السبت، 23 نوفمبر 2024 06:51 ص

القانون يكفل حق الإضراب للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.. يلزم بإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية قبل موعده بـ10 أيام متضمنا أسبابه.. وحظره فى المنشآت الاستراتجية والظروف الاستثنائية

الإضراب السلمى حق مكفول فى قانون العمل

الإضراب السلمى حق مكفول فى قانون العمل الإضراب السلمى حق مكفول فى قانون العمل
الإثنين، 22 مايو 2017 08:00 م
كتب محمود حسين

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المواد الخاصة بباب الإضراب والإغلاق بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتى تنظم الإضراب عن العمل فى مؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص.

 

 وأضافت اللجنة مادة جديدة تلزم بتطبيق مواد الإضراب بقانون العمل على جميع العاملين بالدولة، وجاء نصها كالتالى: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات وقانون الخدمة المدنية للعمال فى كافة قطاعات الدولة حق الإضراب وفقا لأحكام هذا القانون".

 

لجنة القوى العاملة بالبرلمان: وضع ضمانات لكفالة حق الإضراب السلمى دون الإضرار بالمصلحة العامة

وأكدت اللجنة، أنها وضعت ضمانة لعدم الإضرار بغير المشاركين فى الإضراب، وأنه فى حالة الإضراب السلمى لا يعطى الحق لصاحب العمل لحرمان العامل من حق الإضراب، مع وضع ضوابط مفصلة فى اللائحة التنفيذية.

 

 وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، لـ"برلمانى"، إن مواد الإضراب الواردة بمشروع قانون العمل تنظم حق الإضراب السلمى المكفول وفقا للدستور، ووضعت ضوابط لتفعيله وحظره فى بعض المنشآت وفى ظروف معينة لعدم الإضرار بالمصلحة العامة.

 

وأضاف "وهب الله"، أنه ليس من حق صاحب العمل أن يمنع العاملين من حقهم فى الإضراب السلمى، وفى الوقت ذاته هناك ضمانات لعدم الإضرار بحقوق ومصالح المواطنين.

 

 

من جانبها، قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، إن تنظيم الإضراب ووضع ضوابط له فى قانون العمل الجديد أمر ضرورى والتزام دستورى، إذ تنص المادة 15 من الدستور على الإضراب السلمى حق مكفول ينظمه القانون.

 

وأضافت "عثمان"، قائلة: "القانون استثنى بعض الفئات فى المنشآت الحيوية من حق الإضراب لأنه مينفعش نوقف الحياة، ولكن حق الإضراب متاح للعمال فى الشركات والمصانع عند التعسف ضدهم وإهدار حقوقهم، وذلك يتم وفقًا لخطوات وإجراءات قانونية".

 

 وأشارت إلى أن قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 يتضمن بابًا كاملاً عن تنظيم الإضراب، ونصوصه تسرى على جميع العاملين والموظفين والمواطنين فى أى جهة أو مؤسسة، والقانون يحظر الإضراب فى المنشآت الهامة والحيوية مثل المستشفيات والمؤسسات الطبية والصحية والمدارس والجامعات وقطاعات وزارة الداخلية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، لأنها تؤثر بشكل سلبى المواطن وتخل بالأمن القومى للبلاد.

 

كفالة حق الإضراب السلمى

 وتنص مادة (200) من مشروع قانون العمل، على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (167) من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمى عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الوديه للمنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقرره فى هذا القانون.

 

بينما تلزم المادة (201)، بأن يتم إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته.

 

 وتحظر مادة (202) على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

 

فيما حظرت مادة(203)، الإضراب، أو الدعوى إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت، وتحظر كذلك الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية.

 

كما يحظر الإضراب الكلى بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة التى يترتب على توقف العمل كليا بها إلى أضرار جسيمة لا يمكن تداركها، ويصدر بتحديد تلك المنشآت قرار من الوزير المختص.

 

وتقضى المادة (204)، بأن يترتب على الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب للمشاركين، لوضع ضمانة لعدم الإضرار بغير المشاركين.

 

تنظيم إغلاق المنشآت

بينما منحت المادة (205)، الحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك فى الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

وتلزم مادة 206، صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأه، أوتقليص حجمها، أو نشاطها إلى لجنه تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب، والأوضاع، والشروط، والإجراءات، التى يستند إليها فى ذلك، وأعداد، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببًا خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادر بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه، وإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، اعتبر ذلك موافقه ضمنيه على الإغلاق بالأوضاع، والشروط، والإجراءات التى تقدم بها صاحب العمل، وولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما، وتحديد اختصاصاتهما، والجهات التى تمثل فيهما، والإجراءات التى تتبع أمامهما، ومواعيد، وإجراءات التظلم، على أن يتضمن تشكيلهما ممثلًا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية، وممثلًا عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية ترشحه كل منهما.

 

كما تلزم مادة (207)، صاحب العمل بأن يخطر العمال، والمنظمة النقابية العمالية المعنية بالطلب المُقَدم منه، وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي، أو الجزئى للمنشأة، أو بتقليص حجمها، أو نشاطها، ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارًا من التاريخ الذى تحدده اللجنة التى نظرت الطلب، أو التظلم على حسب الأحوال.

 

ونصت المادة (208)، على أنه، فى حالة الإغلاق الجزئى أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية فى المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور فى هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.

وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التى يمكن الاسترشاد بها فى هذا الشأن.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالمعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال.

 

وتحظر مادة (209)، على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى ، أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يُحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.

 

ونصت مادة (210)، على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (207) من هذا القانون، فى الحالات التى يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلًا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفه مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلى، كما له أن يخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقًا للفقره السابقه جاز للعامل أن ينهى عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار، ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالة انهاء مبرر من جانب صاحب العمل والعامل.

وفى جميع الأحوال يستحق العامل مكافأه تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.


print