الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:26 ص

مناقشة 77 مادة.. حظر فصل المرأة أثناء إجازة الوضع.. ومطالب بمد المدة لـ4 أشهر.. منحها فسخ التعاقد فى 3 حالات.. الموافقة على مواد تشغيل الطفل.. وتقاضى شركات إلحاق العمالة 2% من أجر العامل

قرارات برلمانية لدعم المرأة العاملة

قرارات برلمانية لدعم المرأة العاملة قرارات برلمانية لدعم المرأة العاملة
الأحد، 26 مارس 2017 07:30 م
كتب محمود حسين

>>حظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميا


>>الموافقة على مادة تحظر على الشركات والوزارات والهيئات تقاضى أى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل


>>لجنة القوى العاملة تقر مدة ثلاثة شهور إجازة وضع للمرأة العاملة..ونواب يطالبون بمدها لـ4 شهور


>>حظر فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع


>> الموافقة على مادة تمنح المرأة العاملة حق إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو الحمل والإنجاب


>> تأجيل مادة تلزم صاحب العمل بإنشاء "حضانة" فى حالة استخدام 100 عاملة


لجنة القوى العاملة تؤجل مواد تنظيم عمل الأجانب بقانون العمل..وتطالب بتحديد نسبتهم بـ5%



واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وتسابق اللجنة الزمن للانتهاء من مشروع القانون خلال فترة قصيرة ليتم إقراراه قبل انتهاء دور الانعقاد الثانى، ووصلت مناقشات اللجنة حتى الآن إلى المادة 77 من المشروع، وافقت على معظمها وأجلت بعضها لمزيد من الدراسة والمناقشة.
القوى العاملة

ووافقت لجنة القوى العاملة، على المادتين 38 و39 من الفصل الثانى الخاص بـ"التشغيل فى الداخل والخارج" بالباب الثانى بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، كما وردتا بمشروع القانون.

وتنص مادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية: الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، ووكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

تأجيل مادة 40 بمشروع قانون العمل بسبب رسوم ترخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج


أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، المادة 40 بمشروع قانون العمل بفصل "التشغيل فى الداخل والخارج"، لإعادة صياغتها أو مناقشتها مع أصحاب الشركات والحكومة من أجل حماية الشركات المصرية التى تعمل فى مجال إلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل أو بالخارج.

جاء ذلك بعد جدل بين النواب، بسبب ضوابط وشروط الترخيص لوكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، والجدل حول الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على: "الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".

وشهدت اللجنة اعتراضا من النواب على الرسم الخاص بالترخيص الذى يصل إلى 30 ألف جنيه، وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة: "ازاى الرسم بعد ما كان 5 آلاف جنيه، الحكومة توصله إلى 30 ألف، هى جباية وخلاص يعنى، الوزارة عايزة فلوس من الناس".


الموافقة على مادة بقانون العمل تجيز تقاضى شركات إلحاق العمالة 2% من أجر العامل فى أول سنة فقط
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على المادتين 41 و42 بمشروع قانون العمل بالفصل الثانى من الباب الثانى الخاص بـ"التشغيل فى الداخل والخارج".

وتنص مادة (41) على أن:


يصدر الوزير المختص قرارًا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل، والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط، والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتى يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل.

وتنص مادة (42) على أن: "يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (4) من المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضى مبلغًا لا يجاوز (2٪) من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.

وتحفظ النائب فايز أبو خضرة، على الفقرة الثانية من المادة التى تجيز لوكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، وطالب بتخفيض النسبة، قائلا: "دا مدخل للسرقة والنصب"، لكن اللجنة وافقت عليها، وقال رئيس اللجنة جبالى المراغى: "إحنا فى الحالات دى بنيجى فى صف العامل وليس صاحب العمل".


لجنة القوى العاملة بالبرلمان تؤجل 3 مواد بمشروع قانون العمل لوجود شبهة عدم دستورية
واستجابت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعاها اليوم، لملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن وجود شبهة عدم دستورية فى المواد (43، 44، 45) بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالتشغيل فى الداخل والخارج والترخيص لشركات إلحاق العمال، وقررت تأجيل المواد للتعديل فى ضوء ملاحظات قسم التشريع.


لجنة القوى العاملة توافق على مادة تجيز للمنظمات الدولية إلحاق عمالة مصرية بالخارج


وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المواد 46 و47 و48 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، المتعلقة بفصل "التشغيل بالداخل والخارج" بالباب الثانى.

وأقرت اللجنة مادة 48 التى تنص على أنه للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، لكن اللجنة طالبت بضرورة تقنين أوضاع هذه المنظمات بعد التعرف على جسيتها.

وقال النائب جبالى المراغىن رئيس لجنة القوى العاملة: "إننا نعانى من المنظمات الحقوقية والتمويل الأجنبى واستغلاله فى التخريب، ويجب وضع ضوابط للتعامل مع هذه المنظمات".

وتنص مادة (46) على أن:
تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة رقم (39) من هذا القانون عدا البند (1) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج، وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات، وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل، والأجر المحدد له، وشروط وظروف أدائه، والتزامات العامل.

ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة، الاعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات، والطلبات والعقود موافقًا عليها.

ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات، وأسلوب، ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة.

وتنص مادة (47) على أن: "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات، والجهات المختصة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية فى الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".

وتنص مادة (48) على أنه للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.

وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بيانًا بفرص العمل التى تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة.


إقرار مادة بقانون العمل تقضى بتطبيق أحكام تشغيل العمال على المرأة العاملة

بينما، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 49 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بالفصل الثالث الخاص بـ(تشغيل النساء) فى الباب الثانى.

وتنص المادة (49) على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، ويصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها".

لجنة القوى العاملة تقر مدة ثلاثة شهور إجازة وضع للمرأة العاملة..ونواب يطالبون بمدها لـ4 شهور


وأقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، المادة 50 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتى تنص على حق المرأة العاملة فى الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة شهور، رغم مطالبة بعض النواب بأن يتم زيادة المدة لأربعة شهور على غرار ما ورد بقانون الخدمة المدنية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لكن اللجنة انتهت إلى مدة ثلاثة شهور مع إلزام صاحب العمل بها.
امراه عاملة

وتنص مادة (50) على أن: "للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.

وتقضى بأن "تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".

وطلب النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، أن يتم النص على مدة 4 شهور مثل قانون الخدمة المدنية، لكنه تراجع بسبب النص على مدة ثلاثة شهور فى قوانين أخرى للعمال، كما رأى بعض النواب أن مدة 4 شهور قد تثير اعتراض أصحاب الأعمال، وتم الإبقاء على المادة كما هى.

بينما رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، إما تعديل النص ليوافق قانون الطفل، أو تعديل المادة (70)من قانون الطفل بما يتناسب مع التعديل الجديد.


"قوى عاملة البرلمان" توافق على مادة بقانون العمل تحظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع


وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مادة (51) بمشروع قانون العمل التتى تحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

وتنص مادة 51 على أن "يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية".

كما وافقت اللجنة مادة (52) التى تنص على أن: "يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر".

ووافقت أيضاعلى مادة (53) التى تنص على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".


تأجيل مادة تلزم صاحب العمل بإنشاء "حضانة" فى حالة استخدام 100 عاملة


فى سياق متصل، قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل مادة 56 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تلزم صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، وأجلتها اللجنة لمزيد من المناقشة.

"قوى عاملة البرلمان" تقر مواد تشغيل الطفل بقانون العمل


وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الفصل الرابع الخاص بـ"تشغيل الطفل" الوارد بالباب الثانى بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ووافقت على كل مواده من المادة 57 حتى المادة 62.

وتنص مادة (57) على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ 18 سنة".

فيما تحظر مادة (58)، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 13 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وتنص مادة (59) على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التى يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التى يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
تشغيل اطفال

وتنص مادة (60) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وتنص مادة (61) على أنه: "على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
1-تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل.
2-تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3-إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

ونصت مادة (62) على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذو الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل ذو الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم".


لجنة القوى العاملة تؤجل مواد تنظيم عمل الأجانب بقانون العمل..وتطالب بتحديد نسبتهم بـ5%


وأجلت لجنة القوى العاملة، الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب بمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، ووافقت على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بأن الفصل بالكامل (المواد من 63- 67) يشوبه القصور، إذ أنه خلا من تنظيم حقوق والتزامات العمال الأجانب، ولم يفوض الوزير المختص فى تنظيمها، ولم يحل فى تنظيمها إلى الأحكام المنظمة للعمال الوطنيين، لذا يرى القسم إما تنظيمها أو بوضع نص يحيل إلى الأحكام المنظمة لعمل العمال المصريين، بما لا يتعارض مع عقد الأجنبي.

وطالب أعضاء أن يلتزم صاحب العمل الذى يعمل طرفه عامل أجنبى وفى حالة انتهاء علاقة العمل أن يعود العامل إلى بلده على نفقة صاحب العمل، وعدم ترك ذلك للوزير المختص وعدم اللجوء إليه، مؤكدين أن أى صاحب عمل يعمل بلوائح منظمة داخل منشآته وعدم الاعتداد بالمادة 67 الآتى تنص على اللجوء إلى الوزير المختص فى ذلك.


واعترض أعضاء اللجنة على الفقرتين الأخيرتين بالمادة 64، فتنص على: "ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل".

وقال رئيس اللجنة جبالى المراغى: "تركها للوزير ممكن يفتح باب لمجاملة شركة ما أو غيرها، فلا يجوز تركها له مطلقة، ثم أنا فى مصر عندى بطالة، وهل الفلبين مثلا بتاخد مننا عمالة أم لا، ويجب تحديد نسبة العمالة الأجنبية فى المادة 65 بنسبة 5%".


لجنة القوى العاملة بالبرلمان تقر 10 مواد بقانون العمل خاصة بعلاقات العمل الفردية


وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على المواد (68 و69 و70 ، 71 و72 ، و73 و74 و75 و76 و77)، وعددها 10 مواد واردة بالكتاب الثالث "علاقات العمل" الباب الأول "علاقات العمل الفردية"، والفصل الأول "عقد العمل الفردى".

يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة ويجوز تحديد مدة لا تقل عن سنة


وتقضى مادة (69) على أن يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة .
عمال

وتلزم مادة (71) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة، وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية، تاريخ بداية العقد، واسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، واسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وطبيعة ونوع العمل محل العقد، والأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق فى إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.



print