الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:42 م

قانون جديد أمام مجلس النواب يفتح باب الصلح فى جرائم القتل عدا "الإرهابية".. للمحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى أو عقوبة تعزيزية بالسجن.. وصلاح حسب الله: يحظى باجماع علماء المسلمين

"الصلح فى جرائم القتل" على مائدة البرلمان

"الصلح فى جرائم القتل" على مائدة البرلمان "الصلح فى جرائم القتل" على مائدة البرلمان
السبت، 22 يوليو 2017 05:00 م
كتبت نورا فخرى

تقدم النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، بمشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية وأكثر من 60 نائب أخر وإحالة رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يتيح التصالح فى جرائم القتل العمد - من غير سبق إصرار وترصد - عدا الجرائم المُنفذة لغرض إرهابي.

 

وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن الأصل فى العقوبات الناشئة عن جرائم القصاص إنما تتناول شفاء غليل ولى الدم أو المجنى عليه فيما دون النفس، والجريمة قد تكون عمديه وفى هذه الحالة يجب القصاص أو الدية، وإذا وقعت بغير عمد وهى "القتل والجرح الخطأ" فيجب الدية فقط، مستشهدا بقوله تعالى " ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف فى القتل أنه كان منصوراً".

 

وأوضح حسب الله، أنه فى حاله القتل العمد يسقط القصاص بالعفو، حيث يعتبر القصاص من حق العبد، والعفو معروف بإسقاط بلا مقابل، أما الصلح يتم دوماً بمقابل ويعتبر الصلح فى الجرائم القصاص محل اتفاق الفقه، مشيراً إلى أن الأمة أحمد ومالك وقول للشافعى بوجوب القصاص أو الديه، فولى الدم له الخيار بين أمرين أن يقتص عيناً من الجانى أو أخذ الدية، ويجوز له العفو عن القصاص أو العفو عن القصاص والديه معاً.

 

ولفت النائب، إلى أن كافة الدول تتجه إلى تقنين أحكام الصلح فى جرائم القتل والجرح العمديه، لاسيما أن الصلح فى القصاص يقود إلى تهدئة النفوس وإزالة أسباب الاضطراب بين أطراف النزاع وحسمه وسقوط العقوبة بإجراءات ميسره دون الحاجة إلى نفقات، ويقود إلى تحقيق أهداف العقوبة المتمثله فى الردع العام والخاص كما أنه يؤدى إلى تحقيق غرض العدالة من خلال إعطاء حق الصلح للمضرورة شخصياً للتنازل عن حقة بإرادته الحرة.

 

وفى ضوء تطبيقه فى مصر، تضمن مشروع قانون حسب الله، مادتين، الأولى بتعديل المادة (234) من قانون العقوبات، يتيح التصالح فى جرائم القتل العمد - من غير سبق إصرار وترصد - عدا الجرائم المُنفذة لغرض إرهابي، لتنص على: " من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخر، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذا لغرض إرهابي. وللمحكمة أن تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية أو الحكم بعقوبة تعزيزيه بالسجن من 2- 5 سنوات فى حاله تحقق الصلح المسقط للقصاص مع أولياء الدم فيما عدا الجرائم المنفذة لغرض إرهابى ويسرى هذا النص على الجرائم المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات. 

 

وأدخل حسب الله، مادة مستحدثة فى الإجراءات الجنائية برقم مادة 18 مكرر ( ب ) من شأنها تنظيم إجراءات الصلح، وتنص على : لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنايات الواردة بالمادة (234) و(236) من قانون العقوبات. ويجوز الصلح فى أى حاله كانت عليها الدعوى وحتى بعد صدور الحكم باتاً. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها فيما عدا الجرائم العنصرية، الجرائم المنفذة لعرض إرهابى فلا يجوز أعمال الصلح المسقط للقصاص فيها. ولا أثر للصلح على حقوق المضارين من الجريمة. 

 

وساقت المذكرة الإيضاحية، عده دلائل وشواهد على تطبيق الصلح المسقط للقصاص حيث أشارت إلى أن الصلح المسقط للقصاص نصت عليه مشروعيته العديد من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفه وأجمع عليه علماء المسلمين شريطة ألا يكون إلا بعد ثبوت الحق فى القصاص للمجنى عليه أو ورثته لأنهم هم أصحاب الحق فيه وهم من يملكون القصاص والصلح، وأن أركان الصلح عند جمهور كالفقهاء (4) لا يقوم الصلح فى القصاص إلا بتوافرها وتوافر شروطها منها الصيغة وهى الإيجاب والقبول بين الجانى والمجنى عليه أو ورثته، وكذا العاقدان أو من يمثلهما شرعاً وقانوناً ومحل عقد الصلح المتمثل بسقوط القصاص، وأيضا مقابل الصلح "الديه"، مشيراً إلى الكثير من التشريعات الوضعية الحديثة عرفت نظام الصلح بوجه عام فى الجرائم البسيطة وحصرت نطاقة فى جرائم محدودة بعينها أم الصلح المسقط للقصاص لم تعرفه كونها لم تأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية فى هذه الجرائم إلا أن هناك قله من التشريعات اجازت الصلح المسقط للقصاص مثل التشريعى السعودى والليبى والسودانى واليمنى والامارات المتحدة اتباعاص وتطبيقاً لاحكام الشريعة.

 

 


الأكثر قراءة



print