حرص قانون العمل على إحداث توازنا بين صاحب العمل والعامل فى القانون الجديد، وضمان كلا الطرفين لحقوقهم المختلفة، حيث ضمن للعامل حقوقه الكاملة، حماية له من الفصل التعسفى وغيره مما كان يعانيه، كما حفظ لصاحب العمل حقوقه من تغطرس العمال وغيرها من الأفعال الأخرى.
"لو صاحب الشغل أنهى عقدك قبل مدته ليك مكافأة".. اعرف التفاصيل
اهتم قانون العمل الجديد على طرح بعض الضمانات لصيانة حقوق العمال فى الفترات المقبلة، حيث حرص فى مادته "127" على طرح ضمانة للعامل فى حال قيام صاحب العمل بإنهاء مدة العقد المبرم بينه وبين العامل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وهذا بند جديد يضاف للقانون للحفاظ على حقوق العمال.
المادة "127" من قانون العمل الجديد على: "مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان "69، 70" من هذا القانون، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك لمدة تجاوز ست سنوات، جاز لأى من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الأخر كتابة قبل الانتهاء بشهرين، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة".
عشان تعرف رأسك من رجليك.. "مدة عقدك مهم تراجعها بتركيز"
وأوضح القانون الحالات التى يكون فيها عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل محدد المدة أو غير محدد المدة، وطرق التجديد فى كلتا الحالتين، إلا أنه ألزم العامل فى حالة التعاقد على إنهاء عمل تتعدى مدته الست سنوات على عدم ترك العمل إلا بعد إنهائه.
وأجاز القانون للعامل وصاحب العمل فى حالة إذا ما كان عقد العمل غير محدد المدة إنهائه، ولكن اشترط ضرورة أن يخطر أى منهما الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت المادة "128" على: "إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا استغرق انجاز العمل الأصلى، أو الاعمال التى جدد لها لأكثر من ست سنوات لا يجوز لعامل انهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال".
والمادة "129" نصت على، "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر".
تعرف على حالات إنهاء التعاقد غير المشروعة وجزاء الشركة حال التعسف
كما ضمن القانون للعامل المصرى حقوقه الكاملة من صاحب العمل، تقديرا له، حيث منع صاحب العمل من إمكانية إرسال إخطار انتهاء عقد العمل بين العامل وصاحب العمل أثناء الإجازة العادية قبل المرضية، ولا يتم العمل بالإخطار إلا فى اليوم التالى لانتهاء تلك الإجازة.
كما حدد القانون الجديد فى بنوده الحالات الغير مشروعة التى لا يحق لصاحب العمل بناء عليها إنهاء العقد الغير محدد المدة، وفى حالة قيام صاحب العمل بذلك وضع القانون جزاء على صاحب العمل أن يقوم بتعويض العامل بما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
المادة "132" من قانمون العمل الجديد: "لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالى لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة، يوقف سريان هذه المهلة، ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالى لانتهاء تلك الإجازة".
المادة "138" نصت على، "إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتى:
- (أ) انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين .
- (ب) ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
- (ج) تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلماً من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- (د) توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- (ه) اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى".
مفاجأة "لو غبت 10 أيام اعتبر نفسك مستقيل من الشغل"
واعتبر القانون أن العامل مستقيلا فى حالة تغيبه بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل.
ونصت المادة "139" من قانون العمل الجديد: "يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وخمسة أيام فى الحالة الثانية".