كتب أشرف عزوز
وضع مشروع قانون العمل الجديد الذى أعدته الحكومة وستتقدم به للبرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، عددا من الضوابط والمواد المهمة حول الأجور لعمال القطاع الخاص، الذى سيطبق عليهم القانون، ومن بينها: اختصاص المجلس القومى للأجور بوضع قيمة الحد الأدنى وقواعد صرف العلاوة الدورية، بالإضافة لضرورة سداد الأجر مرة على الأقل كل شهر للمعينين، ومرة أسبوعيا للعاملين بالإنتاج .
"القومى للأجور" صاحب اختصاص وضع الحد الأدنى وإعفاء رجال الأعمال من صرف العلاوة الدورية
نص مشروع قانون العمل على اختصاص المجلس القومى للأجور، بوضع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، البالغ عددهم 18 مليون عامل، بالإضافة لوضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية للعمال .
قانون العمل الجديد: خصم 50% من أجر العامل للنفقة
نص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل، لأداء أى دين، إلا فى حدود 25 %، ويجوز رفعها لـ50% فى حالة دين "النفقة".
وأكد القانون على أنه فى حالة التزاحم يقدم دين النفقة، ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداد ما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات .
يجوز لصاحب العمل نقل العامل من فئة الأجر الشهرى لفئة الأجر مقابل الإنتاج
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة، أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية أو بالأجر الأسبوعى أو بالساعة أو بالإنتاج.
وأضاف القانون، أنه يكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى.
صرف الأجر للمعينين شهريا.. وللعاملين مقابل الإنتاج بشكل أسبوعى
نص مشروع قانون العمل الجديد، على قيام صاحب العمل بصرف الأجر للعامل المعين بأجر شهرى مرة على الأقل شهريا، مضيفا إذا كان الأجر بالإنتاج أبو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد عن أسبوعين، وجب صرف الأجر كل أسبوع على دفعة تحت الحساب .
الطعن أمام المحكمة العمالية على قرار تخفيض أو الإعفاء من العلاوة الدورية
نص مشروع قانون العمل الجديد، على أحقية كل ذى مصلحة، الطعن على القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للأجور فى طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية، وخلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار، وذلك أمام المحكمة العمالية المختصة.
وأضاف القانون، أنه فى غير ذلك يؤدى الأجر مرة كل أسبوع على الأكثر، وفى حالة كون الأجر مقابل الإنتاج وجب ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور .
وكان القانون قد نص على، تحديد فترة الاختبار فى عقد العمل للراغبين فى الالتحاق بوظائف القطاع الخاص لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وشدد القانون على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، فى 5 حالات، وهى إذا كان غير مكتوب، وإذا كان مبرما لمدة غير محددة، وإذا كان مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها عن 6 سنوات.