السبت، 23 نوفمبر 2024 02:33 ص

يُناقش الشهر المقبل لحين تلقى ملاحظات القضاة.. "المحامين" تتمسك بقانون جديد.. "تشريعية النواب": إنجازه بالدور الثالث وتفعيله بالمحاكم أكتوبر 2018

قطار "الإجراءات الجنائية" يصل فى سبتمبر

قطار "الإجراءات الجنائية" يصل فى سبتمبر قطار "الإجراءات الجنائية" يصل فى سبتمبر
الأربعاء، 23 أغسطس 2017 08:00 م
كتبت إيمان على

تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمواصلة مناقشتها لمشروع قانون الحكومة المقدم بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، بعد تلقى ملاحظات الجهات القضائية على المشروع من خلال تشكيل لجنة مصغرة من 10 أعضاء لتنقيح تلك المقترحات ومراجعتها وحسم الموقف منها ليعرض ملخص مجمع بعد ذلك على هيئة المكتب.

 

وكان قد طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، بالعمل على صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية، وعدم إدخال تعديلات على القانون القائم، قائلا: "مصر تحتاج لقانون جديد للإجراءات الجنائية وليس ترقيع القانون القديم أو إدخال تعديلات عليه".

 

بهاء أبو شقة: تشكيل لجنة مصغرة أول سبتمبر لمراجعة ملاحظات الجهات القضائية ونسعى لإنجازه نهاية الدور المقبل

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان ترك فرصة للجهات القضائية ممثلة فى النائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى للقضاء والمحامين، لإرسال ملاحظاتهم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى نهاية أغسطس.

 

وأضاف رئيس لجنة الشئون الدستورية، فى تصريحات سابقة لـ"برلمانى" أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة لدراستها على ضوء هذا الحوار المجتمعى، لافتا إلى أن مشروع القانون هو الدستور الثانى للدولة، والذى سيتم التعامل معه وفق إجراءات التقاضى، فكل مادة تحتاج للتدقيق ومقارنتها بالفقه المقارن ومدى دستورية المادة وهى متداخلة مع بعضها البعض.

 

وعن الفترة الزمنية التى سيتخذها البرلمان للانتهاء من مشروع القانون، قال "أبو شقة" إن قانون الإجراءات لعام 1950 عندما تم مناقشته أخد وقتا فى تعديله لا تقل عن 10 أعوام، موضحا أن اللجنة حريصة على الانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الثالث.

 

وأشار إلى أنها تستهدف الانتهاء منه وبدء العمل به فى العام القضائى الجديد بـ1 أكتوبر 2018 لتعمل به المحاكم بدءا من هذا العام وتعمل خلال الإجازة القضائية على مراجعته وفهم آليات التعامل معه.

 

وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع قانون الحكومة لقى ترحيبا من كل المعنيين بقانون الإجراءات فهو يتعلق بأهم ما يحيا من أجله المواطن وهى حريته الشخصية ويشمل ضمانات هذه الحرية. قائلا "نحن نفعل النصوص الدستورية المتعلقة بهذه الحريات.. فقد كان هناك ضمانات أكثر وفقا لدستور 2014 وهو ما ستعمل اللجنة على عمله لتحقق كل ما يرتبط بحرية وشرف المواطن".

 

ومن جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، إن كل مجموعة سترسل تعديلاتها خلال 15 يوما كحد أقصى، وستعقد اللجنة جلسة مع أول سبتمبر لدراسة الآراء المكتوبة وتكوين لجنة مصغرة مكونة من 10 أعضاء، لتقييم المقترحات وحسم الموقف النهائى لعرض ملخص كامل بالمنتج النهائى على اللجنة.

 

ولفت أن اللجنة حريصة على خروج التشريع بشكل يحقق العدالة الناجزة، موضحا أن الحبس الاحتياطى لابد وأن يقنن وتحدد مدته، حتى لا يمثل عقوبة مقترنة بالحكم.

 

سوزى ناشد: المختصون من الجهات القضائية هم الأكثر دراية بالقانون

وتقول النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات التى وصلت للبرلمان من الحكومة جيدة، ولكن لابد من انتظار رأى المتخصصين لأنهم الأكثر تجربة للقانون على أرض الواقع والمحتكين به بشكل يومى.

 

وشددت على أن اللجنة حريصة على إحداث مواءمة بين ضمانات الحرية للمتهم وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة وأن السرعة فى الإجراءات فى بعض الأحيان قد تضر بالعدالة.

 

و توقعت "ناشد" أن يأخذ مناقشة مشروع القانون دور انعقاد كامل، لأن القانون له أكثر من 70 عاما ويحتاج للتروى فى تعديله حتى تحقق من خلال المعادلة الصعبة ويواكب كافة التغيرات.

 

ثروت بخيت يطالب بعودة قاضى الإحالة لمعاينة القضية بالشارع

ومن جانبه أكد النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتاج لوقت كبير فى مناقشته حتى يخرج بشكل يناسب الوضع الحالى، خاصة وأنه يختص بكافة إجراءات التقاضى .

 

واعتبر " بخيت " أنه من الضرورى النص فى مشروع القانون على عودة قاضى الإحالة ليعاين القضية فى الشارع بنفسه و ذلك ضمن ضمانية "العدالة الناجزة" وحق المتهم ليكون بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات يقوم قاضى الإحالة بحسم الإحالة إلى المحكمة، إضافة إلى تنفيذ بدائل الحبس الاحتياطى ولكن دون أن تؤثر على مسار القضية وبالأخص قضايا الإرهاب .

 

وشدد أنه لا يجوز القبول باستمرار الحبس على حالته كحد أقصى عامين، ولابد أن تحال أى قضية مهما كانت للمحكمة فى موعد غايته 6 أشهر مع صدور حكم أولى على الأقل بشأنها ولا يترك أحد رهن الحبس الاحتياطى.


print