الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:40 ص

"اقتصادية البرلمان" تكثف اجتماعاتها للانتهاء من القانون.. توافق على استخراج تراخيص الأراضى قبل تخصيصها.. ورئيس الهيئة يدعو اللجنة لحضور تدشين "ميكنة الخدمات" إليكترونيا

قانون الاستثمار يجلب الخير لمصر

قانون الاستثمار يجلب الخير لمصر قانون الاستثمار يجلب الخير لمصر
الإثنين، 06 مارس 2017 09:02 م
كتبت نورا فخرى تصوير حازم عبد الصمد
واصلت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الاستثمار، فى موادة من (36) حتى (46)، وافقت خلالها على البعض وأرجأت البعض الآخر، على أن تعقد اجتماعا غدا، لمناقشة باقى المواد.

رئيس هيئة الاستثمار يعرب عن سعادتة بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية على 46 مادة من القانون


من جانبه أعرب رئيس هيئة الاستثمار محمد خضير، عن سعادته لموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على 46 مادة جوهرية من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة بالرغم من ملاحظات بعض الأعضاء.
اللجنة الاقتصادية (1)

وأضاف، أن المواد المتبقية من مشروع القانون تعد إضافات لمناطق مستقرة قانونا مثل المناطق الحرة وغيرها.

وفى السياق ذاته، دعا خضير النواب إلى حضور نواب اللجنة خلال أسابيع تدشين التأسيس المميكن للشركات، الذى أقرته الهيئة أمس الأحد، بتوفير خدمات تبادل المستندات والبيانات إلكترونيا قريبا بجانب الاعتماد على المستندات والطلبات المؤرشفة إلكترونيا، مع التحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع الإلكترونى فى أداء الخدمات.
اللجنة الاقتصادية (2)

وأوضح أن ذلك النظام يتيح تأسيس الشركات "أون لاين" ، مع تقديم الهيئة الفرصة لعدم القادرين على تدشين شركاتهم إليكترونيا الحضور لمقرها ومساعدتهم عبر أشخاص مخصصين لإدخال البيانات.

وجاءت موافقة اللجنة على المادة (36) من مشروع قانون الاستثمار والمنظمة لتلقى ممثلى الجهات المختصه طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص بعدما أثارت جدلا حول جدوى العودة للجهات فى ظل العمل بنظام "الشباك الواحد"، حيث تساءلت النائبة هالة أبو على، عن فكرة تطبيق "الشباك الواحد" والتى تهدف إلى الإسراع فى الإجراءات والتهسيل على المستثمر، إذا كان سيتم العودة للجهات، فيما قال النائب أشرف العربي، عضو اللجنة: "لقد عانينا كثيراً فى فكرة الذهاب للجهات المختلفة، والحصول على التصاريح، الأفضل العودة للنص الأصلى ودعم التفويض".
اللجنة الاقتصادية (3)

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، أن هذا النص كما جاء فى مشروع قانون الحكومة جيد، فى ظل التوافق حوله.

وتنص المادة التى وافقت عليها اللجنة: يختص ممثلو الجهات المٌختصة بتلقى طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، وتراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجارى خلال فترة وجوده بالنافذة الاستثمارية ويلتزم بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إداره الهيئة لتنظيم عمل النافذة والخدمات التى تقدمها للمستثمر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية والشركات العامة التى تتكون منها النافذة الاستثمارية، ويقوم الرئيس التنفذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطيه لتمثيلها فى النافذة، كما تبين اللائحة التنفذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالنافذة".
اللجنة الاقتصادية (4)

وأثناء مناقشة المادة (37) من مشروع القانون، أكد ممثلو الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الاستثمار المعروض يؤكد حق الهيئة فى إصدار الدليل النهائى الذى يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون .
جاذ ذلك تعقيباً على تخوفات وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية النائب مدحت الشريف، من كثرة الإجراءات الحالية لاستصدار ترخيص أو موافقات تفتح باب الفساد، على حد تعبيره، مضيفا: نحن نريد التأكد من الحوكمة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر، متسائلاً عن مدى سلطة الهيئة فى عدم تكرار الإجراءات المتحكمة فى استصدار التراخيص والموافقات.
اللجنة الاقتصادية (5)

مستشار وزارة الاستثمار: سيتم توسيع الدليل وفقا لمشروع القانون الحالى


من جانبه علق إبراهيم عبد الغفار، مستشار وزارة الاستثمار، أن الدليل الحالى الذى تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، وإنه سيتم توسيع الدليل وفقا لمشروع القانون الحالى ليشمل شروط استصدار التراخيص لكافة أنواع الأنشطة والتخصصات ، مشيرا الى أن استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين.
اللجنة الاقتصادية (6)

فيما أكد المستشار محمد الدقاق، المستشار بوزارة التعاون الدولى والاستثمار، أن النص واضح فى أن الاختصاص النهائى للهيئة، وهى من ستتخذ القرار فى وضع الشروط بالدليل النهائى على مسئوليتها، لكن قبلها سيتم التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة ، ولو لاحظت وجود تزيد أو تعسف فى الشروط يبيح لها مشروع القانون الحالى سيتم حذفها .

كذلك شهدت المادة (40) جدلا حول مدة الـ 60 يومًا التى نصت عليها المادة، كحد أقصى للبت فى طلبات الاستثمار، ففى الوقت الذى اقترح فيه عدد من أعضاء اللجنة، إحالة الطلبات إلى وزير الاستثمار فى حالة انقضاء المدة دون الرد، رفض ممثلو الهيئة العامة للاستثمار ذلك، حتى لا يتسبب الأمر فى تعطيل إصدار الموافقات.
اللجنة الاقتصادية (7)

وكيل اللجنة الاقتصادية يقترح تطبيق عقوبة على من يعطل طلبات الاستثمار أكثر من 60 يوما


كما اقترح النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تطبيق عقوبة على الجهة أو الموظف الذى لا يبت فى طلبات الاستثمار خلال مدة الـ٦٠ يوما، كالعزل من الوظيفة لمدة عام، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على النص المقدم من الحكومة.
وتنص المادة 40 التى وافقت اللجنة عليها : "مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم إليها من خلال النافذه الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا لكافة مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة، وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة 41 من هذا القانون.
اللجنة الاقتصادية (8)

وفى جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فى طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 100 من هذا القانون .

ومن جانبه، قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن المجلس الأعلى للاستثمار سيصدر دليلا بالالتزامات الزمنية للجهات المنوط بها إصدار الموافقات والتراخيص، والتزاماتها الواضحة بشان تطبيق وتفعيل أحكام قانون الاستثمار الجديد.
اللجنة الاقتصادية (9)

وشهدت المادة (42) الخاصة بإجازة منح الشركات التس تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بقرار من مجلس الوزراء موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع، حيث قررت اللجنة إرجاء موافقتها، وذلك لإعادة صياغتها لتخوفهم من حملها لاستثناءات لبعض الاستثمارات.

وأكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة، أن المادة بوضعها الحالى تحتاج إلى وضع تعريف أو ضابط لطبيعة المشروعات الاستراتيجيه والقومية أو تلك التى تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص، فيما أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن النص مطاط دون حوكمة، متسائلا عن التوصيف الدقيق لتلك المشروعات القومية والاستراتيجية.
من جانبه، أشار عضو اللجنة سيد عبد العال، إلى أن المادة ستعطى انطباعا لأى مستثمر أن له طريقين للحصول على الموافقات والتراخيص، وأن طريقة المشروعات الاستراتيجية والقومية أفضل لكونها الأسرع.
اللجنة الاقتصادية (10)

وتساءل: "ما وجه العجلة أن المشروع يروح لمجلس الوزراء وهو اللى يصدر الموافقة، إذا كان المستثمر اللى هيعمل دراسة لمشروع المرافق والطرق والبنية التحتيه بياخد سنة مش حيستنا ٣ أشهر؟"، وحذر: "حتبقا خناقة بين إنه مشروع استراتيجى ولا لأ"، واتفق معه النائب عمرو صدقى، عضو اللجنة، لافتا إلى أن المستثمر فى الخارج سيرى أن هناك طريقين واستثناء فى القانون.

فى المقابل، أكد هشام عمارة، عضو اللجنة، أن اشتراط موافقة مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء منفردا ضمانة، حيث إن التشكيل الوزارى به جميع التخصصات وبالتالى عند عرضه إذا أرتأى من أى وزير أن المشروع ليس استراتيجى أو قومى سيرفض.
اللجنة الاقتصادية (11)

فيما أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنهم سيعيدون صياغة المادة وفقا لطلب اللجنة، مشيراً إلى أن تلك المادة تسمى عرفا بـ"الكارت الذهبى" للمشروعات القومية، على سبيل المثال إذا أرادت الصين تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومستعدون كمستثمرين العمل اعتبارا من اليوم الثانى لعرضها ذلك، مجلس الوزراء سيكون هنا لديه السلطة لعمل ذلك، وتبدأ فعلا من اليوم الثانى من العرض، قائلا: الهدف إتاحة الفرصة لتحقيق التنمية للمشروعات الكبرى.

من جانبه، أكد إبراهيم عبد الغفار، مستشار وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، أن تحديد نوعية المشروعات من أنها تحمل البعد الاستراتيجى والقومى مردها احتياج الدولة.

وتنص المادة (42) الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة كالآتى: يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص، والدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة المرافق العامة، والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات، موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أى من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة".

وتم الموافقة على المادة (43) والتى تجيز لهيئة الاستثماراستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضى المٌخصصة للاستثمار قبل تخصيصها، واعتبرتها مادة جاذبة للاستثمار.

واتفق النوّاب، على إعادة صياغة المادة بشكل أفضل، لربط التوجه الوارد بالمادة سالفة الذكر فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة، وربطها بالخريطة الاستثمارية فى ضوء اقتراح النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة.

ووصفها النائب علاء عساسة، عضو اللجنة، بالجيدة وتساهم فى جذب الاستثمار، مطالباً بوضع حد أقصى لتسلم الأراضى، بحيث لا يحصل المستثمر على طلب و"يوضع فى الثلاجة" ، واتفق النائب عمرو غلاب، على أن المادة جاذبة للاستثمار.
أما النائب عمرو صدقي، عضو اللجنة، أكد أهمية وجود استراتجية عامة للدولة واضحة حتى لا يتم الوقوع فى الأخطاء السابقة، فمدنية شرم الشيخ تضم فنادق 5 نجوم بنسبة تقدر بنحو80% فى حين أن طبيعة السائح المتوجه لهذه المنطقه ليس من رواد هذه الفنادق.

وقررت اللجنة إعادة صياغة المادة 44 والخاصة بالتزام المستثمر بجدول زمنى محدد لتنفيذ المشروع، فضلا على عدم جواز إدخال تعديلات على المشروع الاستثمارى بتعديل غرضه أو توسعته إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
ووافقت اللجنة على الفقرة الخاصة بالجدول الزمنى للمشروع والتى تنص على: "على المستثمر الالتزام بالجدول الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثمارى المعتمد من الجهة المختصة، طالما أوفت تلك الجهة بالتزاماتها تجاه المستثمر".
اللجنة الاقتصادية (12)

ومن جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى كلمة له باللجنة، إن الائحة التنفيذية للقانون تحتوى على عدد من الإجراءات المشددة فى حالة عدم التزام المستثمر بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع تصل إلى إلغاء الترخيص وسحب الأرض.

فيما شهدت الفقرة الثانية حالة جدل شديدة حيث تنص على: "لا يجوز له إدخال تعديلات على المشروع الاستثمارى بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك سواء مباشرة أو من خلال ممثلها بالنافذة الاستثمارية".

واعترض عدد من النواب على ما وصفوه بانتزاع حق المستثمر فى التوسع فى المشروع أو تغير نشاطه فى ظل تغير الظروف الاقتصادية بشكل دورى، وهو ما يضطر على أساسه المستثمر تغير نشاطه. وقررت اللجنة اعادة صياغة الفقرة من جديد فى ضوء مقترحات النواب.



print