عقدت لجنة الصناعة فى البرلمان، أمس الأربعاء، اجتماعا لمناقشة تعديلات الحكومة لبعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
وتتضمن التعديلات 3 مواد بالقانون، حيث تم تعديل المادة (28) من القانون القائم، بتولى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص فى إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات، بدلاً من رئيس الجمهورية، وذلك فى ضوء المادة الدستورية (171) التى تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء، بهدف منع أى جدل قضائى أو قانونى يٌثار فى هذا الشأن.
"برلمانى" ناقش أعضاء اللجنة حول جدوى إجراء هذه التعديلات فى الوضع الراهن، وما إذا كانت هذه التعديلات ستؤثر بشكل ملموس على الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
أحمد سمير عن تعديل المادة 28 من "تنظيم الصناعة": إجراء تنظيمى لسرعة إنشاء الغرف
قال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة فى البرلمان، إن تعديل المادة 28 من قانون تنظيم الصناعة، بتولى رئيس مجلس الوزراء، الاختصاص فى إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات، بدلا من رئيس الجهمورية، إجراء تنظيمى لسرعة وسهولة إنشاء الغرف، وكذلك حتى يتوافق مع المادة 171 من الدستور المصرى.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أن هذا التعديل ليس الأول من نوعه، الذى تجريه اللجنة، وأنه جاء فى إطار تعديلات تنظيمية تخدم هذه المرحلة، حتى يتم إعداد قانون جديد وتقديمه للبرلمان، خاصة أن القانون الحالى يتم العمل به منذ عام 1958، مما جعل الحاجة ملحة لإصدار قانون يناسب التطورات الأخيرة.
وأشار "سمير" فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، إلى أن الصناعة المصرية فى الوقت الحالى تقع تحت ضغوط رهيبة، وصدمات متتالية مثل تحرير سعر الصرف، والحصار الاقتصادى الذى يعانى منه الوطن، والظروف الإقليمية والدولية التى تحيط بالبلاد.
محمد الزينى: تعديل المادة 28 من "تنظيم الصناعة" لإزالة المعوقات وليس إجراء شكليا
قال محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة فى البرلمان، إن تعديل المادة 28 من قانون تنظيم الصناعة، بتولى رئيس مجلس الوزراء، الاختصاص فى إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات، بدلا من رئيس الجهمورية، ليس إجراء شكليا، إنما جاء لإزالة المعوقات، والتخلص من البيروقراطية فى تنفيذ القرات للنهوض بالصناعة المصرية، بالإضافة لكى يتوافق القانون مع نص المادة 171 من الدستور.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة، أن تهيئة مناخ جيد وواضح لقيام الصناعة، يأتى فى المرتبة الأولى، بعد ذلك يأتى إصدار القوانين، وتنظيم العلاقة بين الجهة الإدارية والجهة التنفيذية، مما يساعد على الاستثمار بشكل جيد فى جميع القطاعات.
وأشار "الزينى" إلى افتتاح الرئيس السيسى لعدد من المشروعات فى محافظة بورسعيد، هى دليل على الجهود التى تبذلها الدولة فى تطوير الصناعة والاستثمار، متوقعا أن تكون نهاية عام 2017، هى بداية جنى ثمار كل هذ المجهودات، داعيا الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة كحل جذرى ومهم لتطوير الصناعة المصرية، خلال الفترة المقبلة.
طارق متولى: تعديل المادة 28 من "تنظيم الصناعة" شكلى ولا بديل عن تشغيل المصانع المتوقفة
قال طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تعديل المادة 28 من قانون تنظيم الصناعة، بتولى رئيس مجلس الوزراء، الاختصاص فى إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات، بدلا من رئيس الجهمورية، هو إجراء شكلى، حتى يتماشى مع نص المادة 171 من الدستور، التى تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارت اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بع دموافقة مجلس الوزراء، موضحا أن هذا التعديل لن يحدث تغييرات ملحوظة على الصناعة، لأن الآليات المتبعة لن تتغير.
وأكد عضو لجنة الصناعة فى البرلمان، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الحل الوحيد للخروج بالصناعة المصرية من عنق الزجاجة خلال الفترة المقبلة، هو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، مطالبا الدولة بتقديم دعم مباشر وغير مباشر من أجل إعادة عجلة الإنتاج للدوران من جديد فى هذه المصانع.
وأشار "متولى"، إلى أن إعادة تشغيل المصانع، من شأنه حل مشكلة البطالة، وتوفير منتجات بديلة، وفتح باب التصدير، وبالتالى زيادة تدفق العملة الصعبة، مما يساهم فى عبور تحديات المرحلة الحالية التى تشهدها البلاد، داعيا الحكومة إلى التوجه للثروة المعدنية، وإعادة اكتشافها والاهتمام بها، خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة النائب أحمد سمير، قد عقدت اجتماعا اليوم، لمناقشة تعديلات الحكومة لبعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه يستبدل بصدر المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1958 المُشار إليه النص الآتى: "تنشأ الهيئات الآتية بقرار من مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء".
المادة الثانية: تعد القرارات الصادرة بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها قبل العمل بأحكام هذا القانون صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.
أما المادة الثالثة، فهى مادة الإصدار وتنص على "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".