وترتكز فلسفة القانون على تغليظ العقوبات المتعلقة بتهريب الآثار أو التنقيب عنه أو التجارة فيها، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه، وذلك بهدف الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه بارتكاب أى من الجرائم المتعلقة بالآثار؛ حيث تم تشديد العقوبات من السجن المشدد إلى السجن المؤبد، ومن السجن إلى السجن المشدد، ومن الحبس (التوقيف المؤقت) إلى السجن، بالإضافة إلى مضاعفة القيمة المالية.
واستحدث مشروع القانون مادة جديدة لتجريم الأفعال التى تنطوى على إيذاء السائحين من قبل الباعة الجائلين أو غيرهم داخل المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف؛ للحفاظ على الشكل الحضارى الذى يجب أن تكون عليها، كما تمت إضافة نص بالتصدى بعقوبة رادعة وهى السجن المؤبد، لكل من قام داخل أو خارج البلاد بتأليف عصابة أو إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها بغرض سرقة وتهريب الآثار خارج البلاد.
كما تم تعديل المادة رقم 17 من قانون الآثار الحالى لتشمل آلية أكثر سرعة وفعالية لإيقاف التعديات على المواقع والمناطق الآثرية، وتحرير محضر بالمخالفة، ثم استصدار قرار بإزالة التعديات خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة الدائمة.
وأجرت اللجنة أيضا تعديلا على المادة الخامسة من مشروع القانون لتنص على:
هيئة الآثار المصرية هى المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار فى متاحفها ومخازنها وفى المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية ولو عثر عليها بطريق المصادفة .
وتتولى الهيئة الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية والمياه الإقليمية المصرية.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة الوطنية منهما والأجنبية بالبحث عن الآثار والكشف عنها فى مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للتنازل إلى الغير، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العلمية فى طالب الترخيص ويسرى الحكم المتقدم ولو كان البحث أو التنقيب فى أرض مملوكة للجهة طالبة الترخيص .
وبموجب هذه المادة تتولى الهيئة المختصة شئون القطع الأثرية المودعة والمحفوظة والمعروضة بها، وللمجلس دون غيره حق التفتيش على متاحف ومخازن الوزارات والجهات الحكومية، والهيئات العامة التى تحوى آثارا لضمان تسجيلها وتأمينها، وله دون غيره صيانة وترميم تلك الآثار على نفقة الجهات المشار إليها.
كما نصت التعديلات على حظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أى نوع من أنواع الدواب فى المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية".
ووافقت اللجنة على المادة 13 بعد تعديلها لتصبح: "عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة وزير الآثار بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة".
كما وافقت على تعديل المادة 41 من مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون حماية الآثار، التى تقضى بتغليظ عقوبة تهريب الآثار، ليكون نصها: "يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من شرع فى تهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق غير حسن النية".
نادر مصطفى: مؤسسات الدولة عازمة على حماية الآثار المصرية
ومن جانبه قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والآثار والثقافة بالبرلمان، إن الفلسفة الرئيسية للتعديلات هو تغليظ العقوبات الخاصة بالتنقيب عن الآثار أو تهريبها، مؤكدًا على أن الدولة بكافة مؤسساتها عازمة على حماية الآثار المصرية سواء الموجودة على الأرض أو فى باطنها.
وتوقع مصطفى، أن يتم مناقشة المشروع خلال دور الانعقاد الحالى، بسبب الرغبة فى حماية الآثار المصرية من الإهمال وحفاظا عليها من عمليات السرقة والتهريب.
فيما قال النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إنه جارى إعداد التقرير النهائى الخاص بالمشروع، تمهيدا لتسليمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لإدراجه على جدول أعمال الجلسات وفقا للأولويات التشريعية التى يحددها.
وأشار عوارة، إلى أن المناقشات المتعلقة بالمشروع شهدت مشاركة وزير الآثار، مؤكدًا على أن تغليظ العقوبات بهذا الشكل تمثل رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بآثارنا.