الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:01 م

"تشريعية النواب" توافق على تعديل المادة 10 من القانون.. وخبير قانونى: حكم "الدستورية" أقر بعدم دستورية ثانى فقرة من المادة فقط.. ويؤكد: لا يترتب عليه الإفراج عن مسجونين فى قضايا التظاهر

قاضى "الأمور الوقتية" يحدد مصير التظاهر

قاضى "الأمور الوقتية" يحدد مصير التظاهر قاضى "الأمور الوقتية" يحدد مصير التظاهر
الأربعاء، 18 يناير 2017 08:02 ص
كتبت سمر سلامة
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك فى الفقرة الثانية من المادة 10 بالقانون، والتى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها.

اجتماع اللجنة التشريعية

وبهذا التعديل يصبح الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى، حقا مطلقا عن كل قيد واستحقاق دستورى، وأوجب القانون لممارسة هذا الحق لوزير الداخلية لا يسوغ للجهة الإدارية إعاقة الشباب بمنعها المخطر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، وإنما يكون القضاء هو المرجع ليقرر ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق أولى بالرعاية من عدمه التزاماً بالحقوق والقيم الدستورية.

وتنص المادة بعد التعديل على: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

تظاهر

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل أتاح للجهة الإدارية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم، أن تصدر قرارًا من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار، حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل.

وزير الداخلية مجدى عبد الغفار

وأجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

صلاح فوزى: تعديل التظاهر لا يترتب عليه الإفراج عن المتظاهرين فى قضايا التظاهر


ومن جانبه قال صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن حكم المحكمة الدستورية خاص ببطلان المادة رقم 10 من قانون التظاهر، وذلك لا يعنى بطلان القانون ككل مطلقا لأن بطلان القانون، وهو ما دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 10 والتى قضت "الدستورية العليا " فيها بعدم دستوريتها.

صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى

وأضاف "فوزى" لـ "برلمانى"، أن الحكم لم يمس الإجراءات الموجودة فى المادة 10، ولكنه تحفظ فقط على كون وزير الداخلية هى الجهة صاحبة تعديل مسار المظاهرة أو تغيير مكانها أو إرجاء موعدها، وأسند الأمر لمحكمة الأمور المستعجلة.

وأوضح أستاذ القانون الدستورى أن الحكم لا يترتب عليه الإفراج عن المسجونين بتهمة التظاهر، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يقض ببطلان أى مادة عقابية وتطرق للمادة رقم 10 فقط، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستعد تقريرها بشأن مشروع الحكومة لعرضه خلال الجلسة العامة ومناقشته والتصويت عليه.

المحكمة الدستورية العليا


print