الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:57 م

اللجنة التشريعية تناقش مشروع يتيح لرئيس الجمهورية الاختيار.. ورئيس "قضاة المنوفية" يطالب البرلمان بإرسال المشروع لمجلس القضاء الأعلى لإبداء رائيه..و"الشريف" يرد : استقلال القضاء خط أحمر

هل تنتهى الأقدمية بين رؤساء الهيئات القضائية؟

هل تنتهى الأقدمية بين رؤساء الهيئات القضائية؟ هل تنتهى الأقدمية بين رؤساء الهيئات القضائية؟
الأحد، 25 ديسمبر 2016 01:00 م
كتبت: سمر سلامة
أثار مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، حفيظة أعضاء الهيئات القضائية، الذين أكدوا على ضرورة أن يكون الأمر قضائيًا خالصًا، وإلا أعد ذلك اخلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات.

فيما قرر مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، عقد لقاء مع مجلس القضاء الأعلى، ودعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية قضاة الأقاليم للاجتماع وتدارس ما نشر حول مشروع القانون المقترح بتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية.

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

وينص مشروع القانون على أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

كما ينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة فى الاختيار وأدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما إلى أن بعض من تم تعيينهم بعد أخذ رأى المجلس الخاص بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليس لديهم القدرة صحيا على أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات، مؤكدة أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس فى كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرارا بتعيينه.

كما أعطى التعديل المجالس الخاصة حق الترشيح وحصر دور رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين الثلاثة النواب المرشحين فقط، ورفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى الذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب إلى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة، مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليه فى المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور الحالى.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى تقنين المجلس الخاص بالنيابة الإدارية وإعطائه سلطة الترشيح لمدير النيابة بعد أن كان تعيينه سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، وهو ما لم يكن منصوص عليه فى قانون النيابة الإدارية، وجاء ذلك التقنين وفقا لنص المادة 197 من الدستور الحالى الذى نص على أن: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لها كافة الحقوق والضمانات والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

عبدالستار إمام

رئيس "قضاة المنوفية" يطالب البرلمان بإرسال مشروع "الهيئات القضائية" لمجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأى فيه


ومن جانبه قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس قضاة المنوفية، إنه طبقا للدستور لابد من عرض مشروع قانون تعديل قوانين السلطة القضائية والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، على مجلس القضاء الأعلى، لإبداء الرأى فيه من حيث المبدأ.

وأضاف "إمام" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن القضاة تعودوا على إعلاء مبدأ الأقدمية عند اختيار رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، قائلا:" البرلمان له سلطة التشريع لا أحد ينكر ذلك، ولكن الدستور أوجب أخذ رأى مجلس القضاء ورأيه رأى محترك وسيكون محل اعتبار وتقدير ".

وتابع " ننتظر وصول مشروع القانون لمناقشته مناقشة متأنية ومستفيضة لإبداء الرأى فيه"، لافتا إلى أن نادى القضاة لم يدع إلى جمعية عمومية لمناقشة الأمر حتى الأن.

صلاح فوزى

صلاح فوزى: تدخل الرئيس فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال القضاء


فيما قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إنه لابد من وضع ضوابط أكثر صرامة لاختيار نواب رؤساء الهيئات القضائية التى سيتم الاختيار من بينهم، بحيث يشمل النص على اختيار أقدم ثلاثة نواب مثلا ولا يترك الأمر بهذا الشكل، مشيرا إلى أن تعيين رؤساء الهيئات القضائية باختيار رئيس الجمهورية يعنى أنه قرار إدارى قد يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، لوجود شيوخ قضائية مثلا لم يتم اختيارهم فيتهم الرئيس بإساءة استخدام السلطة.

وأضاف "فوزى" لـ "برلمانى"، أن فرض أرادة رئيس الجمهورية فى الاختيار عناصر داخل الهياكل العصبية للهيئات القضائية قد يطال استقلال القضاء، كذلك التخلى عن مبدأ الأقدمية يهدد بانهيار النظام القضائى، مشيرا إلى أن الدستور يلزم فى مادته 185 على ضرورة أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى مشروع القانون الذى يناقشه مجلس النواب.

وتنص المادة 185


" تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها".

احمد حلمى الشريف

وكيل تشريعية البرلمان: مشروع تعيين رؤساء الهيئات القضائية لا يمس استقلال القضاء


وعلى الجانب الأخر قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية لا يمس استقلالية القضاء كما يردد البعض، لافتًا إلى أن اللجنة التشريعية ستقوم بإرساله إلى مجلس القضاء الأعلى و الهيئات القضائية المختلفة لإبداء الرأى فيه، والتزاما بالنص الدستورى الذى يوجب أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى القوانين التى تمس السلطة القضائية.

وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن مشروع القانون الذى تقدم به يؤكد على استقلاليه القضاء، قائلا:"لا يجرؤ كائن من كان أن يمس استقلال القضاء، وهذا المشروع يعطى للهيئات القضائية الحرية فى اختيار رؤسائها ولا يطلق العنان لرئيس الجمهورية فى تعيين من يشاء بل التعيين يأتى برغبة وتوافق من الهيئات ذاتها ورئيس الجمهورية يصدر قرارا بالتعيين من بين ثلاثة نواب تتوافق عليهم كل هيئة من الهيئات"، مؤكدا أن البرلمان حريص على استقلال القضاء، والمساس به خط أحمر لا يمكن تجاوزه.


print