قانون جديد للإيجار القديم يدخل ماكينة البرلمان، بعد توقف لجنة الإسكان عن مناقشة مشروعات القوانين السابقة، لعدم رضا الحكومة عنها، والخوف من أضرارها.
مشروع القانون الجديد تقدم به النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، مؤكدا فى تصريحات لـ"برلمانى" أن مشروعه يقدم فلسفة جديدة تعمل على التوازن بين المالك والمستأجر ومحدودى الدخل.
وأكد النائب، اعتقاده أن الحكومة ستدعم هذا المشروع لأن له فلسفة فى التوازن والعدالة الاجتماعية والحقوق بين المالك والمستأجر، فيما لم يتضمن أى مشروع آخر ما تضمنه المشروع الجديد من ميزات للمؤجر والمستأجر ومحدودى الدخل.
وأوضح أن التشريعات التى قدمت ليست على مستوى ذلك التشريع لما يتضمنه من فلسفة جديدة ومعايير جديدة، وانتهاء للعقد، ودعم من لا يمتلك دفع القيمة الإيجارية.
وجاء نص مشروع القانون ما يلى:
مادة 1: انتهاء مدة العقد بعد 5 سنوات من وفاة المستأجر
يسرى عقد الإيجار للعين المؤجرة، بعد وفاة المستأجر الأصلى، الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ الوفاة، ويسرى العقد عن العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العلم بأحكام هذا القانون ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وإذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، يسرى العقد بعد موت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم أو أى من الوارد أسماؤهم بالفقرتين السابقتين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد.
وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين، ويسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى الوارد بالعقد، لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار، أو بأى وسيلة أخرى، داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.
مادة 2: الزيادات المقررة على الإيجارات القديمة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون تطبق احكام القانون المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وتحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المأجر والمستأجر، والقاونين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفق الآتى.
· العين المؤجرة لغير أغراض السكنة بواقع 16 مثل الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
· 10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.
· 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.
· 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
ويسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون.
مادة 3: الزيادات المئوية والسنوية
وتزاد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد سالف الذكر، ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة 6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، و3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 9 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996.
أما العين المؤجرة للسكنى.. فتزاد الأجرة بواقع
· 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية، للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
· 5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.
· 4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.
· 3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون.
وتزاد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 اعتبار من ذات الموعد.
مادة 5: توفير وحدة سكنية لمحدودى الدخل
وتلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغر العين المؤجرة وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيه شهريا قيمة الحد الأدنى للأجور.
مادة 6
ويلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001، كما يلغى كل حكم يخالف فى قانون أخر يتعارض مع احكام هذا القانون
مادة 7
وينشر القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشر ويختم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.