السبت، 23 نوفمبر 2024 01:53 ص

اللجنة التشريعية تناقش مقترح مصطفى بكرى و105 نائبًا لتعديل "قانون الجنسية".. المقترح يضيف مادة تقضى بإسقاط "الجنسية المصرية" عمن يصدر ضدهم حكم نهائى وبات فى "قضية إرهابية"

قانون جديد لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين

قانون جديد لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين قانون جديد لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين
الأحد، 01 يناير 2017 01:01 م
كتبت سمر سلامة
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، و105 أعضاء، بتعديل بعض أحاكم القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك لإسقاط الجنسية المصرية عمن يرتكب عملا إرهابيا وصدر ضده حكم نهائى وبات.

وتنص المادة 16 من القانون على:


يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء، إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، فى أية حالة من الأحوال الآتية:
1. إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4. إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها، بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
5. إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
6. وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
7. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
10. إذا اتصفت فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.

وتتضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع إضافة بند جديد إلى المادة (16) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك لإضافة حالة جديدة من الحالات التى يجوز فيها لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب يصدره.

وحيث إن نص المادة المشار إليها بجميع الحالات الواردة فيها قد صدر فى ظل العمل بدستور 1971، والذى كانت تنص المادة(6) منه على أن الجنسية المصرية ينظمها القانون، الأمر الذى يعنى أن دستور 1971 أحال فى كل ما يتعلق بالجنسية إلى القانون، ومن ثم فلا تثريب على القانون إن تناول بالتنظيم حالات لإسقاط الجنسية المصرية عمن يتمتع بها.

وأشارت المذكرة إلى أن الدستور الحالى نصت المادة (6) منه على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية:


وهو ما يفيد أن الدستور الحالى اعتبر الجنسية لمن يولد لأب مصرى أو أم مصرية حق، وأن القانون يكفل وينظم الاعتراف القانونى بهذا الحق ومنح الشخص الأوراق الرسمية التى تثبت بياناته الشخصية.

وبناء على ذلك فإن تلك المغايرة فى النص الدستورى حددت أمرا يمكن المساس به، وهو أن الجنسية لمن يولد لأب مصرى أو أم مصرية حق، وأن القانون يتولى كفالة وتنظيم الاعتراف القانونى بهذا الحق فقط، ومن ثم لا يمكن أن يتناول القانون تنظيم حالات لإسقاط الجنسية المصرية لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية، إذا يعد ذلك مساسا بالحق الذى كفله الدستور.

هذا بخلاف من يكتسب الجنسية المصرية فى الحالات التى يحددها القانون، إذ يمكن أن يتناول القانون بالتنظيم حالات إسقاط الجنسية عمن اكتسبها بغير طريق الميلاد لأب مصرى وأم مصرية.

بكرى: "التشريعية" تناقش إسقاط الجنسية عن المتورطين فى الإرهاب


ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع القانون الذى تقدم به مع 105 نواب آخرين لإسقاط الجنسية المصرية، عمن صدر بحقهم حكم نهائى وبات من محكمة الجنايات فى قضايا الإرهاب.

وأوضح "بكرى" لـ "برلمانى"، أن التعديل يتضمن إضافة فقرة فى المادة 16 من القانون، وقد وقع على التعديل 105 نواب، ويقضى بإضافة فقرة في المادة تتعلق بإسقاط الجنسية عن كل من صدرت ضده أحكام باته من الجنايات فى قضايا الإرهاب، قائلا: "من يصدر ضده حكم بالقيام أو المشاركة فى أعمال إرهابية، لا يستحق أن يكون مصريا، وإذا لم يجد بلدا يقبل به، يبقى فى السجن لأنه لا يعقل أن يحمل إرهابيا يقتل المصريين الجنسية المصرية، ولا يجب أن تأخذنا به رأفة".


1-(1)

الكنيسة-البطرسية

مصطفى-بكرى

مصطفى-بكرى-2

print