الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:13 م

تقرير وزارة العدل عن عدم دستورية القانون يعود به لنقطة الصفر وإعادة صياغة بعض مواده.. يهدر مبدأ المساواة ويميز مقدم الخدمة.. ويتعدى على اختصاصات جهات التحقيق والمحاكمة.. وقانونى: مشروع فئوى

قانون المسئولية الطبية يعود لمربع الصفر

قانون المسئولية الطبية يعود لمربع الصفر قانون المسئولية الطبية يعود لمربع الصفر
الجمعة، 02 فبراير 2018 02:00 م
كتب محمود حسين

5 ملاحظات لـ"تشريع وزارة العدل" عن وجود شبهات عدم دستورية بمشروع قانون المسئولية الطبية

 

وزارة العدل: المشروع تضمن طرحا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية

 

إلزام جهات التحقيق والمحاكم بما ينتهى إليه تقرير لجنة المسئولية الطبية  غير دستورى وحرمان للمتقاضين من حقى الدفاع والمحاكمة المنصفة

 

مشروع القانون خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية وبين التعويض المدنى

 

يخالف الدستور الذى يحظر تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء

 

لا يجوز إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقريره

 

  أرسلت وزارة العدل مذكرة لمجلس النواب، أكدت فيها تحفظها على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، وسجلت الوزارة عدد من الملاحظات على مشروع القانون، بشأن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وينشر "برلمانى" هذه الملاحظات.

 

وذكر قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، سواء صراحة كما ورد بمشروعى القانونين المقدمين من النائب الدكتور مجدى مرشد والنائبة إليزابيث شاكر، أو ضمنا كما ورد بمشروع النائب أيمن أبو العلا، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية، إذ أن من شأن إلزام جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه التقرير وحرمان المتقاضين أيا كانت مراكزهم القانونية وأيا كانت طبيعة الدعوى من حقى الدفاع والمحاكمة المنصفة التى نصت عليها المادتين 96 و 98  من الدستور.

 

مجلس-النواب
مجلس-النواب

وأكد قطاع التشريع بوزارة العدل، إن مشروع قانون المسئولية الطبية ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور، التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأنه فضلا عن إهدار المبادىء الدستورية السالف تبيانها، فإن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادىء القانونية، يتناقض ما أورده قانون الإجراءات الجنائية والإثبات من مبادىء قانونية فى شأن الخبرة قوامها حرية القاضى فى تكوين عقيدته وعدم إلزامية ما انتهى إليه تقرير الخبير.

 

كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث (من وجهة نظر قطاع التشريع بوزارة العدل)، طرحا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وتمييزا غير مبررا لمقدم الخدمة الطبية بالنظر إلى أن الخطأ الموجب للمسئولية الطبية هو فى حقيقته مرتبا للمسئولية الجنائية عن جريمة الإصابة الخطأ أو القتل الخطأ بحسب الأحوال، والتى قرر لها المشرع فى قانون العقوبات عقوبات سالبة للحرية تنطبق على كافة المخاطبين بأحكامه أيا كانت مهنتهم.

 

ووفقا لمذكرة قطاع التشريع بوزارة العدل، تضمنت مشروعات القوانين المقدمة النص على أنه (تقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدنى)، وهو ما يمثل خلطا بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى، إذ عرفت المادة 22 من قانون العقوبات الغرامة بأنها إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة المحكمة للمبلغ المقرر فى الحكم.

 

قانونى: مشروع "المسئولية الطبية" فئوى ويستخف بنصوص الدستور

 

من جانبه، قال محمد عثمان، المحامى بالنقض، ونقيب محامى القاهرة، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يتناقض مع أحكام الدستور، ووصفه بأنه مشروع "فئوى" يهدف لتمييز الأطباء عن غيرهم.

 

وتابع "عثمان": "أتفق تماما مع ما انتهى إليه قطاع التشريع بوزارة العدل من ملاحظات، فمشروع القانون منح لجنة تقرير المسئولية الطبية سلطات وصلاحيات فيها نوع من الاعتداء على اختصاص القضاء والمحاكم والنيابة العامة، باعتبار أن هذه الجهات وحدها هى السلطات المنوط بها الاستجواب والتحقيق والإحالة للمحاكمة، ولا يجوز أن تغتصب لجنة أيا كان المسمى هذه الصلاحيات".

 

ويرى نقيب محامى القاهرة السابق، إن معظم جرائم الأطباء هى فى حقيقتها جرائم جنائية أبرزها القتل الخطأ أو الإهمال الطبى، وهى أخطاء وجرائم تودى بآخرين وتهدد حياتهم، ومن ثم فإن جرائم الأطباء من الجرائم التى تمس أمن المجتمع، ومن غير المقبول أن يمنح الأطباء أنفسهم ميزة تخل بمبادىء المساواة بين المواطنين المنصوص عليها فى الدستور، وتجعلهم فوق القانون أو المحاكمة.

 

بوزارة-العدل
وزارة-العدل
 

واستطرد: "الأمر الثانى، إن اقتصار العقوبات التى توصى بها هذه اللجنة فى التعويض المدنى فقط دون الحبس أو السجن هو أيضا مصادرة على العقوبات الواردة بقانون العقوبات والمتعلقة بجرائم الإهمال أو الخطأ أو عدم مراعاة القواعد المهنية، أو أحيانا الإهمال الذى يرقى إلى درجة العمد، فمن غير المنطقى أن يفلت أى شخص أيا كانت صفته سواء كان طبيب أو غيره من العقوبة الجنائية، لأنه أمر يخل بالتوازن المطلوب لأمن وسلامة المجتمع".

 

وقال محمد عثمان ـ المحامى بالنقض، إنه من البديهى إذا اشتركت ممرضة وطبيب فى خطأ، كان الطبيب هو الفاعل الأصلى، وطاقم الممرضين شركاء، فكيف يفلت الفاعل الأصلى من العقاب لكونه طبيبا ويحاكم الآخرين؟، وأردف: "هذا المشروع يستخف بنصوص الدستور، وفئوى جدا، وقد يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الجرائم الطبية، وفى كثير من الأحوال لسوء الحظ أن الجرائم الطبية التى يتم إحالتها للمحاكمات تمثل 5%  أو أقل من الجرائم التى تقع بمعرفة الأطباء على المرضى، لتعذر أو صعوبة إثبات هذه الجرائم، فهى من جرائم الغرف المغلقة، وفى كثير من الأحوال أهل المجنى عليه لا يتكشفوا الجريمة".

 

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عقدت اجتماعا يوم الثلاثاء الماضى، وناقشت تقرير وزارة العدل عن مشروع قانون المسئولية الطبية، وقررت على أثره إعادة صياغة بعض المواد بمشروع القانون فى إطار ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل الذى أكد وجود شبهة عدم دستورية فى المشروع.

 

يذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.


الأكثر قراءة



print