الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:56 م

البرلمان يوافق على القانون فى اخر جلسته تقديم الطلبات خلال 3 شهور.. حظر الاستخدام فى غير الغرض المخصص.. وتخصيص 20% من الإيرادات للمشاريع القومية.. وعقوبة مليون جنيه للمخالفين وسحب الأراضى

"تقنين وضع اليد" يقضى على مافيا الأراضى

"تقنين وضع اليد" يقضى على مافيا الأراضى "تقنين وضع اليد" يقضى على مافيا الأراضى
الخميس، 06 يوليو 2017 02:01 م
كتب هشام عبد الجليل

وافق مجلس النواب، فى آخر جلسة عامة له فى دور الانعقاد الثانى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ويعد هذا القانون من آخر القوانين التى تمت الموافقة عليها خلال دور الانعقاد الثانى، يأتى ذلك فى إطار التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بالحفاظ على أراضى الدولة.

 

ويتكون مشروع القانون من 14 مادة تضمن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وكان رأى اللجنة أن هذا القانون جاء متسقا وتطبيقا مباشرا للفقرة الخامسة من نص المادة 32 من الدستور، وذلك لتضمنه ذات الحكم الوارد بالفقرة المشار إليها.

 

وتنص الفقرة الخامسة من  المادة 32 من الدستور على: "ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".

 

وجاء القانون منظما لعملية تقنين أراضى وضع اليد للأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، سواء بالجهة التى سيتم تقديم الطلب إليها، وقيمة رسم الفحص، وصلاحيات المحافظ فى هذا الصدد، وتشكيل لجان لفحص الطلبات على أرض الواقع، وتخصيص نسبة 20% من قيمة الإيرادات لكل محافظة والباقى يؤول لخزانة الدولة، وحظر استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف عليه، وعقوبات صارمة للمخالفين تصل إلى مليون جنيه وسحب الأرض.

 

وجاء فى القانون أن الجهة الإدارية المختصة التى سيتم التقدم بطلب تقنين إليها هى الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة، من خلال تقديم طلب خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط  والشروط بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة  لمدة واحدة  أخرى بقرار  من مجلس الوزراء، ويكون تقديم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد عن مائة  ألف  جنيه، ولا يترتب  على تقديم  الطلب المشار  إليه وغيره  من الإجراءات التمهيدية  أى حقوق قانونية لواضع اليد  أو إلزام على جهة  الولاية  بالتصرف  إليه، وذلك بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص  بالانتفاع.

 

وسمح القانون بتفويض المحافظ، من قبل الجهة الإدارية المختصة فى اتخاذ  جميع الإجراءات فى الأراضى  المملوكة  لها ملكية  خاصة والخاضعة لولايتها، ويختص  المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضى التى ليس لها جهة ولاية.

 

ونظم القانون آلية تقنين هذه الأراضى من خلال تشكيل لجان تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها، ولا يجوز  النظر فى أى طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون "ثلاثة شهور قابلة للتجديد مرة واحدة فقط" وفيما يخص رسم المعاينة لا يجاوز  ألف جنيه عن كل فدان من الأراضى المستصلحة والزراعية، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضى المقام عليها بناء.

 

وحظر القانون استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد  كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد  سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من أجله.

 

وفيما يخص إيرادات هذا التقنين، نص القانون على أن هذه الأموال عامة ومورد من موارد  الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد  الأغراض  التى تخصص لها وقواعد  وإجراءات  وحدود  الصرف منها قرار من مجلس الوزراء  بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية وتؤول هذه الأموال  تباعا للخزانة العامة للدولة، وتم تحديد نسبة 20% من قيمة المبالغ  المحصلة بالنسبة للمحافظات تخصص للمشروعات القومية داخل المحافظة.

 

وتضمن القانون عقوبة مغلظة لكل من يستغل الأرض فى غير الغرض الذى تم التصرف عليه، حيث جاءت العقوبة بتحصيل غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين  ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ويُحكم برد الأراضى بما عليها من مبان أو غراس، أو بعد إزالة ما عليها على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد  عليه من منفعة، وفى حالة العود تضاعف  عقوبة  الغرامة بحديها.


print