السبت، 23 نوفمبر 2024 06:33 ص

اقتصادية البرلمان تتمسك بمناقشة تعديلات "الممارسات الاحتكارية".. الحبس عام وغرامة 10 ملايين جنيه للمحتكرين.. والسجن 10 أعوام فى حالات الحرب والطوارىء

البرلمان يسبق الحكومة فى تشريعات حماية المستهلك

البرلمان يسبق الحكومة فى تشريعات حماية المستهلك للمرة الثانية.. مجلس النواب يسبق الحكومة فى تشريعات حماية المستهلك
الثلاثاء، 31 يناير 2017 06:08 م
كتب عبد اللطيف صبح
للمرة الثانية على التوالى خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب يسبق مجلس النواب حكومة المهندس شريف إسماعيل فى سن تشريعات تساهم فى حماية المستهلك من جشع التجار وانفلات الأسواق وغياب الرقابة عليها، حيث أعلن أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية تمسكهم بمناقشة مشروعى قانونين بشأن تعديلات قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية مقدمين من النائبة سولاف درويش والنائب محمود خميس خلال اجتماع اللجنة الخميس المقبل.

سولاف درويش

وينص المشروع المقدم من النائبة سولاف درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمعدل بالقانون رقم 190 لسنة 2008، وبالقرار بالقانون رقم 56 لسنة 2014، على عدد من العقوبات المغلظة على محتكرى السلع تصل إلى الحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة لا تزيد عن 10 ملايين جنيه، فيما تصل العقوبة بالمشروع المقدم من النائب محمود خميس إلى السجن مدة تصل إلى 10 سنوات فى حالة الطوارئ.

وتحظر المادة 6 "مكرر" على أى محل تجارى أو لمقدم خدمة أو سلعة أن يخفى أى سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع، أو أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأى سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع، أو أن يفرض على المشترى لإحدى السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها وذلك دون مبرر مشروع، أو أن ينشر إعلانا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسلعة أو الخدمة أو الحرفة أو عن استعداده لأدائها أو أن يقدم أو كفالة دون أن يقوم بذلك، أو أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك، أو أن يتقاضى من المشترى ثمنا اعلي من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها.

شريف إسماعيل

كما تحظر المادة ذاتها على البائع أو مقدم الخدمة أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع أو المواصفات، أو أن يمتنع عن استرجاع السلعة المباعة أو إبدالها أو استرجاع قيمتها فى حال عدم مطابقتها للفاتورة أو ما اتفق عليه أو وجود عيوب فى الصناعة غير ملحوظة عند التعاقد أو لم يجر العرف بالتسامح فيها تنقص من قيمتها أو منفعتها بحسب الغاية المقصودة منها وذلك خلال المدة المحددة وفقا لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التى جرى العرف عليها، أو أن يُجري مزايدات وهمية على أسعار السلع، أو أن يرفض طلب المشترى فحص أو معاينه السلعة قبل استلامها وفقا للأعراف التجارية.

وتنص المادة 22 على معاقبة المخالفين لأحكام أى من المواد (6،6 مكرر ، 7، 8 ) من هذا القانون بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بأى من العقوبتين، وتتيح للمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.

كما تعاقب المادة 22 مكرراً بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه هذا القانون، أو امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها هذا القانون، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تكون عقوبة الغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه فى حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك، وفى حالة العودة تضاعف مدة الحبس، وتضاعف العقوبات المالية بحديها الأدنى والأقصى.

فيما اقتصر التعديل الذى تقدم به النائب محمود خميس على إضافة مادة وحيدة للقانون الحالى تعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أى سلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته الأساسية.

وتنص المادة على أنه إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب، أو إعلان الطوارئ، أو التعبئة العامة، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، فضلا على الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الكميات المضبوطة من السلع.

ومن جانبها أعلنت النائبة سولاف درويش مقدمة القانون تمسكها بضرورة مناقشة المشروع خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية الخميس المقبل وعدم انتظار مشروع الحكومة، قائلة لـ"اليوم السابع": الوضع فى تطور سريع وهناك استخدام سيء للحريات والعقوبات الحالية غير رادعة، وبالتأكيد لن ننتظر حتى تتآكل الطبقة الوسطى.

مدحت الشريف

وفى السياق ذاته أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية إن الحكومة تأخرت كثيرا فى تقديم مشروعها لتعديل القانون الحالى، مشددا على أنه لا يوجد نية لدى اللجنة لتأجيل مناقشة المشروع، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن المناقشات ستدور داخل اللجنة بحضور الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحضور ممثل من وزارة العدل.

وتوقع الشريف فى حديثه لـ"برلمانى" أن يكون للتعديلات المطروحة للمناقشة أثر كبير فى مواجهة محتكرى السلع الأساسية، لافتا إلى ضرورة أن يتمتع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالاستقلالية الكافية التى تمكنه من ممارسة عمله.

جلسة من البرلمان

ومن ناحيته قال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية إن تلك هى المرة الثانية التى يسبق فيها النواب حكومة المهندس شريف إسماعيل فى التشريعات الاقتصادية بعد مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك الذى تقدم به النائب أشرف عمارة ويُناقش حاليا داخل اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على ضبط وإحكام الرقابة على الأسواق لحماية المواطن المصرى من الفوضى العارمة التى ضربت الأسواق.

وأوضح بدراوى لـ"برلمانى" أن بيان الحكومة المعروض على البرلمان فى مارس 2016 تحدث عن اقتصاد السوق المنضبط، قائلا "وكأن الحكومة كانت مصرة على أن تقول ما هى عاجزة عن تنفيذه، فقد ضُرب أهم محور اقتصادى ببرنامج الحكومة فى مقتل".


print