات الإلكترونية المرخص بها، وأوضحت أن الإعلامى هو كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطاً إعلامياً فى إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية، ويتخذ مهنة للتكسب، وذلك فى أى من المجالات الآتية، تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية، ويأتى هذا التعريف عاكساً حرمان واضح لمطلب طلاب كليات الإعلام بالانضمام للنقابة بمجرد التخرج.
أهداف النقابة.. أبرزها العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين والحفاظ على كرامة المهنة
وحددت المادة الثالثة من ذلك الفصل، أهداف النقابة، وهى ضمان أداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه، والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الإعلامى، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين، وفق ضوابط ومعايير مهنية مُلزمة، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها، ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، وضمان حرية الإعلامى فى أداء رسالته وكفالة حقوقه، والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو فى حالات الفصل أو المرض أو التعطل أو العجز، ودعم التعاون بين أعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم، والعمل على تسوية المنزاعات التى تنشأ فيما بينهم.
5 اختصاصات لنقابة الإعلاميين..تطبيق الضوابط اللازمة لممارسة المهنة..ووضع ميثاق الشرف الإعلامى
ثم ذكر مشروع القانون فى فصله الأول، اختصاصات النقابة فى مادته الرابعة، وهى 5 اختصاصات، رعاية مصالح أعضاء النقابة، وتقديم الخدمات المختلفة لهم، ووضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الإنتاج لتشغيل الإعلامى وفى ظروف مهنية مناسبة، واعتماد عقود العمل الملزمة التى تحددها اللوائح الداخلية بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة، وتوثيق العلاقات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة وتنظيم وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وحماية حقوق الإعلاميين فى الملكية الفكرية، وضمان حصولهم على هذه الحقوق داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التى تؤمن هذه الحقوق وفقاً للقواعد فى هذا الشأن، وضع وتطبيق الضوابط اللازمة لممارسة الإعلامى لمهنته، بالاشتراك مع المجلس الأعلى للإعلام .
المادة الرابعة من مواد إصدار مشروع القانون، ألزمت لجنة التأسيس بإصدار ميثاق شرف إعلامى مؤقت، يُنشر فى الجريدة الرسمية ويُعمل به بصورة مؤقتة على أن يُعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصداره غيره فى مدة لا تجاوز شهراً .
تعريف ميثاق الشرف الإعلامى.. يُسائل الإعلاميين تأديبياً على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه
وفى المادة الخامسة من الفصل الأول، شرحت تعريف الميثاق بالتفصيل، بإنه يحكم عمل الإعلامى، ويعده مجلس الإدارة ويصدر بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الأعضاء، ويُنشر فى الجريدة الرسمية، على أن يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيله لأخذ رأيه، ويكون الميثاق مُلزماً، ويتم مساءلتهم تأديبياً على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال.
الميثاق يُلزم البعد عن الأخبار الكاذبة..وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة..أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين..واحترام مقتضيات الأمن القومى
ولمزيد من التفاصيل بشأن ميثاق الشرف الإعلامى، تنص المادة السادسة من الفصل الأول، على أن يتضمن ميثاق الشرف الإعلامى، مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الإعلامى وتضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول، وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية، الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الإشاعات، الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية، وكفالة حرية الرأى والتعبير وحق الرد وعرض الرأى والرأى الآخر وعدم الاجتزاء، واحترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى، والتأكيد على المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.
أما عن شروط العضوية والقيد فى جداول النقابة، فنصت المادة السادسة من مواد الإصدار على أن يتعين على كل من يمارس نشاطاً إعلامياً، وفق التعريف الوارد بالقانون المقدم، التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده فى نقابة الإعلاميين، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
6 شروط للمتقدمين للحصول على عضوية النقابة..الحصول على المؤهل العالى وحسن السمعة أبرز
ثم حددت المادة السابعة من الفصل الثالث، 6 شروط للمتقدمين بالحصول على عضوية النقابة، وهم أن يكون مصرياً وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وحذفت النص الخاص بأن يكون لديه مدة خبرة علمية فى ممارسة النشاط الإعلامى لا تقل عن عشرة سنوات متصلة فى إحدى الوسائل الإعلامية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم تنتقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
"تحت التمرين" و"المشتغلين" و"غير المشتغلين" 3 جداول لنقابة الإعلاميين
وتنشأ النقابة كما جاء فى المادة 8 من الفصل الثالث، من جدول الأعضاء تحت التمرين، "ويُقيد بها من استوفى شروط العضوية، وتكون مدة التمرين عامين، ويجوز تخفيض هذه المدة لعام واحد لبعض خريجى الكليات أو ذوى الخبرة بمراعاة مجال التخصص الدراسى أو مدة الخبرة أو مدى اتصال أيهما بالنشاط الإعلامى"، وجدول الأعضاء المشتغلين "لمن اجتاز فترة تحت التمرين 10سنوات "، وجدول الأعضاء غير المشتغلين، وهو للعضو المشتغل إذا توقف عن ممارسة النشاط الإعلامى أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين متى توفرت فيه حقه شروط نقله .
تصاريح مؤقتة لغير النقابيين..ورسوم لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه
وحول التصاريح المؤقتة التى يتقدم الراغبون غير النقابيين للحصول عليها لتقديم برنامج ما، فإنه وفقاً للمادة 12 من مشروع القانون، ينشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة، يقيد فيه كل شخص يرغب فى ممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين بالنقابة، وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت وتجديده وحالات إلغائه، والرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
تشكيل لجنة القيد..والإجراءات المطلوبة..وآليات القبول والرفض لعضوية النقابة
وحددت المادة 13 من مشروع القانون، تشكيل لجنة القيد، على أن تكون برئاسة وكيل النقابة الأكبر سناً، وعضوية أربعة يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه سنوياً وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر.
أما عن إجراءات القيد، فنصت المادة 14، على أن يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوباً بالمستندات التى تثبت توفر الشروط اللازمة للقيد بأحد جداول النقابة، ومرفقاً به إيصال دال على سداد رسم القيد الذى حددته اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توفر الشروط فى الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ التقديم، ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً فى حالة الرفض، ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، أو بتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.
خلو المشروع من بدل شهرى.."الإعانات" تضم "القروض الحسنة" و"المعاشات"
على الرغم من خلو مشروع القانون من أى مادة تتحدث عن بدل شهرى لأعضاء النقابة، إلا أن المادة 62 من مشروع القانون شرحت الإعانات التى من الممكن أن تقدمها النقابة لأعضائها، المادة نصت على إن لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر صرف إعانة وقتية أو دورية لعضو النقابة إذا طرأ عليه ما يقتضى مساعدته، وذلك حتى ولو لم تتوفر فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليه فى هذا القانون.
كما حددت المادة 63 "القروض الحسنة"، بإنه يجوز لمجلس الإدارة منح قروض بدون فائدة للأعضاء وذلك فى حدود 5% من إيرادات النقابة، وذلك تبعاً للظروف التمويلية للنقابة، وطبقاً للضوابط وفى الحدود التى تحددها اللائحة الداخلية.
مشروع القانون يشرح لك .. كيف تُقدم شكوى ضد إعلامى حال تجاوزه ؟
وتسائل البعض عن آلية تقديم شكوى فى أى إعلامى حال تجاوزه، وهو الأمر الذى جاء فى المادة 70 من مشروع القانون، والتى حددت إجراءات تقديم الشكوى، وتنص على أن تخطر النيابة العامة المختصة النقابة بأى بلاغ ضد أى إعلامى متى كان متصلاً بنشاطه الإعلامى، وللنقابة الحق فى إيفاد ممثل عنها لحضور التحقيق مع الإعلامى، ما لم تقدر النيابة المختصة سرية التحقيق، وللنيابة المختصة إخطار النقابة لإتخاذ الإجراءات التأديبية إذا ما قدرت حفظ التحقيق، أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى.
4 عقوبات تأديبية..تبدأ بالإنذار وتمر بالمنع من مزاولة المهنة لسنتين وتنتهى بالشطب من جداول النقابة
وبدءاً من المادة 82 حدد مشروع القانون العقوبات تأديبية الموقعة على الإعلاميين حال مخالفاتهم، وهى الإنذار والحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين، والمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين، وشطب الاسم من جداول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.
الحبس وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من مارس نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة..أو انتحل صفة إعلامى
وفى الفصل الثامن، حدد مشروع القانون العقوبات فى المادتين 88 و89، وهى إن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً إعلامياً بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى بيانات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة، أو انتحل صفة إعلامى، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة .
تغريم الإدارات غير الحكومية عشرين ألف جنيه إذا سمحت لأفراد غير نقابيين بممارسة النشاط الإعلامى..وغلق المنشأة
كما يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى، فى الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامى، وللمحكمة فى هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التى قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة.