تشكل لجنة من السلطة المختصة بكل من مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة تتولى منح تراخيص الظهور الإعلامى لعلماء الدين
الحرمان من الترخيص بالظهور إعلاميا إذا ترتب على رأيه إثارة فتنة أو فقد شرطا من شروط الأهلية
يعاقب بغرامة ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه كل من يتحدث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص.
الحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر لسنة إذا تسبب فى إثارة الفتن وتكدير السلم الاجتماعى.
فى إطار اهتمامها بقضية تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الفكر المتطرف، تسعى لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إلى إنجاز مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين، والذى قدمه النائب محمد شعبان عضو مجلس النواب وأكثر من 60 نائبا آخرين، تحت مسمى "تنظيم الخطابة الدينية"، والذى يستهدف إنهاء فوضى الحديث عن شئون الدين فى وسائل الإعلام من غير المتخصصين مما يثير البلبلة والفتن فى المجتمع.
وجدير بالذكر إن النائب محمد شعبان قدم مشروع القانون باسم "تنظيم الخطابة الدينية"، وحدث جدل داخل اللجنة فى بداية مناقشته فى حضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الذى أكد أنه لا حاجة لإصدار قانون جديد للخطابة وقتها، ولكن مع قراءة مواده تبين أن أغلبها منصبة على تنظيم ظهور رجال الدين فى الإعلام، وكانت هناك جلسات بين النائب ووزير الأوقاف بمشاركة الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية، وتوافقوا على إعادة صياغة مواد مشروع القانون، وتوافقت اللجنة على تسميته مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين، وناقشت اللجنة حتى الآن 4 مواد من أصل 10 مواد، وتم إدخال تعديلات على بعضها، وتستكمل اللجنة المناقشة الأيام القادمة.
وتأتى مناقشة مشروع القانون بالتزامن مع تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب مكرم محمد أحمد، قوائم بأسماء المصرح لهم بالفتوى عبر وسائل الإعلام، وتلقى المجلس قوائم من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، فى إطار السعى لضبط الفتوى ووقف حالة الفوضى فى إصدار الفتاوى التى تثير البلبلة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تسرى أحكام هذا القانون على كل من يتصدر الحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المختلفة، سواء أكان متعلقا بالدين الإسلامى أو الدين المسيحى.
بينما تحظر المادة الثانية لغير المرخص لهم من رجال الدين الحديث فى وسائل الإعلام، لتنص على الآتى: "لا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين الإسلامى أو المسيحى الحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية".
لجان فى الأزهر والإفتاء والأوقاف والكنيسة تتولى منح الترخيص
ووفقا للمشروع فى مادته الثالثة، تشكل لجنة فى كل مؤسسة دينية بقرار من رئيسها تتولى منح تراخيص الظهور الإعلامى لعلماء الدين التابعين لها، على أن يتضمن قرار التشكيل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومقر انعقادها، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من اللجنة.
واستقرت اللجنة على تعديل هذه المادة، ليكون نصها الآتى: "تشكل لجنة من السلطة المختصة بكل من مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة لتتولى منح تراخيص الظهور الإعلامى لعلماء الدين، على أن يتضمن قرار التشكيل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومقر انعقادها".
وتقوم اللجنة بمنح التراخيص فى ضوء ضوابط ومعايير تحددها اللجنة بعد العرض على السلطة المختصة بالمؤسسة التابعة لها، وذلك وفقا للمادة الرابعة، وتم تعديل المادة فى اجتماع اللجنة منذ يومين، ليصبح نصها: "تقوم اللجنة بمنح التراخيص فى ضوء ضوابط ومعايير تحددها بعد العرض على السلطة المختصة التابعة لها، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
الشروط الواجب توافرها فى من يرغب فى الحصول على الترخيص
وتوضح المادة الخامسة الشروط الواجب التوافرها فيمن يتقدم للحصول على الترخيص من اللجنة، وتتمثل فى، أن يكون مصرى الجنسية، ألا يقل السن عن 21 عاما، الإلمام بثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده وأعرافه، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى جنحة او جناية تفقده الثقة والاعتبار، عدم الانتماء لأى حزب سياسى أو جماعة دينية محظورة، اجتياز الاختبارات التى تحددها اللجنة.
وتعطى المادة السادسة للجنة الحق فى إيقاف الترخيص أو سحبه فى الحالات الآتين: إذا أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على أرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرطا من شروط الأهلية، وإذا فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.
وتحظر المادة السابعة على من يتم سحب ترخيصه أن يتقدم للحصول على ترخيص جديد إلا بعد مضى سنة من تاريخ السحب، أما إذا كان سحب الترخيص بسبب توافر الحالة الثانية أو الرابعة من حالات إيقاف أو سحب الترخيص يحرم نهائيا من الترخيص، وفى كل الأحوال يترتب على إعادة سحب الترخيص الحرمان نهائيا من الظهور إعلاميا.
وتنظم المادة الثامنة بمشروع القانون كيفية تعامل المؤسسة الإعلامية مع علماء الدين قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث فى الشأن الدين، ووفقا للمادة يتعين على كل مؤسسة إعلامية التأكد من حصول رجل الدين على ترخيص سارى قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث فى الشأن الدينى، وعلى المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التى تخالف ذلك، وعلى اللجنة إخطار كل من المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام بكل من يخالف ذلك.
عقوبات الحديث بدون ترخيص والتسبب فى إثارة الفتن بالمجتمع
وتناولت المادة التاسعة العقوبات، إذ تنص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل عالم دين قام بالتحدث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو بعد انتهاء مدة ترخيصه أو سحب الترخيص، فإذا ترتب على حديثه إثارة الفتن أو تكدير السلم الاجتماعى أو تعريض مصالح الدولة العليا للضرر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
المادة العاشرة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.