كتب كريم صبحى
أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة صبرى، وعضوين المستشارين وائل أبو شادى وجمال يسرى، وسكرتارية حسن قرنى، حيثيات حكمها برفض الاستئناف، وتأييد حكم أول درجة، باستمرار تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: لما كان البادى للمحكمة أن كلاً من نصوص القوانين ٤٦ لسنة ٧٢ قانون السلطة القضائية، و٤٧ لنفس العام من قانون مجلس الدولة، قد خلا من تحديد جامع مانع لما يسمى بأحكام السيادة، أو الضوابط والعناصر التى يستدل عليها، فمن ثم كان على القضاء وحده فيما يصدره من أحكام ويقرره من مبادئ فى كل حال على حدة، تحديد ما يدخل من القرارات ضمن هذه الأعمال، وما يخرج عنها، أخذاً بعين الاعتبار أن عدم اختصاص أعمال القضاء بهذه الأعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة ٩٧ من الدستور، وأن الأصل فى تفسير النصوص والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسير أعمال السيادة.
أعمال السيادة لا تخضع لأحكام القضاء
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أنه لما كانت أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، وأن عدم امتداد الرقابة القضائية إليها التزاماً بنص المادتين سالفتى الذكر ٤٦ ، ٤٧ من قانون ٧٢ ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون، ولأن ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء، بالإضافة إلى عدم ملائمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء، كما هو الشأن فى موضوع الحكم المستشكل فى تنفيذه، والذى تضمن منطوقه ما يمس أعمال السيادة من بطلان توقيع ممثل حكومة مصرية على اتفاقيه ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للملكة، وهو ما يعد ضمن أعمال السيادة، والتى جعلها المشرع بمنأى عن رقابة القضاء.
الحكم المستشكل أقحم القضاء بعيدا عن قوة الدستور وحكم القانون
وأكدت الحيثيات أن الحكم المستشكل فى تنفيذه قد أقحم القضاء فيما هو بمنأى عنه بقوة الدستور وحكم القانون، وذلك بات واضحاً جلياً فيما أوردته المادة ١٥١ من الدستور الحالى، من أن رئيس الجمهورية هو الذى يمثل الدولة فى علاقتها الخارجية، وإبرام المعاهدات التى تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الأخرى، وأخضع كل ذلك لقيد مشروط بموافقة مجلس النواب، ومن ثم فإن السلطة التشريعية هى صاحبة الاختصاص فى ذلك الشأن.
وورد فى الحيثيات: ولما كانت جمهورية مصر العربية هى دولة تقوم على احترام الدستور وأحكام القانون، وأن الدستور المصرى الحالى قد نص فى مادته الخامسة على الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ومن ثم فإن الحكم المستشكل فى تنفيذه فضلا عن تغوله على اختصاصات السلطة التنفيذيه فى إبرام الاتفاقية محل الحكم المستشكل فى تنفيذه بوصفها سلطة حُكم فى نطاق وظيفتها السيادية، وعلاقتها مع دول أجنبية، قد تغول على اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس النواب، والمخول فى حق الدستور فى قول كلمته بشأن البت فى اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية وفى موضوع الاتفاقية سند الحكم المستشكل فيه.