الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:35 م

أسوة بالقضاة.. محام يقيم دعوى بمنع ترشحهم: مخالفة للمادة 103 من الدستور التى تشترط تفرغ النائب لمهامه البرلمانية.. وصحيفة الدعوى: يسبب تضارب المصالح

لماذا لا يصدر النواب قانونا يمنع ترشحهم للأندية؟

لماذا لا يصدر النواب قانونا يمنع ترشحهم للأندية؟ النواب فى انتخابات الأندية
الخميس، 30 نوفمبر 2017 11:00 م
كتبت هدى أبو بكر
 
- أستاذ قانون دستورى: لا نص صريح فى الدستور يمنع نواب البرلمان من الترشح لمجالس إدارات الندية الرياضية

 

 

- لمَ يفكر النواب فى إعداد مشروع  قانون يمنع الأعضاء من الترشح بانتخابات الأندية الرياضية؟

 

 

جدل كبير أثاره مشروع قانون منع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح لانتخابات الأندية الرياضية، والذى تقدم به النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ووافق عليه مجلس النواب خلال جلسة 21 نوفمبر الجارى، وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته، وبصرف النظر هنا حول هذا الجدل ودستورية مشروع القانون من عدمه، هناك سؤال يطرح نفسه وهو لماذا لم يفكر النواب أولا فى إعدد مثل هذا المشروع لتطبيقه على النواب أنفسهم؟.

هناك عدد من النواب هم رؤساء وأعضاء فى مجالس إدارات عدد من الأندية الرياضية بالفعل، ومنهم من كان مرشحا فى الانتخابات التى تجرى فى الوقت الحالى وفاز فيها، وإذا طبق نفس المنطق والأسباب التى ساقها النواب لمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح فى انتخابات الأندية، سنجدها تتفق أيضا وتتطابق مع عضو البرلمان الذى يشغل منصب رئيس أو عضو نادى رياضى، كفكرة الإنزلاق فى الصراعات والتعرض للانتقاد، أو المسئولية التى يتحملها أعضاء الأندية خاصة وأن عملها تطوعى، وكذا فكرة الحفاظ على الاستقلال والحياد، وكلها أمور مثلما تمس القضاة، فهى هامة أيضا للنواب.

وكما رأى خبراء قانون ودستور، أنه لا يوجد نص صريح فى الدستور يمنع القضاة من الترشح للأندية، فهناك أيضا منهم من يرى نفس الأمر بالنسبة لأعضاء البرلمان، لكن المحامى "محمد حامد سالم" له رأى آخر ، حيث تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد رئيس مجلس النواب يطالب فيها بمنع ترشح أعضاء البرلمان لانتخابات مجالس إدارات الأندية، وقال سالم لـ "برلمانى"، إنه تحدد جلسة 9 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى، موضحا أن ترشح النواب للأندية الرياضية دون تقديم استقالاتهم من عملهم البرلمانى يعد عدوانا على الناخب المصرى ويخالف نص المادة ( 103) من الدستور والتى تنص على: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون".

ويؤكد سالم أن شرط تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية جاء واضحا وصريحا بنص الدستور ولا لبس فيه، حيث ينبغى ألا ينشتغل عضو مجلس النواب عن مهام عضويته بأى عمل أو أى موقع سواء معينا فيه أو منتخبا وسواء بأجر أو بدون أجر.

وتابع فى صحيفة دعواه، أن ترشح أعضاء مجلس النواب لانتخابات النوادى الرياضية وإنزلاقهم فى غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أى تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادى لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالانتخابات وهو ما يتنافى مع استقلاليتهم وعملهم البرلمانى.

بالإضافة إلى أنهم يكونون دائما قبل الانتخابات وحتى بعد فوزهم عرضة للنزاعات والطعون الانتخابية وللنقد وللشتائم والتشويه سواء من المنافسين او من الجماهير أو من أعضاء الجمعية العمومية ويتم استغلال حصانة مجلس النواب لتكون مانعا لمسائلتهم ومقاضاتهم.

وأشار صاحب الدعوى إلى وجود تعارض مصالح، وتساءل، "كيف لمن يتولون الرقابة والتشريع وأصدروا قانون الرياضة أن ينزلوا بأنفسهم لمرتبة تجعلهم تحت الرقابة والمحاسبة والمسائلة المدنية والجنائية بسبب عملهم فى النوادى والاتحادات الرياضية وفقا للقانون الذى أصدروه، وسيفقدون حيدتهم البرلمانية من أجل مصالح أنديتهم واتحاداتهم، مؤكدا أن المصلحة العامة تقتضى التفرغ التام لعضو مجلس النواب لمهام عضويته، وهذا التفرغ ضرورة حتمية نتيجة عدم حضور أغلبية النواب للجلسات.

الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أكد أنه لا يوجد نص فى الدستور يحظر على أعضاء مجلس النواب الترشح للأندية الرياضية والاجتماعية، موضحا أن الأصل فى الحظر والمنع يكون بنص، وطالما لا يوجد نص فهو أمر مباح.

وفيما يتعلق بالمادة (103) من الدستور والتى تتحدث عن تفرغ النواب قال فوزى، المادة مذكور فى نهايتها عبارة "وفقا للقانون" وطالما ذكرت هذه العبارة فإن القانون هو الذى ينظم هذا الأمر، والقانون رقم 1 لسنة 2016 والخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب ذكر فى المادتين ( 353 و354 ) على سبيل الحصر حالات الحظر الذى لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان وبينها وينبغى معها تفرغ العضو لمهامه البرلمانية، وهى، عضوية الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وأيضا ما ورد فى المادة 354، وهى الوظيفة العامة، أو قطاع الأعمال العام أو يكون يعمل فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها.

 


print