مازالت المعركة بين نقابتى العلاج الطبيعى والأطباء محتدمة بسبب مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى الذى ناقشته لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان مرتين، بسبب إصرار نقابة العلاج الطبيعى على موقفها ومطالبها، وتمسك نقابة الأطباء برفضها لمشروع القانون.
نقابة الأطباء سجلت موقفها الرافض لمشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، بمذكرة صادرة من النقابة موجهة للدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الشؤون الصحية، ورصدت فى المذكرة أسباب رفضها لمشروع القانون.
وجاء فى المذكرة " السيد الدكتور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصرى، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بما يلى، أن مهنة الطب البشرى تتلخص فى التشخيص والعلاج، ويندرج تحت التشخيص، كل ما يحتاجه الطبيب من مناظرة وفحوصات ويندرج تحت العلاج، كل ما يستخدمه الطبيب لإنقاذ حياة المريض وتحسين صحته من علاج دوائى ،جراحى، كيميائى، اشعاعى، طبيعى، كما كفلها له الدستور والقانون..
وجاء بالمذكرة أن القانون حدد من له حق التشخيص والعلاج "وهو خريج كلية الطب البشرى الحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة بعد دراسة أمراض الباطنة والجراحة لمدة أربع سنوات بعد دراسة اساسية لمدة ثلاث سنوات بمجموع سبع سنوات دراسية كاملة..
كما شددت المذكرة على أن درجة الدكتوراة هى درجة اكاديمية يتم الحصول عليها بعد الحصول على درجة البكالوريوس بعد حوالى عشر سنوات من تخرجه وبعد الحصول على درجة الماجستير فى التخصص.
ورصدت النقابة فى مذكرتها سببان جعلاها تصف مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بأنه يحمل تهديداً كبيراً لنظام الدولة.. أولهما امكانية منح ما يسمى بالدكتوراة المهنية وهى دراسة تطبيقية لمدة عام واحد فقط، يمكن لأى حرفى أو تقنى الحصول عليها دون اشتراطات مسبقة، والغرض من ذلك هو محاولة لسلب الدكتوراة الأكاديمية مما يهدد نظام التعليم والصحة فى مصر، وثانيهما، أن مشروع مزاولة المهنة مبنى على فكرة منح غير الأطباء الذين لم تتوافر لهم الاشتراطات الدستورية والقانونية حق التشخيص والعلاج، بحجة عدد سنوات الدراسة أو دراسة بعض المناهج الدراسية المرتبطة بالطب وهذا يفتح الباب على مصراعيه لكل من يدرس مواد طبية أو شبه طبية لعدة سنوات ـن يطالب بنفس الحق ومن أمثلة ذلك كلية العلوم الطبية ،التمريض، الصيدلة، المعاهد الفنية ذات أربعة سنوات، مما يشكل خطراً وتهديداً كبيراً على صحة المريض ويهدد المنظومة بأكملها ونظام التعليم الجامعى.
وحددت مذكرة نقابة الأطباء الأخطاء القانونية الدستورية فى مشروع القانون وهى ..
"مقدمة القانون تنص على أن العلاج الطبيعى أحد فروع الطب،وإذا افترضنا أن هذا صحيح فإن هذا يجعله خاضعاً لقانون مزاولة مهنة الطب البشرى سنة 1954 وإن لم يكن هذا صحيحاً فيتبع ذلك التأكيد على أن العلاج الطبيعى هو احد انواع العلاج الذى يمكن يصفها الطبيب للمريض كماً وكيفاً وزمناً".
وأوضحت النقابة أن المادة الأولى من القانون اغفلت تماماً مراعاة قواعد ممارسة الطب كما ينص قانون مزاولة المهنة عام 1954.
وتابعت :"المادة الثالثة أشارت إلى شهادة تدعى الدكتوراة المهنية، يمكن للطالب الحصول عليها اثناء دراسته الجامعية وقبل الحصول على ماجستير للحصول على لقب دكتور، الذى يفهمه المرضى فى مصر على أنه طبيب وأشارت إلى ألقاب أخرى كاخصائى واستشارى وهذه الألقاب التى تمنح فقط للأطباء دون غيرهم فى أى دولة من دول العالم ولا تمنح للمعالجين الطبيعيين فى أى دولة".
واستطردت مذكرة النقابة :" تم حذف المادة الرابعة من القانون الحالى والتى تسمح لعشرات الالاف من خريجى كليات التمريض وكليات التربية الرياضية والمعاهد بمساعدة الأطباء فى القيام ببعض أنواع العلاج مما يهدد بفقد عشرات الالاف من هولاء وظائفهم الحالية وإضعافها مستقبلاً فى الوقت الذى تعانى منه البلاد من البطالة".
وأردفت :"المادة الرابعة انشاء لجنة دائمة يسيطر عليها سيطرة مطلقة المعالجون الطبيعيون بالأغلبية وتمنح سلطات مطلقة فى التشخيص وطلب الفحوصات ووصف العلاج، المادة السابعة رغم أن الطبيب هو المسئول عن وفقاً للقانون فله الحق فى اختيار نوع العلاج وكميته ومدته وعليه متابعة المريض لتعديل العلاج فى حالة عدم تحقيق النتائج المرجوة منه أو ظهور اعراض اخرى أو مضاعفات إلا أن هذه المادة فى القانون المقترح للعلاج الطبيعى نصت على اساس أن تكون هناك أقسام مستقلة للعلاج الطبيعى فنياً وادارياً مما يشكل خطراً داهماً على المرضى وبالمخالفة للقوانين الحالية".
وأوضحت النقابة أن المادة الثامنة من القانون المقترح تمنع حق الأطباء فى معالجة مرضاهم حيث تنص المادة على أن التقارير الطبية تقتصر على التشخيص فقط، بينما يمنح المعالج الطبيعى كامل الحق فى التشخيص والعلاج،فيما تمنح المادة التاسعة المعالج الطبيعى حق استقبال المريض مباشرة دون مناظرة المريض بواسطة طبيب لتحديد ما اذا كانوا مرضى أم لا وتشخيص المرض فى حالة وجوده وكذلك المضاعفات وتحديد العلاج مما يعنى أنها تمنح ممارسة مهنة الطب لغير من اناطهم القانون الحق بذلك وتهدد حياة المرضى.
وحددت النقابة اعتراضها على المادة العاشرة بالقانون المقترح، مشيرة إلى أنها تمنع أى اشراف فنى على المعالج الطبيعى وتدعى أنه سيكون قادر على تشخيص أى امراض أخرى أو مضاعفات قد يصاب بها المريض لاحقاً أثناء فترة علاجه رغم عدم دراسته للطب وان القانون قد وضع اشتراطات واضحة لمن يسمح له بذلك.
ودفعت النقابة بعدم دستورية المادة الثانية عشر، مؤكدة انها تفرض على الجامعات المستقلة "بحكم الدستور" منع اعضاء هيئة التدريس من العمل إلا بعد حصولهم على ترخيص من اللجنة المذكورة فى المادة الرابعة من القانون المقترح.
وتابعت النقابة :"المادة الثالثة عشر هى مادة منقولة من قانون ممارسة مهنة الطب وتم عكس معناها وهو معاقبة منتحلى صفة طبيب لتحمى المعالجين الطبيعيين الذين ينتحلون صفة طبيب"، مضيفة :"تم الغاء المواد 11،12،13،14 من القانون الحالى، والتى تحمل أحكام معاقبة الخارجين على قانون ممارسة المهنة، واستبدال ذلك بلجنة داخل نقابة المعالجين الطبيعيين ليكونوا بذلك الخصم والحكم، فى ذات الوقت فى أى مخالفة أو شكوى دون الرجوع لأى سلطة اخرى".
يشار إلى أن لجنة الشؤون الصحية ناقشت مرتين مشروع القانون المقدم من العضو عبد الحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن تنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعى.