«عصبة الأمم» ناقشت فى عام 1934 مشروع اتفاقية لمنع الإرهاب وحتى الآن صدر أكثر من 13 «صك عالمى» يتحدث عن إجراءات ضد الإرهاب.. وتحالفات الدول الكبرى مع تنظيماته توفر الحماية لها.. وجماعات الإرهاب تهدد مصر والعراق وسوريا وليبيا على مرأى ومسمع من العالم
العالم أغمض عينيه عن تنظيمات الظلام وتمددها على خريطة الكون خاصة فى الشرق الأوسط
يهدر الواقع «العملى» على الساحة العالمية جهدا «نظريا» لطالما انعقدت من أجله المؤتمرات، وصدرت القرارات حاملة الشعار البراق «الحرب على الإرهاب» من دون أن يكون لذلك صدى تلمسه دول العالم، التى اكتوت بنيران الإرهاب، وخاصة فى منطقة الشرق الأوسط، لتتجلى «انتقائية واضحة» فى تعامل المجتمع الدولى مع خطر الإرهاب وتنظيماته، ما بين الإسراع بإجراءات وقرارات فى حال كحال اعتداءات 11 سبتمبر 2011 فى الولايات المتحدة الأمريكية، وغض الطرف أو الاكتفاء ببيانات شجب وعزاء، إذا ما طال الإرهاب دول أخرى، وآخر الأمثلة الصارخة على ذلك حادث مسجد الروضة فى العريش، والذى خلف 310 شهداء وعشرات المصابين.
الانتقائية فى التعامل مع خطر الإرهاب وتنظيماته وحوادثه، تكشف حقيقة يخشى العالم كله من إثارتها أو التعامل بجدية معها، وتتمثل فى أن هناك قوى كبرى فى العالم تستفيد من وجود التنظيمات الإرهابية، بل وتدعم استمرارها بأساليب متعددة، كما أن هناك قوى ترتبط بعلاقات – اقتصادية فى الأغلب – مع دول يدرك العالم كله أيضا أنها تدعم الإرهاب وتنظيماته وتوفر الحماية لعناصره، وتعرقل هذه القوى اتخاذ أية إجراءات عقابية تجاه هذه الدول، وما لم تتغير تلك المعادلة ويدرك المجتمع الدولى أن خطر الإرهاب لن يستثنى دولة من شروره وضرره، وأنه يجب عليه أن يتخذ آليات أقوى وتتجاوز الشجب والإدانة و«الصكوك» فإن زحف هذا الخطر سيزداد شراسة، وستزداد أعداد الضحايا يوما بعد الآخر، وسيكون الثمن وقتها فادحا يدفعه العالم من تطوره ونموه وتراثه، فضلا عن أرواح سكانه، خاصة أنه يبدو من غير المستبعد تمامًا أن تمتلك تنظيمات الإرهاب سلاحا أقوى تطورا وأكثر تدميرا.
والثابت أنه منذ العام 1934 والمجتمع الدولى يضع على أجندته «النظرية» قضية مكافحة الإرهاب، حين ناقشت عصبة الأمم مشروع اتفاقية لمنع الإرهاب، وهى الاتفاقية التى اعتمدت فى عام 1937، لكنها كغيرها من التوصيات الدولية فى هذا الشأن ظلت حبيسة الأدراج، ومجرد تراث ثقافى نظرى للبشرية دون أن تدخل حيز النفاذ، لتصل حصيلة الإنتاج الدولى منذ العام 1963 وحتى الآن إلى 13 صكًا قانونيًا عالميًا، حملت جميعها لافتة «منع الأعمال الإرهابية».
وفى سبتمبر من العام 2006 اعتمدت الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وقدمت المنظمة الدولية للإستراتيجية على أنها على شكل قرار وخطة عمل مرفقة به، وأنها بمثابة «صك عالمى فريد سيحسن الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب»، لافتة إلى أن هذه «هى المرة الأولى التى تتفق فيها الدول الأعضاء جميعها على نهج استراتيجى موحد لمكافحة الإرهاب، ليس فحسب بتوجيه رسالة واضحة مفادها أن الإرهاب غير مقبول بجميع أشكاله ومظاهره، بل أيضًا بالعزم على اتخاذ خطوات عملية فرديًا وجماعيًا لمنعه ومكافحته».
خطة المنظمة الدولية التى أقرت بموافقة الدول الأعضاء، تضمنت «طائفة واسعة من التدابير، التى تتراوح من تعزيز قدرة الدول على مكافحة التهديدات الإرهابية إلى تحسين تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب»، واعتمدت على التزام قطعه زعماء العالم فى مؤتمر القمة، الذى عقد فى سبتمبر 2005.
لم يكن إعلان تلك الاستراتيجية أول جهد دولى مشترك يحمل لافتة مكافحة الإرهاب، والقضاء عليه، وإنما سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن أصدرت قرارها برقم 60/49 فى 9 ديسمبر 1994، والإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولى، الوارد فى مرفق قرار الجمعية العامة 210/51 بتاريخ 17 ديسمبر 1996، فضلا عن تخصيصها جزءا من مؤتمر القمة العالمى لعام 2005، لما يتعلق بالحرب على الإرهاب، وكل ذلك وغيره ينضم إلى سلسلة من القرارات أصدرها مجلس الأمن وتتعلق بالأخطار، التى تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، إلى جانب قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى سياق مكافحة الإرهاب.
مؤتمر القمة العالمى لعام 2005 أفرد مساحات واسعة من توصياته لمكافحة الإرهاب، وأكد أنه ينبغى للجمعية العامة أن تقوم، دونما إبطاء، بتطوير العناصر التى حددها أمينها العام لإستراتيجية مكافحة الإرهاب ابتغاء اعتماد وتنفيذ استراتيجية تشجع على اتباع أساليب شاملة ومنسقة ومتسقة، على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى، فى التصدى للإرهاب ومكافحته، وتراعى أيضا الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وأكد فى مجمل توصياته أن «الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة»، مشددا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولى الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته، كما أكدت القمة العالمية على أنه «لا يجوز ولا ينبغى ربط الإرهاب بأى دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية».
الدول الأعضاء والمشاركة فى القمة العالمية أجمعت على بذل جميع الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية شاملة تتعلق بالإرهاب الدولى وإبرام تلك الاتفاقية، بوسائل منها حل المسائل التى لم يبت فيها المرتبطة بالتعريف والنطاق القانونيين للأعمال التى تشملها الاتفاقية، حتى تكون أداة فعالة فى مكافحة الإرهاب.
فى الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب حزمة من التدابير، قالت الدول الأعضاء إنها أقرتها بهدف «معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب»، وذكرت أن على «مواجهة الصراعات الطويلة الأمد التى لم تحل بعد»، ومواصلة تعزيز قدرات الأمم المتحدة واستخدامها على أفضل وجه فى مجالات من قبيل منع نشوب الصراعات والتفاوض والوساطة والتوفيق والتسوية القضائية وسيادة القانون وحفظ السلام وبناء السلام، من أجل المساهمة فى الحيلولة بنجاح دون نشوب الصراعات الطويلة الأمد التى تستعصى على الحل وحلها بالوسائل السلمية، على اعتبار أن حل هذه الصراعات بالوسائل السلمية سيسهم فى تعزيز مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمى.
من بين التدابير أيضا مواصلة وضع ترتيبات، فى ظل مبادرات الأمم المتحدة وبرامجها، لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، وتعزيز الاحترام المتبادل للأديان والقيم والمعتقدات الدينية والثقافات ومنع التشهير بها.
التدابير كانت عدة – كعادة التوصيات النظرية فى مختلف التجمعات العالمية والإقليمية وحتى المحلية - وطالت ساحات مختلفة كالمواجهات الثقافية والفكرية، وفى الحقيقة لم يكن منتظرا أن تتجاوز الفائدة منها عقد المزيد من المؤتمرات وطرح المزيد من الأبحاث والمناقشات، لكن ما كان – ولا يزال - سيئا، هو تجاهل العالم ومنظماته الدولية لما أقره من توصيات وتدابير «عملية» قال إن من شأنها منع الإرهاب ومكافحته، وعلى رأسها حرمان الإرهابيين من الوصول إلى الوسائل، التى تمكنهم من شن اعتداءاتهم، ومن بلوغ أهدافهم وإلزام الجميع بالامتناع عن تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض عليها أو تيسيرها أو المشاركة فيها أو تمويلها أو التشجيع عليها أو التهاون إزاءها، واتخاذ تدابير عملية مناسبة تكفل عدم استخدام أراضى كل دولة فى إقامة منشآت أو معسكرات تدريب إرهابية، أو لتدبير أو تنظيم أعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها.
قائمة التوصيات «العملية» شملت أيضا التعاون بصورة تامة فى مكافحة الإرهاب، بهدف العثور على أى شخص يدعم أو يسهل أو يشارك أو يشرع فى المشاركة فى تمويل أعمال إرهابية أو فى التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها، أو يوفر ملاذا آمنا، وحرمان ذلك الشخص من الملاذ الآمن وتقديمه إلى العدالة بناء على مبدأ تسليم الأشخاص المطلوبين أو محاكمتهم، فضلا عن كفالة القبض على مرتكبى الأعمال الإرهابية ومحاكمتهم أو تسليمهم، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الوطنى والدولى، وخاصة قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنسانى الدولى، إلى جانب تكثيف التعاون، حسبما يقتضيه الحال، فى تبادل المعلومات الدقيقة المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته فى الوقت المناسب، و
تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين الدول فى مكافحة الجرائم، التى قد تكون ذات صلة بالإرهاب، ومن بينها الاتجار بالمخدرات بجميع جوانبه، والاتجار غير المشروع بالأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما فيها منظومات الدفاع الجوى المحمولة، وغسل الأموال، وتهريب المواد النووية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية وغيرها من المواد، التى يمكن أن تكون فتاكة.
التدابير «البراقة» فى مظهرها لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما امتدت أيضًا إلى اتخاذ التدابير المناسبة، قبل منح اللجوء، بغرض التأكد من أن طالب اللجوء لم يكن ضالعًا فى أنشطة إرهابية، وبعد منح اللجوء، بغرض كفالة عدم استخدام مركز اللاجئ بما يتعارض مع توصيات مكافحة الإرهاب، فضلا عن تكثيف الجهود الوطنية والتعاون الثنائى ودون الإقليمى والإقليمى والدولى، حسبما يقتضيه الأمر، من أجل تحسين مراقبة الحدود والضوابط الجمركية بغية منع وكشف تحرك الإرهابيين ومنع وكشف الاتجار غير المشروع بجملة أمور منها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذخائر والمتفجرات التقليدية، والأسلحة والمواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، مع التسليم فى الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة فى هذا الصدد.
ومن بين التوصيات أيضا، تشجيع اللجنة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1267 «1999» على مواصلة العمل من أجل تعزيز فعالية حظر السفر المفروض على تنظيم القاعدة وحركة طالبان والأفراد والكيانات المرتبطين بهما بموجب نظام الجزاءات التابع للأمم المتحدة، وكذلك العمل، على سبيل الأولوية، على كفالة اتباع إجراءات عادلة وشفافة لإدراج الأفراد والكيانات على قوائمها وشطبهم منها ومنح الاستثناءات لأسباب إنسانية، وتشجيع الدول على تبادل المعلومات بعدة طرق من بينها توزيع الإشعارات الخاصة الصادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام الجزاءات على نطاق واسع.
من بين الآليات التى أنشأتها الاستراتيجية العالمية، لجنة مكافحة الإرهاب والمنوط بها مساعدة البلدان على تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز قدرتها القانونية والمؤسسية على مكافحة الأنشطة الإرهابية، والتى أصدرت دليلا لأفضل الممارسات والقوانين والمعايير الدولية لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1624 «2005» مثل حظر التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، وعلى التطرف والتعصب اللذين يؤديان إلى العنف، ومراقبة الحدود، والملاذات الآمنة، وأمن الركاب، والحوار بين الحضارات، ومنع الأعمال الإرهابية، التى ترتكب بدافع من التعصب والتطرف، وعمليات تخريب المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية من قبل الإرهابيين.
حين التطبيق العملى لـ«الصكوك» والاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية فى مواجهة الإرهاب، يختلف الأمر ويختفى البريق، الذى يحيط بما هو «نظرى» ويحل محله خيبة الأمل والانتقائية فى كل ما هو «عملى»، حيث الإرهاب يضرب هنا وهناك فى مختلف مناطق العالم، وتتسع رقعة تأثيراته وخاصة فى منطقة الشرق الأوسط، منذ تسعينيات القرن الماضى، وتدفع عديد من الدول ثمنا فادحا لضرباته من اقتصادها ومن خسائرها البشرية – مصر والجزائر نموذجا – ولا يتجاوز رد الفعل الدولى عبارات الشجب والإدانة، أما حين امتدت الضربات إلى داخل الدولة الحاكمة للنظام العالمى– الولايات المتحدة– فقد اختلف الأمر تماما، وجاء رد الفعل العالمى سريعًا حين وقعت أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام 2001، تارة بالإدانة وتارة أخرى بتوفير غطاء لإجراءات الولايات المتحدة، التى رأت أنها تمثل ردا على ذلك الحادث، ففى اليوم التالى مباشرة لوقوع الأحداث، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 65/1، لتدين بقوة تلك الأحداث وتدعو إلى التعاون الدولى لتقديم مرتكبى تلك الأعمال الإرهابية إلى المحاكمة على وجه السرعة، وكذلك التعاون من أجل منع الأعمال الإرهابية، وفى 12 ديسمبر 2001، أصدرت الجمعية العامة قرارها الذى حمل رقم 56/88، وعنوان «التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولى»، ودعت فيه جميع الدول إلى اتخاذ تدابير إضافية للقضاء على الإرهاب الدولى، كما طلبت من جميع الدول الامتناع عن تمويل الأنشطة الإرهابية، أو تشجيعها، أو التدريب عليها، أو دعمها بأى صورة كانت.
ولم يكن مجلس الأمن أقل سرعة فى التعامل مع الحدث، فسريعا ما أصدر بالإجماع فى 12 سبتمبر 2001 قراره برقم 1368، وأدان فيه، بصورة قاطعة وبأشد العبارات، تلك الهجمات الإرهابية، التى وصفها بالمروعة، واعتبرها تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، داعيا المجتمع الدولى إلى أن يضاعف جهوده من أجل منع الأعمال الإرهابية وقمعها عن طريق زيادة التعاون الدولى والتنفيذ التام للاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، كما دعا الدول للعمل معًا من أجل تقديم مرتكبى هذه الهجمات ومنظميها ودعاتها إلى العدالة.
ولم ينقض الشهر نفسه، حتى كان مجلس الأمن يصدر قرارًا آخر برقم 1373، متضمنا فرض تدابير كمنع وتحريم تمويل الأعمال الإرهابية وتجميد أموال الإرهابيين ومن يرتبط بهم من أشخاص وكيانات، والامتناع عن تقديم الدعم للإرهابيين وعدم توفير الملاذ الآمن لهم أو لمن يمولونهم أو يساعدونهم، وكفالة تقديم الإرهابيين للعدالة، وإدراج الأعمال الإرهابية فى القوانين الوطنية بوصفها جرائم خطيرة، كما طالب المجلس دول العالم بتبادل المعلومات بشأن أعمال وتحركات الإرهابيين، والتعاون فى الشؤون الإدارية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية، وكفالة عدم الاعتراف بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه فيهم.
يتبقى التأكيد مجددا أن خطر الإرهاب وتنظيماته الظلامية لن يستثنى دولة على وجه الأرض، وحتى من توفر له «الحاضنة» والدعم من هذه الدول وأنه ما لم يخرج المجتمع الدولى من إطار الحرب «الشفوية» على الإرهاب، إلى حرب فعلية وعملية فإن الجميع سيدفع الثمن فادحًا.