السبت، 23 نوفمبر 2024 02:03 ص

حظر تحرش صاحب العمل بالموظفات شرط للتوظيف أو الترقية.. وإجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر للمرأة الحامل.. ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية.. ويلزم صاحب العمل بإنشاء حضانة لرعاية أبناء العاملات

قانون العمل الجديد ينتصر للمرأة

قانون العمل الجديد ينتصر للمرأة قانون العمل الجديد ينتصر للمرأة
الجمعة، 16 ديسمبر 2016 07:30 م
كتب أشرف عزوز
اهتم مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت من صياغته الحكومة، وستتقدم به لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، بالمرأة العاملة فى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ووضع الكثير من المواد المنظمة لعملها خاصة خلال فترة الحمل.

لأول مرة.. مشروع قانون العمل الجديد يحظر التحرش

ينص مشروع قانون العمل الجديد، لأول مرة، على حظر تحرش صاحب العمل أو مسؤولى الإدارات فى الشركات والمصانع بالعاملات فى تلك المنشآت.

ونص مشروع القانون الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه فى مادته السابعة على أن: "يحظر التحرش فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب والترقية وشروط وظروف العمل وإنهاء الخدمة أو غيرها من المسائل الناشئة عن علاقة عمل".

قانون العمل الجديد.. إجازة 3 شهور مدفوعة الأجر للمرأة الحامل

نص مشروع قانون العمل الجديد على أحقية المرأة العاملة فى الحصول على إجازة وضع لمدة 3 شهور، تشمل المدة التى تسبق الوضع وتليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

ونص القانون على أن يتم خصم اشتراك التأمين الاجتماعى مع تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

الحالة الوحيدة لحرمان المرأة من أجرها خلال إجازة الوضع

حظر مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت من وزارة القوى العاملة وستتقدم به لمجلس النواب خلال أيام على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع البالغة 3 شهور.

وأكد القانون على أحقية صاحب العمل فى حرمان الموظفة من التعويض عن أجرها خلال مدة أجازة الوضع أو استرداد ما تم أدؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير.

نص مشروع قانون العمل الجديد على أحقية المرأة العاملة فى المنشأة التى يعمل بها أكثر من 50 عاملة فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

إنشاء حضانة لرعاية أبناء العاملات

كما نص القانون على إلزام صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة أو أكثر فى مكان واحد أن ينشأ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار حضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد من وزير القوى العاملة.

print