عقدت اليوم السبت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، اجتماعين لاستكمال مناقشة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" المقدم من الحكومة، وعمل مقارنة بينه وبين مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة وعشر نواب برلمانيين، ذلك تمهيدا لدمجهما بمشروع قانون واحد، وعرضه على البرلمان فى الجلسة العامة.
بدأ الاجتماع بمناقشة الباب الخامس الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والخاص بالمعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة.
وافقت اللجنة فى اجتماعها اليوم، على المواد من 26 إلى 28 من مشروع "قانون الحكومة"، والتى تعطى للمعاق الحق فى الجمع بين أكثر من "معاش"
وتنص المواد على ما يلى:
المادة 26
"يمنح الأشخاص ذوى الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدات المشار إليها.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين "معاشين" من "المعاشات" المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق.
المادة 27
"يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة فى مناطق التجنيد وفى القومسيون الطبى العسكرى بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع".
المادة 28
" تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر، والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها، وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين".
كما وافقت اللجنة، على المادة 35 من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" كما جاءت دون تعديل، والخاصة بكيفية تناول الأشخاص ذوى الإعاقة فى وسائل الإعلام مع إلزام وسائل الإعلام الحكومة والخاص بتوفير مترجمين لـ"معاقى الصم والبكم".
المادة 35
"تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية غير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم من المواد الإعلامية والمشاركة فيها، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التى تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصداره.
بينما أثارت المادة 39 من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، المقدم من الحكومة ويتم مناقشته حاليا فى لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، جدلا بين عدد من الأعضاء، وتم تأجيل مناقشتها لحين حضور الوزير المختص وممثلين من الحكومة المعنيين بهذا الأمر.
وتنص المادة 39 على: "تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة فى نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة وتوفير كود الإتاحة فى كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعنى بالأشراف على تلك الأماكن".
وعلقت الدكتور هبة هجرس، عضو لجنة التضامن على أماكن حجز المعاقين "السجون" كما وردت فى نص المادة بـ"أماكن منفصلة خاصة"، واقترحت استبدالها بمصطلح "أماكن مهيأة".
وأعترض عدد من الأعضاء على وضعهم فى أماكن خاصة، ويرون ضرورة وجودهم مع باقى الأشخاص فى الحجز حتى لا يتعرضوا لضغوط نفسية، وأيد هذا الرأى النائب خالد حنفى، الذى طالب بضرورة وضعهم فى أماكن مهيأة.
وبدوره أرجأ الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، مناقشة هذه المادة لحين حضور الوزير المختص وممثلين من الحكومة لمناقشة الأمر بالتفصيل ومعرفة معنى أماكن مهيأة وأماكن منفصلة والفرق بين الأثنين والبعد النفسى لذوى الإعاقة فى كلتا الحالتين.