وفى هذا الصدد ينشر "برلمانى" بنود هذا القانون الذى ألزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف بدون مقابل، على أن يُنشأ صندوق لرعايا ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها، علاوة عن النص على التزام وزارتى التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة والسكان بإنشاء المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل لضحايا العنف، كما تنشأ وزارة الداخلية إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة ويكون لها فروع بالمحافظات.
وشدد المشروع على التزام الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى على إنشاء الجمعيات التى تهدف للتوعية ضد العنف وتأهيل الضحايا وتقديم المساعدة القانونية لهم، ويختص المجلس القومى للمرأة بمتابعة تفعيل القانون ورفع تقرير سنوى لرئيس الجمهورية، وله حق التدخل فى دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة ضد العنف لصالح ضحايا العنف والطعن فى الأحكام الصادر فيها.
وحماية لحقوق المرأة وضع مشروع القانون، عقوبات مشددة فى مقدمتها، عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يغتصب أنثى، إذا كانت لم تبلغ 18 عاما، وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ 18 عاما أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين ترتبيتها أو ملاحظاتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان كان تحت تأثير المخدر أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو من المترددين علي المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة أو استخدامت أداة أو أحد وسائل الترهيب أو الترويع.
وعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحداهما لمن يتحرش بأنثى فى مكان عام أو خاص أو عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو القول أو الكتابة أو وسائل الاتصال الحديثة أو أى وسيلة أخرى، وكان ذلك باتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
وحسب المشروع، تكون العقوبة السجن المؤبد إذا تعدد الجناة أو استخدمت أداة أو أحد وسائل الترهيب أو الترويع أو إذا كانت المجنى عليها يقل عمرها عن 10 سنوات أو اجتمع الطرفان من الظرف المشار إليها فى الفقرة السابقة أو تعدد فاعلى الجريمة.
وعاقب المشروع، بالسجن كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانوني للزواج، أو اشترك في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد إن تم الزواج بموجب طرق احتيالية أو بناء علي مستندات مزورة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحداهما لكل من أكره أنثى على الزواج.
ونص المشروع، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو أحداهما مع رد ما تحصل عنه كل من حرم أنثى من الميراث أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها مع علمه ذلك، علاوة عن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو أحداهما كل من حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصيته أو لقوامته من التعليم الإلزامى، وبالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف أو إحداهما لكل صاحب عمل حرم أنثى من حقها فى العمل لكونها أنثى فى الأعمال التى يجيزها القانون.
ووضع عقوبة مشددة للزوج الذى يقوم بإذاعة أو نشر بأى وسيلة صورا خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر أو وقائع العلاقة الحميمة أو هدد بنشرها أو إذاعتها سواء أثناء قيام رابطة الزوجية أو بعد انتهائها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحداهما، ويٌعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ألفين جنيهاً ولا تزيد على 10 آلاف جنيها كل من صور أو أذاع أو نشر بأى وسيلة صوراً إباحية خادشة للحياء أو صوراً لعلاقة جنسية.
وعاقب القانون، بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه أو إحداهما لمن يستخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة بقصد تحقيق ربح مادى أو دعائى، وعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيها، أو إحداهما كل من ارتكب عُنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة أو الخاصة.
وتناول المشروع، عدد من التعريفات المهمة، فى مقدمتها تعريف المقصود العنف ضد المرأة، بأنه أى فعل أو سلوك يترتب عليه أذى أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة أو الحط من كرامتها بما فى ذلك التهديد أو الفسر، ووضع تفسيراً لما يعرف بالإخلال الجسيم بحياء المرأة، بأنه اتيان سلوك من شأنه الاعتداء على حرمة جسدها بأى طريقة كانت أو وسيلة وكان ذلك التهديد أو الترهيب وبغرض الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، علاوة على تعريف هتك العرض بأنه اتيان سلوك أو فعل يشكل انتهاكا للسلامة الجنسية باستخدام جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت أو بأية وسيلة أخرى أو أداة وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية أو لأى غرض آخر، أما الاغتصاب فعرفة بأنه مواقعة الأنثى بغير رضاها.
أما التحرش الجنسى، عرفه مشروع القانون بأنه إتيان أفعال أو أقوال أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأى طريقة، الاستغلال الجنسى هو امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها فى الجذب أو الإغواء الجنسى بقصد تحقيق مصالح تجارية أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق، والحرمان من الميزاث يتمثل فى منع الأنثى من الحصول على مقار الميراث المستحق لها شرعا بفعل أو سلوك حال حياة الموروث أو بعد وفاته، وسن الزواج هو اكتمال بلوغ الفتاة شرعاً كما يحدده الطبيب الشرعى ببلوغها 18 سنة ميلادياً.