كتبت سمر سلامة
تقدم النائب المهندس هشام والى، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بأول مشروع لتعديل قانون الخدمة المدنية، ويتضمن التعديل المادة الأولى من القانون والتى تنص على " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".
ويشمل التعديل ضم الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال إلى الجهات التى يعكمل عليها أحكام القانون ليصبح النص بعد التعديل:
"يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال".
كذلك النص على إلغاء اى نص قانونى آخر او لائحى أو قرار وزارى يخالف ذلك أينما ورد، وفى هذا السياق أوضح "والى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 صدر فى وجود عدد من القوانين الأخرى تخالف أحكامه، فكان من الأهمية بمكان تدارك هذا الخطأ وتصحيحه من خلال التعديل الوارد بصلب المشروع.
وقال والى إن هناك تمييزا بين الموظفين العاملين فى وظائف حكومية وآخرون ممن يعملون فى هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال أو هيئات خدمة من الناحية المالية، رغم أن الجميع سواء أمام القانون كون الموظف الحكومى يتبع نفس الكادر والجزاءات والمعاملات التى تطبق على من يعلم فى الهيئات الاقتصادية والخدمية وأيضا قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى وجود تقرير صادر من وزارة المالية بتاريخ 2016، بشأن عدد الحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ورصد فى هذا التقرير أن وزارة المالية تقر بأن هناك تمييزا فى الرواتب والمكافآت، حيث يوجد تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات عن أقرانهم بالجهة الإدارية، متسائلا: لماذا هذا التفاوت؟!
وأكد "والى" على ضرورة أن يخضع الموظفين التابعين للهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات لذات القانون الذى يخضع له باقى موظفين الجهة الإدارية الحكومية الأخر، وبالتالى الخضوع لقانون الحد الاقصى للأجور بما يجعل هناك تساو بين كافة الموظفين وتطبيق صحيح للمادة 126 من الدستور، وتطبيق لصحيح مفهوم العدالة الانتقالية.
يذكر أن المادة (126) من الدستور تنص على : "ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها".