الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:50 م

بعد مراجعته بمجلس الدولة وإرساله لـ"النواب".. القانون يمنح حق إنشاء وتشغيل الخطوط للقطاع الخاص والأشخاص العاديين لمدد أقصاها 30 عاما.. لا يجوز التنازل عنه للغير دون إذن "الوزراء"

نص مشروع قانون السكك الحديدية الجديد

نص مشروع قانون السكك الحديدية الجديد نص مشروع قانون السكة الحديد الجديد
الأحد، 31 ديسمبر 2017 10:00 م
كتب رضا حبيشى

"الوزراء" يحدد شروط عقود "الإلتزام" وأسس تسعيير مقابل الخدة بناء على أقتراح وزير النقل

عقود الإلتزام مدتها أقضاها 30 عاما.. ولا يجوز التنازل عنها للغير دون إذن من مجلس الوزراء

مشروع القانون يغلط عقوبات التعدى على السكة الحديد ويستحدث عقوبة الحبس لمدة تتراوح من 6 شهور لسنتين ويضاعف الغرامات

 

حصل "برلمانى" على نص مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون إنشاء هيئة السكك الحديدية رقم 152 لسنة 1980، وذلك بعد مراجعته من قسم التشريع مجلس الدولة  وإجراء بعضص التعديلات عليه وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، حيث يسمح مشروع القانون للقطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكة الحديد وصيانتها من خلال عقود إلتزام لا تتعدى 30 عاما.

 

 

ويعطى مشروع القانون للهيئة القومية لسكك حديد مصر أو غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين حقوق إنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية على الجمهورية وتطويرها وإدارتها وصيانتها، وتنفيذ أى مشروعات لازمة لتقديم هذه الخدمة وتطويرها فى كافة أنحاء الجمهورية، على أن يكون منح إلتزام إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بموجب قانون لمدة أقصاها ثلاثين عاما، ويتم إختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.

 

 

مجلس الوزراء يحدد أسس تحديد مقابل تقديم الخدمة

 

وكما نص مشروع القانون على قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد شروط منح الإلتزام وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، وذلك بناء على إقتراح وزير النقل، مؤكدا أنه لا يجوز للملتزم أن يتنازل عن الإلتزام الحاصل عليه إلى غيره دون إذن من مجلس الوزراء، كما تضمن مشروع القانون إلغاء القانون رقم 149 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

 

كما حصل "برلمانى" على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن السفر بالسكك الحديدية بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، والذى يستهدف تغليظ عقوبات التعدى على مرفق السكة الحديد وأملاكها، حيث تضمن مشروع القانون مضاعفة الغرامة المالية واستحداث عقوبة الحبس للمتعدين على السكة الحديد بكافة اشكال التعدى.

 

 

عقوبات التعدى على السكة الحديد

 

وحدد مشروع قانون عقوبة المتعدى بالحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن سنتين، والغرامة المالية تبدأ من 500 جنيه ولا تتعدى 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لحجم ونوع التعدى، على أن تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وينص مشروع القانون على أنه فى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الاضرار  التى تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

 

وفيما يلى نص مشروع قاون تعديل القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ونص مشروع قاون تعديل القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن السفر بالسكك الحديدية:

 

أولا:

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام

 

 القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 

‏بإسم الشعب

‏رئيس الجمهورية

‏بعد الإطلاع على الدستور؛

‏وعلى قانون العقوبات؛

‏وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛

‏وعلي القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 2006؛

‏وبعد مواققة مجلس الوزراء؛

‏وبناءً على ما أرتأه مجلس الدولة.

قـرر مجلس النواب القانون الأتى نصه نصه ، وقد أصدرناه:

‏(المــادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر النص الأتى:

مادة (2) : تختص الهيئة أو غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها الخاصة بها فى جميع أنحاء الجمهورية.

وفى سبيل تحقيق ذلك يجوز منح إلتزام إدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بموجب قانون لمدة أقصاها ثلاثين عاما، وعلى أن يتم إختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية مع تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بإنتظام وإطراد بمعرفة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الإلتزام وجعلها صالحة للإستخدام طوال فترة الإلتزام، على أن تؤول جميعها إلى الدولة فى نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للإستخدام.

ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير النقل.

ولا يجوز للملتزم أن ينزل على الإلتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

يُلغى القانون رقم 149 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

(المادة الثالثة)

‏ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى       سنة 1438 ه                الموافق     سنة 2017م.

رئيس الجمهورية

(عبد الفتاح السيسى)

 

ثانيا:

 

مشروع  القانون رقم (        ) لسنة 2017

 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959

 

 

فى شأن السفر بالسكك الحديدية

 

‏بإسم الشعب

‏رئيس الجمهورية

‏بعد الإطلاع على الدستور؛

‏وعلى قانون العقوبات؛

‏وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

‏وعلي القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999؛

‏وبعد مواققة مجلس الوزراء؛

‏وبناءً على ما أرتأه مجلس الدولة.

 

‏قـرر مجلس النواب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه:

‏(المــادة الأولى)

‏يستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم 277 لسنة 1959 المشار إليه النص الأتى:

‏المادة 20:

‏"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليهـا قانـون العقوبات أو أى قانون آخـر؛ يعاقب بالحبس مدة

‏لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف

‏جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من يخالف حكمـآ من أحكام المواد (2، 3، 4، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17) من هذا القانون أو أحكام القرار المشار إليه فى المادة 16".

المادة 20 مكرر

‏مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخــر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علـى عشــرة آالف جنيـه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يأتى أيا من الأفعال الآتية:

‏1ـ قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها.

‏2ـ رفع منسوب الأراضى  الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة الحديد.

‏3- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للإشتعال بميل جسر السكة الحديد  أو إلقاء القمامة أو الميــاه أو مخلفات ‏المبانى على السكك الحديدية أو جسورها.

‏4ـ التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.

‏5ـ  حيازة أى مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند.

6ـ التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر.

7ـ إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة.

وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الاضرار  التى تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

 

(المادة الثانية)

‏ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى       سنة 1438 ه  الموافق     سنة 2017م.

رئيس الجمهورية

(عبد الفتاح السيسى)

 


الأكثر قراءة



print