السبت، 23 نوفمبر 2024 10:36 ص

المادة 34 من الهيئة الوطنية للانتخابات تجدد الصراع بين الحكومة والبرلمان.. أعضاء مجلس النواب يتمسكون بالإشراف القضائى على الانتخابات بدون سقف زمنى.. وعلى عبد العال: مخالف للدستور

هل يتنحى رئيس البرلمان عن هذه الجلسة؟

هل يتنحى رئيس البرلمان عن هذه الجلسة؟ هل يتنحى رئيس البرلمان عن هذه الجلسة؟
الأحد، 04 يونيو 2017 03:00 م
كتبت نور على

يترقب مجلس النواب خلال جلساته القادمة حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك بعد ان سلمت اللجنة التشريعية تقرير ها لمكتب المجلس بشان قرار ها فى المادة الذى انتهت إليه بالتصويت على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد سقف زمنى.

 

ويبقى السؤال هل سيتنحى الدكتور على عبد العال عن رئاسة الجلسة العامة عند التصويت على هذه المادة فى الجلسة العامة إذا أصر المجلس على تأييد رأى اللجنة التشريعية هذا السؤال نطرحة بسبب ما دار فى الجلسة العامة بتاريخ 27 مارس التى شهدت جدالا وخلافا حول المادة 34 من القانون، وكان أغلب رأى النواب فى الجلسة مؤيدا لاستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد مدة زمنية لانتهائه وهو ما دفع الدكتور على عبد العال، لأن يقول أن ضميره المهنى يحتم عليه ألا يكون جالسا على المنصة عند التصويت على المادة 34 بهذه الصياغة.

 

عبد العال يعلن ترأس وكيل البرلمان جلسة حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

وأعلن على عبد العال، أنه سيترك مكانه لو كيل المجلس ليرأس الجلسة عند التصويت على المادة وحذر رئيس البرلمان، من عدم دستوريتها، كما أكد المستشار عمر مروان وزير الشؤون النيابية، أن هناك شبهة عدم دستورية فى تعديل النص الخاص بالمادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمخالفة للمادة 210 من الدستور، التى طالبت باستمرار الإشراف القضائى لـ10 سنوات فقط، وأمام هذا الجدل وافق المجلس على أن يتم إعادة المادة.

 

وعقدت اللجنة التشريعية اجتماعا عقب إحالة المادة إليها وأصرت على موقفها الأسبق من استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد فترة زمنية لانتهائه ورفضت مقترح تقدمت به الحكومة يقضى بأن يستمر الإشراف القضائى عشر سنوات ويجوز بعد العشر سنوات أن تستعين الهيئة الوطنية للانتخابات بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.

 

"تشريعية البرلمان" تتمسك باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات

من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، أن اللجنة سلمت تقريرها بشأن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لمكتب المجلس وهو صاحب القرار فى تحديد وقت مناقشته بالجلسة العامة، لافتا إلى أنه يتوقع حسم الأمر فى الجسات القادمة.

 

 وأضاف أبو شقة، أن اللجنة التشريعية تمسكت باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد سقف زمنى لانتهائه.

 

فيما أشار النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشرعية، إلى أهمية استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، لافتا إلى أن ذلك لا يتعارض مع نص الدستور فى مادته 220 التى نصت على أن تجرى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستورتحت إشراف قضائى كامل.

 

 وقال الشريف: أن هذا النص لم يقل أنه بعد العشر سنوات لا يكون هناك إشراف قضائى وإنما حدد مدة العشر سنوات كحد أدنى.

 

فيما أوضح النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية، تمسك النواب بالإشراف القضائى على الانتخابات لأنه الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات.

 

 وأضاف الخولى، أن المشرع بعد ذلك هو شأنه أن يلغى الإشراف القضائى بعد العشر سنوات إذا وجد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها من الكوادر ما يجعلها قادرة لوحدها بدون إشراف قضائى كامل على إدارة الانتخابات والإشراف على العملية الانتخابية سواء من الفرز والاقتراع وإعلان النتيجة.

 


وتنص المادة 34 من القانون.. كما وافقت عليها اللجنة التشريعية وسيتم عرضها على البرلمان "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات وكافة الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة" اما المقترح الذى تقدمت به الحكومةورفضته اللجنة التشريعية على "أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.

 

 
يذكر أن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة يتكون من 37 مادة. و جاء تلبية لاستحقاق دستورى ونظرا لعدم وجود كيان دائم التشكيل يضطلع بمهام تلك الإدارة الأمر الذى أدى إلى تعرض العمليه الانتخابية لبعض المثالب أهمها تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة إلى أخرى وفق مقتضيات عملية الانتخاب أو الاستفتاء، فضلا عن عدم وجود هيكل إدارى دائم مما أدى إلى صعوبة أعداد الكوادر المتخصصة المدربة والافتقار إلى تراكم الخبرات، فضلا عن أهمية مبدأ التنسيق والتكامل والاستفادة من الأخطاء السابقة فجاء مشروع القانون للقضاء على مثالب إدارة العملية الانتخابية فى مصر وماشاب تلك العملية من أوجه قصور فى السنوات الماضية واستفادة من دروس الماضى.



ومن أبرز التعديلات التى قامت بها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة على مشروع القانون هى استمرار الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، وليس مؤقتا بمدة 10 سنوات فقط على أساس أن الشعب يطمئن للإشراف القضائى على الانتخابات ، وأيضا أن يشرف على كل صندوق انتخابات عضو هيئة قضائية من احدى الجهات او الهيئات القضائية باللجان لدرء أى شبهة تزوير أو تأثير محتمل على سلامة العملية الانتخابية.



أيضا تعديل مقر الهيئة الوطنية لتكون محافظة القاهرة بدلا من مدينة القاهرة، لأنه مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة قد يكون مقر الهيئة خارج مدينة القاهرة ، و التأكيد على التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخين وذلك عند تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها و ايضا التأكيد على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية لإدارة عملية الاقتراع والفرز من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأن يكون المعاونون من العاملين بالجهات والهيئات القضائية ، وايضا التأكيد على أن تتم جميع مراحل العملية الانتخابية تحت نظر القاضى من بدايتها وحتى إعلان النتيجة النهائية.

وتنص المادة 210 من الدستور على:

"يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".

 

 

 

 


print