منح الدستور المصرى فى المادة 180 منه أعضاء المجالس المحلية المنتخبة صلاحيات رقابية واسعة على المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية، أو رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق الوحدة المحلية، تتمثل فى تقديم طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات يترتب عليها سحب الثقة فى حالة ثبوت إدانة المسئول، وتقديم طلبات مناقشة عامة، وأقر مشروع قانون الإدارة المحلية هذا الأدوات الرقابية ونظمها ووضع ضوابطها.
75% نسبة التصويت على سحب الثقة من المسئول بالمحليات فى القانون الجديد
وفى هذا الإطار، توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع الحكومة حول المادة 122 بمشروع قانون الإدارة المحلية، والخاصة بضوابط تقديم أعضاء المجالس المحلية للاستجواب ضد رؤساء الوحدات المحلية بدءا من المحافظ حتى أصغر رئيس وحدة محلية ورؤساء الإدارات فى المحافظة، وما يترتب على الاستجواب من سحب الثقة من المسئول وإبعاده عن منصبه فى حالة إدانته، ليقدم الاستجواب من 25% من أعضاء المجلس المحلى، ويتم التصويت على سحب الثقة بأغلبية تساوى 75% من الأعضاء.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن الدستور منح أعضاء المجالس المحلية حق سحب الثقة من المسئولين فى إطار الوحدة المحلية، ولا يوجد سحب ثقة بدون استجواب، ووفقا لذلك تم التوافق فى المادة 122 من شمروع قانون الغدارة المحلية على على أن يقدم الاستجواب من 25 % من أعضاء المجلس، وإذا صحت الاتهامات الواردة فى الاستجواب وجب لإبعاد المسئول عن منصبه التصويت بنسبة 75% من أعضاء المجلس .
وبالنسبة للفقرة الواردة بالمادة 122 فيما يتعلق بإحالة الأمر بعد التصويت بسحب الثقة من الثقة من المسئول إلى السلطة التنفيذية، أشار "السجينى" إلى أن هذه إحالة تنظيمية وليست حاكمة، فمثلا رفع الأمر بالنسبة للمحافظ ونوابه لرئيس الجمهورية لأن الرئيس هو عينهم، وهنا الاستبعاد من المنصب أصبح واجبا بنص المادة، والإحالة تعنى أن يتم تعيين بديلا له واتخاذ إجراء بشأنه بعد استبعاده من منصبه.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة التفرقة بين المسئولية السياسية فى سحب الثقة من المسئولين وبين الإجراء العقابى، موضحا أن سحب الثقة مسئولية سياسية تحت مظلة التناول السياسى وينظمها قانون مجلس النواب بالسنبة للبرلمان، وقانون الإدارة المحلية بالنسبة للمحليات، أما الإجراء العقابى فينظمه قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
وأصبح نص المادة 122 بعد التعديل كالتالى: "يجوز لعدد لا يقل عن 25% من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة، وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم، كما يجوز لعدد لا يقل عن 25% من أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، أو لمديرى الإدارات، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية، أو رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق الوحدة وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم، وذلك كله وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية لكل مجلس، وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب من رؤساء الوحدات المحلية أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية 75% المجلس وفى هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه، فإذا كان من ثبتتت مسئوليته هو المحافظ أو أى من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للسلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية".
والتعديل الذى طرأ على المادة الواردة بمشروع الحكومة هو أن عدد مقدمى الاستجواب تم النزول به من نصف الأعضاء إلى ربع عدد أعضاء المجلس، ونسبة التصويت على سحب الثقة عدلت من أغلبية ثلثى الأعضاء إلى 75% من أعضاء المجلس المحلى.
رئيس "محلية البرلمان": انتخاب مجالس المدن الجديدة ليكون لها تمثيلا شعبيا نقلة مهمة
فى سياق متصل، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، المهندس أحمد السجينى، أن مصير المجتمعات العمرانية الجديدة تم حسمه تماما بالتوافق مع الحكومة، المدن الجديدة، بأن يتم إنشاء مجالس منتخبة لها نفس اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية فى مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، من أسئلة واستجوابات وطلبات إحاطة، على أن تبقى المدن الجديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وينظمها القانون الخاص بالهيئة، ولم يعد ما يسمى "مجلس أمناء" فتم حذف كلمة "أمناء".
وأشار "السجينى" إلى أن مجالس المدن الجديدة وفقا لمشروع قانون الإدارة المحلية سيكون لها مجلسا منتخبا مدته 4 سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها 3 آلاف ناخب، ويكون لتلك المدن كافة السلطات الممنوحة لمجلس محلى المدينة الواردة بقانون الإدارة المحلية، مؤكدا أن ما توصلت إليه اللجنة بشأن المدن الجديدة يعد نقلة نوعية مهمة، فسيكون لها تمثيل شعبى مثل الوحدات المحلية دون أن تكون تابعة للمحليات، لافتا إلى أن الصلاحيات الرقابية التى ستمنح للمجلس المنتخب للمدينة الجديدة ستكون على رئيس جهاز المدينة.
"محلية البرلمان" تطلب من الحكومة حصرًا بالوحدات المحلية لتحديد إجمالى الأعضاء
من جانبه، قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة طلبت من الحكومة حصرًا رسميًا بإجمالى عدد الوحدات المحلية بكل محافظات مصر، لتتمكن من حصر عدد أعضاء المجالس المحلية بعد الاستقرار على الأعداد فى مشروع قانون الإدارة المحلية.
وأضاف "الحسينى"، أن اللجنة طلبت من مجلس الوزراء فى خطاب رسمى أن يتم موافاتها بإجمالى عدد الوحدات المحلية فى كل محافظة على حدة، ومن خلال هذا البيان ستتمكن اللجنة من حصر إجمالى عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، وسلمت الخطاب للواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.
كانت لجنة الإدارة المحلية استقرت على زيادة عدد أعضاء المجالس المحلية للقرى والأحياء إلى 16 عضوًا فى كل مجلس محلى حى أو قرية، كما وافقت على أن يشكل فى كل محافظة مجلس محلى عن كل مركز ومدينة بواقع 8 أعضاء لكل وحدة، أما المحافظات ذات المدينة الواحدة يشكل المجلس المحلى بها من 8 أعضاء عن كل حى، والنسبة للمحافظات التى بها مدن رئيسية يزيد عدد الأحياء بها عن خمسة أحياء تمثل الأحياء أيضًا بثمانية أعضاء عن كل حى، ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديها قرار من رئيس الجمهورية، مجلس محلى يشكل طبقًا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون له كافة الاختصاصات المقررة للمجلس المحلى المنصوص عليها فى هذا القانون.