الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:10 ص

اللجنة توافق على تعديلات الحكومة حول قانون التظاهر.. وموافقة برلمانية على قانون الأحوال الشخصية: "اعتبار المفقود ميتا بعد شهر إذا فقد فى البحر والجو.. وسنة فى العمليات الأمنية للشرطة والجيش"

"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون التظاهر

"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون التظاهر "تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون التظاهر
الثلاثاء، 17 يناير 2017 03:05 م
كتبت نور على
وافقت لجنة الشؤون التشريعية، والدستورية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، على تعديل قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضى، حيث نص التعديل الجديد فى المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ـ ويصدر القاضى قرارا مسببًا فو تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

1-(1)

بهاء أبو شقة: تعديل الحكومة على قانون التظاهر متوافق مع حكم المحكمة الدستورية


وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديل الحكومة على قانون التظاهر 107 لسنة 2013 فى تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية، متوافق مع حكم المحكمة الدستورية الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضى، مؤكدا على أنه وضع ضمانه حقيقة وواقعية فى حق التظاهر السلمى، وتفعيل للموائمة بين السلطة التنفيذية والمواطن فى أحقيته فى التظاهر، دون أن يقترب من الحق الدستورى، قائلا: "يحقق الضمانة ويفعل الموائمة فى التعبير عن الرأى".

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل أتاح للجهة الإدارية إذا ما رأت المنع، أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم، أن تصدر قرارا من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار، حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب، وإصدار القرار بلا مانع أو تعطيل.

وأجاز النص لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية، بالتظلم وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

اجتماع-التشريعية

اللجنة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية


فى سياق آخر وافقت اللجنة التشريعية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، وتضمن التعديل إضافة عضو هيئة الشرطة الذى يفقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة التى تعتبر ميتة بعد مضى سنة من تاريخ الفقد، ليصدر القرار وزير الداخلية بعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك.

حيث تم تعديل المادة 21 من القانون ليصبح نصها: "يعتبر المفقود ميتا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ فقده فى حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضى سنة من تاريخ فقده، إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من اعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22، وجاء نصها: "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية، باعتباره ميتا، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم، أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية، كما تترتب عليه كافة الآثار الأخرى.

مظاهرات


print