حصلت "برلمانى" على نص مشروع قانون الحكومة، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعد موافقة مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب بعد مراجعته بقسم التشريع فى مجلس الدولة، ويقضى بمنح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
ويُعالج مشروع القانون وضع العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، الذى أقر علاوة دورية للعاملين المخاطبين بأحكامه بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، لاسيما أن العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ( الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوى المناصب العامة والربط الثابت)، لن يستفيدوا من إقرار العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بالقانون 81 لسنه 2016، ما يقتضى تقرير علاوة لهم لمجابهة الزيادة فى الأسعار، على غرار ما يتقرر لهم سنوياً (10% من الأجر الأساسى).
ويتكون مشروع القانون من (7) مواد، حيث يقضى المشروع حسب المذكرة، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أقصى، ولا تُعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، ولا تضم إلى الأجور الأساسية، وبمراعاة عدم النص على إعفائها من الضرائب والرسوم.
نص مواد مشروع القانون
وتنص المادة الأولى: "يُمنح العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الإعتبارية العامة، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016، والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءً من أول يوليو 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه".
فيما حددت المادة الثانية المقصود بالعاملين المستهدفين بالقانون، حيث جاء نصها: يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون: "العاملون داخل جمهورية مصر العربية، الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت".
ونصت المادة الثالثة على أنه: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وبين الزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى: 1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما 2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، يؤدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها".
وأكدت المادة الثالثة، عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003.
كما تضمن مشروع القانون نصاً يفيد استمرار صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015، وذلك اتساقاً مع ما ورد بالفقرة الثانية من المادة (74) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016، والصادر فى أول نوفمبر 2016 وذلك حتى يتم التوازن فى المراكز القانونية للمخاطبين بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، وغيرهم من العاملين غير المخاطبين بالقانون ذاته.
نص المادة الرابعة
وجاء نص المادة الرابعة من مشروع القانون، كالآتى: يستمر العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، الذين تحكم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة في صرف الحوافز والمكآفات ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصلون عليها، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015".
أما المادة الخامسة فتنص على: "يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون."، والسادسة تفيد بأن يتم إلغاء كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامة، والسابعة نصت على: "يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به إعتباراً من 1 يوليو 2017".