يناقش البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
"برلمانى" ينشر تقرير اللجنة التشريعية حول تعديلات قانون التظاهر المقدمة من الحكومة
وقد حصل "برلمانى" على نص التقرير، الذى استعرض نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة ووافقت عليه اللجنة، أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن _وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة_ بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، بالمحكمة الابتدائية المختصة.
وتابع النص أن هذا الطلب، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مشروع القانون يقلص سلطة وزارة الداخلية تجاه منع التظاهرات ويجعل الأمر بيد القضاء فقط
وجاء التغيير فى مشروع القانون المُقدم من الحكومة، فى المادة العاشرة فى القانون الحالى التى تُجيز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإصدار قرار مسبب بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، دون التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، ليجعل سلطة المنع فى يد القضاء فقط، واكتفاء السلطة التنفيذية بالإخطار.
وقالت الحكومة فى مشروعها حول فلسفة مشروع القانون، إنه قد جاء لمعالجة العوار الثابت بنص المادة العاشرة، والتى تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء معيار محدد أو أسباب موضوعية يمكن الاستناد عليها لإصدار ذلك القرار فور التعديل ليتيح النص للجهة الإدارية، إذا ما رأت المنع أو الإرجاء، أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم.
الحكومة فى فلسفة القانون: لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم
وتابعت الحكومة فى مشروعها: "على أن يصدر قرار من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل، لأن الحق لا يجوز منعه وبما أن القانون ينص فى الأساس على تنظيم هذا الحق فإنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو المواكب لدواعٍ أمنية، وقد أجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
الحكومة بفلسفة المشروع: نستهدف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير والاستقرار وحفاظ الأمن
وأشار مشروع القانون إلى أن فلسفة التعديلات المقدمة على مشروع القانون تستهدف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير، وحق الاستقرار وحق المعيشة، والحفاظ على أمن الوطن، واستهدف أيضاً التعديل المعروض قصر الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة، طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائية بجلستها، المنعقدة فى ديسمبر 2016، حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية.
وقد رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وفق صياغة أحكامه من قسم التشريع بمجلس الدولة، وأنه جاء فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يعالج العوار الدستورى الثابت بنص المادة العاشرة، والذى جاء ليوازن ما بين الحق المكفول دستورياً فى الاجتماعات العامة، والتظاهرات السلمية وبين الحقوق والحريات الأخرى مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة.
رئيس "تشريعية البرلمان": تعديل الحكومة يحقق قمة أنواع الضمانات للمواطنين
وبدوره قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية المادة 10 من القانون، وأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة والتى وافقت عليه اللجنة، وضع ضوابط لمنع أى تظاهرة، لتجعل الأمر فى يد السلطة القضائية فقط وليس السلطة التنفيذية الممثلة فى وزارة الداخلية أو أجهزة الأمن.
وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التعديل قلص سلطة الجهة التنفيذية، وحقق قمة أنواع الضمانات للمواطنين، ورد على تساؤل حول إذا كانت الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعديلات على مواد القانون، بأن التشريع من صنع البشر، وأنه كلما ظهرت مستجدات تستدعى التعديل، ستتجه اللجنة نحو ذلك.
إيهاب الخولى: التعديل يتماشى مع رؤية الرئيس بفتح الباب لمزيد من الحريات للشباب
ومن جانبه، قال النائب إيهاب الخولى أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن التعديل يأتى متماشياً مع رؤية الرئيس السيسى، فى رغبته بفتح الباب أمام مزيد من الحريات أمام الشباب، وأن تكون الرقابة للقضاء فقط، لكون القضاء دائما ما ينتصر للحقوق والحريات، مستبعداً أن تكون هناك تعديلات أخرى فى الفترة الحالية.