السبت، 23 نوفمبر 2024 01:37 ص

البرلمان يختار الرئيس والأعضاء بموافقة الأغلبية.. وزيادة مدة عمله إلى 4 سنوات بدلاً من 3.. والنص على حقه في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز.. والمنح الأجنبية بموافقة ثلثي المجلس التشريعي

"الثلاثية" توافق على قانون القومي لحقوق الإنسان

"الثلاثية" توافق على قانون القومي لحقوق الإنسان الموافقة على قانون القومى لحقوق الإنسان
الأربعاء، 31 مايو 2017 05:03 م
كتب: نورا فخرى

- جدل حول التدريب السياسى لـ"القومى لحقوق الإنسان"

- "أبو شقة": القانون الجديد عصرى ومواكب للدستور

- عطا سليم رافضا النص علي أن يكون رئيس المجلس القومي من أبويين مصريين: ساركوزي كان متجوز إيطالية.. ومفيش مواطن درجة أولي وتانية

وافقت لجنتا حقوق الإنسان والشئون التشريعية بمجلس النواب، وحقوق الإنسان وهيئة مكتب الخطة والموازنة، خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

وشهدت اللجنة، جدلاً حول عدد من النقاط في مقدمتها، الخلاف حول إضافة التوعية السياسية والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامّة ضمن اختصاصات المجلس القومي الواردة بالبند (14) بالمادة الثالثة، ففي الوقت الذى طالب البعض بإضافتها اعترض البعض الآخر، انطلاقا من كون هذا الاختصاص ينظمه قانون الأحزاب السياسة والجمعيات الأهليه وليس له محل في هذا القانون، وحُسم الجدل بإضافة كلمة "التوعية الدستورية" لينص على: - تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الدستورية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم".

 

ورفض النائب مصطفى بكرى، فتح الباب  للتدريب السياسى، حتى لا تتحول  إلى تدريب خارجى"، وقال: الحديث عن التدريب السياسى هو باب للتمويلات، ونحن  نرفض أن يكون المجلس القومى فى هذا الإطار، واتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب،  مؤكدا على أن التدريب السياسى من قبل المجلس القومى، أمر مرفوض، فى ظل وجود التوجهات السياسية المختلفة فى الشارع المصرى، وهو الأمر الذى اتفق عليه النائب علاء عابد.

 

بدوره، قال السفير محمد محمود نجيب، ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لا يعترض على أن يكون التدريب السياسى من  اختصاصات المجلس، لأنه سيكون فى إطار التوعية وليس فى إطار توجهات عمل حزبى، مقترحا أن يكون النص "يتم تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى  مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم.

 

النقطة الثانية، تتعلق بزيارة السجون ففي الوقت الذي وافق أعضاء البرلمان على نص الحكومة في هذا الشأن، والتي تفيد بحق المجلس فى زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والاستماع إلى السجناء ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم، أكد ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي " لرئيس الوزراء إصدار قرر بتنظيم هذه الزيارات بعد التشاور مع الجهات المعنية، لاسيما وأن هذه الزيارات تحت ولاية النيابة العامة والداخلية، متسائلين: مين هينظم هذه الزيارات، فيما لم يُحسم هذا الشأن.

 

النقطة الثالثة، التي آثارت جدلاً، ما يتعلق بالاشتراطات المطلوبة في شأن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونائبه، ففي الوقت الذي طالب النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بالنص علي اشتراط أن يكونوا من أبويين مصريين، وعدم الاكتفاء بالنص على أن يكون هو وزوجه مصريين فقط، علق النائب محمد عطا سليم، عضو الشئون التشريعية والدستورية، إنه مع إبقاء النص على ماهو عليه بقوله: مفيش حاجة اسمها مواطن درجة أولي ودرجة ثانية، إذا كنا نتحدث عن حقوق الإنسان، والرئيس السابق الفرنسي كان متزوج من إيطالية، وانتهي الجدل بالابقاء علي النص كما هو  ليفيد: "أن يكون هو وزوجه مصريًا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية".

 

من جانبه، أكد  المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب،أن قانون الحكومة حول المجلس القومى لحقوق الإنسان عصرى ويواكب الدستور ويعمل على تدعيم  دور المجلس القومى وتفعيله.

وقال أبو شقة، إن مشروع القانون سيعمل على  تدعيم استقلال أعضاء المجلس، ويكفل اختيار أفضل الشخصيات  لعضويته، ويراعى التمثيل الملائم لفئات المجتمع من شأنها  حفظ هيبة المجلس والقيام بدوره، مضيفا "القانون الجديد  للمجلس القومى لحقوق الإنسان عصرى ويواكب الدستور، ويفعل دوره،  ولن يكون مجرد شكل فقط".

وأضاف أبو شقة، مشروع القانون  نص على حق المجلس فى زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز، مؤكدا على أن يوفر ضمانات واسعة لحماية حقوق الإنسان.

 

وشملت تعديلات مشروع القانون المواد" الأولي والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر"، حيث أدخل المُشرع تعديلاً علي المادة الأولي بالتأكيد على استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدما كان يتبع مجلس الشورى، على أن يكون مقره الرئيسي في القاهرة  أو إحدي المحافظات المجاورة لها.

وجاء نصها " المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلي تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسانوالحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والاسهام في ضمان ممارستها. ويشار إليه في هذا القانون بـ"المجلس".يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإدارى في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدي المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية".

 

وتضمنت تعديلات المادة الثانية: تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع  تحديد مده عمله بـ4 سنوات بدلأً من 3 سنوات في القانون القائم، مع التأكيد علي عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص علي: 

يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

 

وحرص المُشرع علي إدخال اختصاصات جديدة للمجلس، في مادته (3)، منها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والإستماع إلي السجناء ونزولاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد تقريراً يقدم إلي النائب العام ومجلس النواب، مع منحه اختصاص بإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق وللمجلس أن يتدخل في الدعاوي المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، علاوة عن ضبط بعض صياغات الاختصاصات الأخرى، بحيث  يكون من اختصاص المجلس، دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات، وتوصيات إلي الجهات المختصة في كل ما من شأنه للجهات المختصة بالدولة، وأن يكون التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الخارجية، المشاركة فى المحافل  الإقليمية والدولية والمشاركة في إجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وفقا لاختصاصيات المجلس

 

 

 ومنح مشروع القانون، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب حق دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للإنعقاد حال وجد ضرورة لذلك، بعدما كان اختصاصاً مممنوح لرئيس الجمهورية فقط، كذلك منح رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء نفس حق رئيس الجمهورية في إحالة ما يروه إلي المجلس من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأي فيها.

وأدخل المشرع تعديلاً علي المادة التاسعة، مفاده أن يكون اختيار الأمين العام لمجلس القومى لحقوق الإنسان من غير اعضاءه، بينما ينص القانون القائم علي أن يتم  تعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم.

 

وجرى تعديل المادة العاشرة، بالنص علي أن نائب رئيس المجلس يحل محله إذا قام به مانع أو أثناء غيابة ويتفرغ كلاهما لمهامهما، ولرئيسالمجلس أن يفوض نائبة في ممارسة بعض اختصاصاته.

وتضمن تعديل المادة (11) الـتأكيد علي أن موزانة المجلس تشتمل علي إيراداته ومصروفاته "التفصيلة ونصها : " كون  للمجلس موازنة مستقلة، تعد علي نمط الموازنة العامة للدولة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة"، فيما أدخل المشرع تعديلاً جوهرياً علي المادة (12) المنظمة لموارد المجلس، من شأنه تنظيم الهبات والمنح والإعانات التي تقدم له من جهات أجنبية حيث اشترط لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، فيما تم حذف الفقرة الواردة بالقانون القائم والتي تفيد بترحيل الفائض من الحساب الخاص المنشأ لحصيله موارد المجلس فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية".

وتنص المادة الـ(12) الواردة بمشروع قانون الحكومة علي أن أموال المجلس عامة، وتتكون مواردة من الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، و الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، وما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان، علي أن ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.

أما المادة (13) فأجرى المشروع تعديلاً علي الجهات التي يقدم إليها المجلس تقريرة السنوي،ليكون رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، بدلاً من النص القائم الذي يفيد برفع التقرير إلي رئيس الجمهورية وكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى.

 

واستحدث المشروع نصوص جديدة، في مقدمتها المادة الثانية (مكرر)، الخاصة باشتراطات يجب توافرها في رئيس المجلس ونائبة واعضاءه تتمثل في أ ن يكون هو وزوجه مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون ادى الخدمة العسكرية او اعفى من ادائها قانونا، والأ  يكون صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره، والأ يكون الا يكون عضوا في السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية او الجهات او الهيئات القضائية.

 

 

أما المادة الثانية مكرر "أ" ، جاء نصها بأن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوما على الاقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات والمجلس الأعلي للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات .وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبة بموافقة اغلبية اعضائه.ويصدر  رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والاعضاء وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 ونصت المادة الثانيه مكرر "ب" علي سرية البيانات والمعلومات التي تعرض علي رئيس المجلس ونائبة وعدم استخدامها لغير الغرض المقدم من أجله مع إلزامهم بالافصاح عن عن كل حاله يكون لهم أو أقاربهم حتي الدرجة الرابعه مصلحة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس،حيث جاء ت نصهايباشر رئيس المجلس ونائبة والاعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ علي سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

 

  ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والاعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لازاله هذا التعارض.

 

 ويلتزم رئيس المجلس القومي ونائبة والأعضاء والأمين العام بموجب المادة الثانية مكرر "ج" بتقديم  إقرار ذمة مالية إلي مجلس النواب، عند تعينهم ، وفي نهاية كل عام، وعند انتهاء مدة المجلس.وإذا تلقي أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبة فعلية أن يٌفصح عن ذلك بكتاب يُعرض علي المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلي المجلس متي جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنية.

 

 وحددت المادة الثانية مكرر "د" حالات انتهاء عضوية رئيس المجلس أو نائبة أو أي من أعضاءه ممثله في : 1-  الوفاة. 2-  فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون. 3- صدور حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة. 4- الاستقالة المقدمة الى المجلس وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة.

 

 

وحسب المادة سالفة الذكر، لا يجوز انهاء العضوية لغير هذه الاسباب الا بناء على موافقة من مجلس النواب بأغلبية اعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر في الجريدة الرسمية.ويُعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرراً (أ) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.

 

 ونصت المادة العاشرة "مكرراً علي أن تُخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض علي عضو المجلس أو حبسه احتياطياً، مع بيان واف بالواقعة.

 

 

 وتضمن مشروع القانون مادة انتقالية، مفادها تولي أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الاخير في تاريخ العمل بهذا القانون تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد

وبمراعاة أحكام المادتين (الثانية مكرر والثانية مكرر "أ") من القانون رقم 94 لسنه 2003 المُشار إليه، يبدأ مجلس النواب في إجراءت تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثيين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، علي أن يتم تغير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدورة الأولي للمجلس الجديد.

 

 

 

 

 


print