من واقع نص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، فى صياغته النهائية، والذى انتهت من مناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وسلمته لمكتب المجلس، يعقد "برلمانى" مقارنة بين صلاحيات المحافظين، وأعضاء المجالس المحلية عن المحافظات من واقع القانون، حيث منح القانون الجديد صلاحيات واسعة للمحافظين طبقا للامركزية الإدارية والمالية التى نص عليها الدستور حيث أصبح المحافظ فى القانون الجديد بدرجة رئيس وزراء، وأقر القانون عدد من الاختصاصات للمجالس المحلية للمحافظات خاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعى.
المحافظ بدرجة رئيس وزراء فى محافظته فى قانون الإدارة المحلية الجديد
منح القانون الجديد للإدارة المحلية العديد من الصلاحيات للمحافظين، حيث يمكننا القول بأن المحافظ أصبح وزيرا فى محافظته، وله العديد من الصلاحيات فى ضوء اللامركزية، حيث يحق لهم التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية فى نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصيين من الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويكون المحافظ السلطة المختصة فى كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية.
من حق المحافظين أيضا، إتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التى تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم، ويختص المحافظ بالنسبة للموظفين بفروع الوزارات والجهات التى لم تنقل إختصاصاتها إلى الوحدات المحلية.
منح القانون الجديد، التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية فى المحافظة، التصرف فى الأراضى القابلة للإستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة إستصلاحها بعد أخذ رأى الوزارة المختصة بإستصلاح الأراضي، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ومراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة فى نطاق المحافظة، وله الإعتراض على أى قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى منحه اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، وذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق والمديريات وفروع الوزارات التى نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها.
من حق المحافظ كذلك طبقا للقانون العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج فى إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة لإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين، والاشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتى تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقاً للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
للمحافظ إحالة أى من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها، ويملك دعوة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لإجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذى أو بعضهم لمناقشة سُبل تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمحافظة، وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن، والقرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية بالمحافظة، ولتبادل الرأى فيما يطرح من موضوعات، ولُثلث أعضاء مجلس النواب بالمحافظة الحق فى الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع.
المجالس المحلية للمحافظات.. عضو يحمل نصف صلاحيات النواب
وبالمثل منح القانون الجديد للإدارة المحلية العديد من الصلاحيات حيث له حق الرقابة الكاملة على أداء المحافظين والجهات الإدارية التابعة لها، ولكن ليس له حق التشريع، حيث يتولى المجلس المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة فى دائرة المحافظة، يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، وذلك على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويختص فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامى، اقتراح ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها، وإصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي، وإقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين فى كافة المجالات.
يحق لأعضاء المجالس المحلية للمحافظات، اقتراح إنشاء مناطق حٌرة، إستثمارية، تكنولوجيه، تجارية، لوجستيه، بورصات سلعية، وشركات إستثمار مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبي، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الإعتبارية الأخرى بالمحافظات، وذلك بعد موافقة الوزارات المعنية، إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها بالإضافة إلى مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية فى نطاق المحافظة والتى لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.
الموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات الداخلية، والاشتراك فى الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التى تجريها السلطات المركزية .
كذلك منح القانون الجديد للإدارة المحلية، الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها، والفصل فى الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز، أو المدن، أو الأحياء، أو القرى.
يجوز للمجلس المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو أموال الوحدات المحلية الداخلة فى نطاق المحافظة أو تأجيره بإيجار أسمى ، أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام ، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات ، أو المصالح الحكومية ، أو الهيئات العامة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام .
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء منح حق الانتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية فى حدود خمسمائة ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة ولغرض ذى نفع عام ، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
للمجلس المحلى للمحافظة فى حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة الإدارية، والمالية، والفنية، للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية فى دائرة اختصاصه، والموافقة على اقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها إدارياً وفنياًبما يمكنها من القيام باختصاصاتها.
يجوز للمجلس المحلى للمحافظة، بالاتفاق مع المحافظ ،أن يقرر تمثيل المنتفعين بالمشروعات والخدمات العامة فى الأجهزة والوحدات القائمة على إدارتها والإشراف عليها طبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، كما تحدد شروط إختيار ممثل المنتفعين، ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفاً بخدمة عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات ، ولا يجوز له التدخل فى سير العمل الإدارى أو التنفيذى فى الجهات التى يمثل المنتفعين لديها أو تقاضى أى مبالغ أو الحصول على اى مزايا من هذه الجهات ، أو معاملته أية معاملة خاصة.
يبدى المجلس المحلى للمحافظة رأيه فى الموضوعات التى يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها، وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس المحلى للمحافظة المتعلقة بالاحتياجات العامة للمحافظة والتى لا يمكن تنفيذها محليا.
الاستجواب.. أداة رقابية جديدة تمكن أعضاء المجالس المحلية من سحب الثقة من المحافظين
نص القانون الجديد على العديد الوسائل الرقابية المتعددة مثل تقديم الأسئلة، وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة العامة، والاقتراحات، وبالإضافة إلى الاستجوابات حيث يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه وذلك لمحاسبتهم عما يدخل فى اختصاصاتهم، وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلى وفى هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه، فإذا كان من ثبتت مسئوليته هو المحافظ أو أى من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، وهى من الأمور الجديدة التى نص عليها القانون الجديد، حيث يحق لأعضاء المجالس المحلية للمحافظات سحب الثقة من المحافظين، وبجانب ذلك يمكن للمجالس المحلية تشكيل لجان تقصى حقائق.
حل المجالس المحلية للمحافظات فى ضوء القانون الجديد بيد البرلمان
نص القانون أنه لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلى لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ويصدر قرار حل المجلس المحلى من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب وذلك للأسباب التى تقتضيها المصلحة العامة، حيث لا يمكن للسلطة التنفيذية اتخاذ قرار حل أى مجلس محلى دون رأى مجلس النواب.
صلاحيات كاملة للمحافظين فى قانون المحليات.. أحمد السجينى: لم نتركها للائحة التنفيذية
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الفلسفة التى طرحتها اللجنة فى مناقشة القانون الجديد للإدارة المحلية تتركز على الحوكمة الرشيدة للإدارة المحلية من خلال التوازن فى الصلاحيات والاختصاصات مشددا على أن الصلاحيات التى تم منحها للمحافظين أو المجالس المحلية للمحافظات واضحة المعالم دون تضارب أو أن طرفا يجور على طرف أخر.
وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن اللجنة سعت للتوازن فى منح الصلاحيات موضحا أن هناك اللجنة سعت إلى أن ينص القانون الجديد للإدارة المحلية على الصلاحيات الكاملة للمحافظين بشكل مفصل تحقيقا لرغبتهم فى منحهم هذه الصلاحيات بالإضافة إلى عدم تركها للائحة التنفيذية.
محمد الفيومى: سعينا للتوازن بين الصلاحيات فى القانون الجديد
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة سعت إلى التوازن بين الصلاحيات الاختصاصات الخاصة بالمحافظين وأعضاء المجالس المحلية للمحافظات فى قانون الإدارة المحلية الجديد حيث منح المحافظين الصلاحيات المختصة فى ضوء اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية التى نص عليها الدستور بالإضافة إلى منح أعضاء المجالس المحلية الكثير من الأدوات الرقابية مثل تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات وغيرها.
وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المحافظين لهم حق إصدار القرارات الخاصة التى كانت ممنوحة للوزراء مما يساعدهم فى أداء عملهم ولكن الكثير من هذه القرارات مرتبطة بموافقة المجلس المحلى للمحافظة، موضحا أن الصلاحيات الممنوحة للمحافظين فى الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية داخل المحافظات لا تتعارض مع اختصاصات المجلس المحلى لأنه من المحافظ الرقابة على هذه الأجهزة طالما هو المسئول عنها وهذه الرقابة لا تتداخل أو تمنع رقابة أعضاء المجالس المحلية للمحافظات فى تقديم الأدوات الرقابية التى وفرها الدستور.
وأوضح الفيومى، أن قانون الإدارة المحلية يضم العديد من الأدوات الرقابية التى تساعد أعضاء المجالس المحلية على أداء عملهم بشكل كامل مثل تقديم الأسئلة وغيرها، موضحا أن القانون يضم لأول مرة حق تقديم الاستجوابات وسحب الثقة من المحافظين إذا استطع المجلس تحقيق النسبة المطلوبة وهى موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلى.