الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:30 م

مشروع القانون يحدد الحالة الوحيدة لسقوط حق العامل فى الإجازة السنوية والمقابل لها.. ويؤكد: 24 ساعة راحة أسبوعيًا مدفوعة الأجر.. و45 يوما إجازة سنويًا للعمال من ذوى الإعاقة

قانون العمل: 70 % لساعة العمل الإضافية

قانون العمل: 70 % لساعة العمل الإضافية قانون العمل: 70 % لساعة العمل الإضافية
الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 10:00 م
كتب أشرف عزوز
تضمن مشروع قانون العمل الجديد الذى سينظم عمل 18 مليون عامل، وسيناقشه البرلمان خلال الأيام المقبلة على مجموعة من المواد الهامة المتعلقة بأجر العامل عن ساعات العمل الإضافية وحساب الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية له.

الإضافى يحسب بزيادة 35 % عن أجر ساعة العمل الأصلية نهارًا و70 % ليلًا

نص مشروع قانون العمل على أحقية رجل الأعمال فى الحصول على موافقة كتابية من وزارة القوى العاملة، بتشغيل العمال لديهم ساعات عمل إضافية وفقا لظروف ومتطلبات العمل لديه.

وأضاف القانون أنه تحسب قيمة الساعة الإضافية بما يساوى أجر الساعة الأصلية بالإضافة إلى زيادة 35 % نهارًا، والزيادة تكون 70 % ليلًا، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.

الحالة الوحيدة لسقوط حق العامل فى الإجازة السنوية والمقابل لها

نص مشروع قانون العمل الجديد الذى أعدته الحكومة وستتقدم به لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة على تحديد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية للعامل، حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تتعلق بمصلحة العمل .
وأضاف القانون أنه لا يجوز للعامل النزول عن أجازته ويلتزم بالقيام بإجازاته فى التاريخ والمدة المحددة وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة، سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .

24 ساعة راحة أسبوعيًا مدفوعة الأجر

نص مشروع قانون العمل الجديد على ضرورة حصول العامل على إجازة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام متصلة على الأكثر على أن تكون مدفوعة الأجر .
وأضاف القانون أنه يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل تجميع أيام الأجازات الأسبوعية عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع .

45 يوما إجازة سنوية للعمال من ذوى الإعاقة

نص مشروع قانون العمل على استحقاق العامل إجازة سنوية بأجر لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية وتكون :
- 15 يومًا بعد مضى 6 أشهر على تاريخ الالتحاق بالعمل.
- 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
- 30 يوما لمن تجاوز سنه 56 عام وأمضى سنة فى العمل.
- 45 يوما للعامل ذوى الإعاقة.

وكان القانون قد نص على تحديد فترة الاختبار فى عقد العمل للراغبين فى الالتحاق بوظائف القطاع الخاص لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

وشدد القانون على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة، منذ إبرامه، فى 5 حالات، وهى إذا كان غير مكتوب، واذا كان مبرما لمدة غير محددة، وإذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها عن 6 سنوات.

print