تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقه، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد إحالته لها أول الأسبوع الجارى .
وشملت التعديلات اعتماد نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر على عكس الوضع الإجرائى الحالى، الذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض، ويجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأمور الضبط بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديداً لشخصية وبياناته.
كما يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامى العام أو قاضى التحقيق بإخفاء بياناته أمام محكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بالشهادة وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع ذوى الشأن بقرار نهائى مسبب، وأجاز القانون مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى، والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص، لمدة لا تزيد عن 30 يوما
كما نص القانون على حظر نشر أسماء أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين، والأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، ووضع نظاماً كاملاً لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد، كما استحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم، ووضع منظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول.
ونص على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى، والسماح للمتهم بالحضور بواسطة توكيل خاص فى مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات، إضافة إلى نظم إجراءات ومدة الحبس الاحتياطى ووضع بدائله، وحالات التعويض، ولأول مرة يقر المٌشرع تعويضاً عن الاضرار التى تلحق المحبوس احتياطيا، واستحدث المُشرع، فصلاً عن المساعدة القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة، وعدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، وأعطت المادة للنائب العام أو من يفوضه الحق فى أن يُصدر أمراً مسبباً بإدراج المتهمين، على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول.
وحسب المشروع، للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته من خلال أى وسيله فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد، بما لا يكشف عن شخصيته، ويعاقب كل من أدلى ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وفى كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا تسبب هذا الفعل فى موت شخص كما سمح مشروع القانون باستخدام محاكمات "الفيديو كونفرانس".
"أبو شقة": اللجنة التشريعية ترفع حالة الطوارىء لإنهاء "الإجراءات الجنائية" واستدعاء "العدل" و"الاتصالات"
أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة رفعت حالة الطوارىء لبدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى جلساتها المقبلة، وستبدأ العمل فيه بدءا من الأسبوع الجارى، سعيا للانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن.
وأوضح "أبو شقه" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة انتهت من عقد جلسات استماع بشأن مشروع القانون وستراعى كافة الملاحظات التى وردت إليها فى جلسات مراجعة القانون مادة مادة، مؤكدا أن اللجنة ستستدعى كافة الجهات ذات الصلة بالقانون لضمان تنفيذه بكافة الآليات التى ستتوفر فيه.
وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستستدعى وزير الاتصالات للتعرف على كيفية تنفيذ المنظومة الجديدة للإعلان القضائى، وأيضا وزير العدل للتعرف على احتياجات المحاكم بشأن القانون الجديد والذى سيكون فى جلسة للجنة 17 ديسمبر، ومن المتوقع فتح المناقشة معه بشأن مشروع القانون.
وشدد أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مراعاة أن يكون على أحدث النظم الإجرائية فى العالم، وتحقيق عدالة ناجزة وضمانات حقيقة للمتهم ودفاعه، لافتا إلى أن اللجنة ستبدأ فى وضع الخطوط الأولى لإنجازه.
وشدد أن اللجنة حريصة على إنهاؤه للتخلص من بطء إجراءات التقاضى، ووجود آلية الاستئناف فى الجنايات، موضحا أن قانون الإجراءات هو الدستور الثانى للدولة والتعديل فيه لا يتم بسهولة فالتعديل الحالى منذ 1950 لم يجرى فيه جديد، وهو ما تسعى اللجنة ليكون قانون عصرى وبه الضمانات المنصوص عليها فى الدستور وفى التشريعات الآخرى المقارنة.
وقال "أبو شقة"، إن قانون الإجراءات لعام 1950 عندما تم مناقشته أخد وقتًا فى تعديله لا يقل عن 10 أعوام، موضحًا أن اللجنة حريصة على الانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الثالث، موضحا أن اللجنة تستهدف الانتهاء منه وبدء العمل به فى العام القضائى الجديد بـ1 أكتوبر 2018 لتعمل به المحاكم بدءًا من الإجازة القضائية لمراجعته وفهم آليات التعامل معه.
ولفت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيدخل منظومة جديدة للإعلان القضائى فى تحويله لالكترونى والذى يستلزم بدوره تنسيق بين وزارة العدل وزارة الاتصالات، وهو ما ستسعى إليه اللجنة لعقد جلسة استماع للوزارتين لتوفيق الجهود والتعرف على كافة المتطلبات .
وأضاف رئيس لجنة الشئون الدستورية، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أنه سيكون هناك منظومة جديدة لتدوين المحاضر والمحاكمات، قائلا: "لا يصح أن نكون فى القرن الـ 21 ونتبع الأساليب المتبعة فى القرن الـ 20، مثل سكرتير الجلسة الذى يدون المحاضر كتابيا وغيرها ".
أحمد حلمى الشريف: ننعقد يوميا لإنجازه.. والتشريع سابقة تحسب للبرلمان
ويؤكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة سترفع حالة الطوارئ فور إحالته، وستنعقد يوميا نظرا لحجم مشروع القانون والذى يحتاج لوقت كبير للانتهاء منه، موضحا أن اللجنة انتهت من كافة جلسات الاستماع مع الجهات القضائية والمحامين .
و أشار إلى أن اللجنة ستبدأ فورا فى مناقشة المواد التى تصل حجم التعديلات فيها إلى 300 نص، موضحا أن هذا القانون سيحسب للبرلمان على مدار عشرات الأعوام القادمة لأنه سيشهد أكبر تعديلات حدثت فيه منذ أكثر من 50 عاما ليتواكب مع العصر الحالى ومتغيراته .
وشدد "الشريف" أن اللجنة انتهت من كافة مشروعات القوانين المرسلة إليها من الحكومة حتى تتفرغ تماما لمشروع قانون الإجراءات الجنائية .
ومن جانبه، يقول النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، إن اللجنة ستعقد جلسات على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء للبدء فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتعمل خلاله اللجنة على مناقشة التعديلات الموسعة بالقانون.
وأوضح أن مشروع القانون تسعى اللجنة لتعديله حتى يتواكب مع متغيرات العصر الجلسة، ويكون صالحا لعقود قادمة.