1 - يلقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمام مجلس النواب، قرار فرض الطوارىء أمام النواب، ويوضح الأسباب والمبررات التى دعت رئيس الجمهورية لإعلانها.
2 - يحيل الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وبيان رئيس الوزراء للجنة العامة لإعداد تقرير بشأنه.
3 - يعرض تقرير اللجنة العامة على النواب فى الجلسة العامة للتصويت عليه.
4 – لابد من موافقة أغلبية الأعضاء على القرار ( ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء ).
وكان الرئيس السيسى قد أعلن فرض الطوارىء فى أبريل الماضى عقب حادثتى تفجير كنيستى طنطا والإسكندرية، ثم أصدر قرار بتمديد حالة الطوارىء فى جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من الساعة الواحدة من مساء يوم الاثنين الموافق العاشر من يوليو 2017، لتنتهى هذه المدة فى 10 أكتوبر 2017، وهنا ألزم القانون الحكومة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متواصلة، بالتالى فإن فرضها من جديد يتطلب فارق زمنى، لذلك أصدر الرئيس القرار بإعلان حالة الطوارىء يوم 13 أكتوبر، أى بعد ثلاثة أيام من انتهاء مدة الشهور الستة المحددة فى القانون.
وأوضح الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن القرار سيعرض على البرلمان يوم الأحد المقبل للتصويت عليه بعد أن يلقى رئيس الوزراء بيانه أمام النواب، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس هو إعلان جديد وليس تمديد، مضيفًا أنه وفقا للدستور لابد من إحالة القرار للبرلمان خلال سبعة أيام من صدوره ليقرر ما يراه، ويلزم موافقة غالبية الأعضاء حيث أنه إعلان جديد، أما فى حالة التمديد تكون الموافقة بثلثى الأعضاء.
وأشار الدكتور فوزى فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى وجود محاكم أمن الدولة طوارىء، والتى ينظر أمامها الجرائم التى يعاقب عليها قانون الطوارىء، والتى تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن، مضيفًا أن هناك نوعين منها، محاكم جزئية ينظر أمامها الجنح، ومحاكم استئناف ينظر أمامها الجنايات المعاقب عليهما بقانون الطوارىء، ويرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وله صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها ، ولكن لا يجوز تشديد العقوبة ، وإن أراد تشديد العقوبة يأمر الرئيس بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة يطبق الحكم الصادر أيا كان.
بينما يؤكد فى هذه الجزئية مصدر قضائى على أنه لن تشكل دوائر خصيصا لمحاكم أمن الدولة طوارىء، بل ستقوم دوائر الجنايات نفسها بنظر الجناية التى تدخل فى إطار جرائم قانون الطوارىء، على أن تسمى حينئذ محكمة أمن دولة طوارىء.
وتنص المادة ( 154 ) من الدستور على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
ومن جانبه، قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن البرلمان سيصوت يوم الأحد المقبل على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء بالبلاد، مشيرًا إلى أنه عقب إلقاء رئيس الوزراء بيانه أمام البرلمان سترفع الجلسة، وتنعقد اللجنة العامة لتضع تقريرها، ثم تعود الجلسة مرة أخرى للتصويت على القرار.