وقال مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد حدد لوزارة المالية والتجارة والصناعة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وضع الضوابط والشروط اللازمة، لدخول أنواع السيارات المختلفة وإجراءاتها وأجزائها الجوهرية من الخارج، وتصنيعها محليا بالبلاد بما لا يخل بضوابط واشتراطات، التى تضعها وزارة النقل.
وأضاف المصدر، أن قانون المرور حظر استيراد المقطورات نهائيا، أى سيارات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو التراخيص الجديدة لها، ما عدا المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات التى توجد بالدولة بهدف تراخيص المتواجد فى الدولة، وتحجيم سيرها على الطرق ومنع وقوع أى حوادث مرورية وحصر المتواجد بالمدن.
وأشار المصدر، أن المادة 11 من قانون المرور الجديد اشتملت على أن تتولى الجهات المختصة بالدولة، بوزارة الداخلية والمالية والنقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان والاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات والمحافظة المختصة، بتجهيز الطرق بكل ما تلزمها من وسائل التحكم المرورى، وعوامل الأمان والرعاية الصحية والعاجلة الكافية وصيانة الطرق بشكل دورى.
واستطرد المصدر، أن القانون ألزم الوزارات بصيانة المحاور ورفع الإشغالات، التى توجد بها ورفع الانتظار الخاطئ ورفع ما ينتج عن المصادمات وحوادث الطرق، ومعالجة الطريق الذى يقع به حادث مرورى، وإزالة كل من شأنه أعاقة حركة السيارات على الطرق، أو تعريض حياة المواطنين ومستخدمى الطرق للخطر، طبقا للمواصفات القياسية يتم تجهيز الطرق طبقا للكود المصرى.
وأوضح المصدر، أن القانون ألزم الجهات المختصة فى الدولة بالتنسيق مع إدارة المرور لتنظيم حركة السيارات، وتحديد أماكن وسائل التحكم المرورى وعبور المشاة وذوى الإعاقة، والاحتياجات الخاصة وانتظار المركبات ومواقف نقل للركاب والبضائع، كما تتولى الهيئة القومية للسكة الحديد وضع الحواجز الحديدية والإشارات، وأدوات التنبيه عند المزلقانات بالتنسيق مع المرور أثناء تطوير مزلقان بعينه.
ولفت المصدر لأن قانون المرور الجديد فى المادة 24 توجد به مجموعة من التحذيرات لسائقى سيارات نقل البضائع، لمنع وقوع الحوادث المرورية وتعطيل حركة المرور، ومنها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق طبقا لقرار وزير النقل، ومراعاة ابعاد سيارات نقل البضائع وعدد المركبات وأماكن المواقف المصرح بها، كما يجب تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات، مع تسليب وتغطية وربط وحزم المقطورات على السيارة لمنع سقوطها على الطرق ويحظر تفريغ الحمولات لجميع سيارات النقل على الطرق.
وأكد المصدر، أن المادة 4 من القانون خصص صندوق يتبع وزير المالية وتخصص له موازنة خاصة لتقديم قروض لأصحاب السيارات التى مضى عليها 20 عاما، ويكون الصندوق له شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة للسائقين، ويقدم قروض لتمويل شراء السيارات النقل البديلة للمقطورات وسيارات الأجرة ونقل الركاب لمضى 20 عاما عليها، كما يقدم حوافز مالية تبدأ من السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
وقال المصدر، أنه يتم ترحيل فائض الموازنة من سنة مالية إلى أخرى وتتكون من مواد الصندوق، ويشمل على عدة موارد تساهم فى تحصيل مبالغ مالية، ومنها المبالغ المدعمة من الموازنة العامة تدخل الصندوق وعوائد استثمارات أموال الصندوق، يتم استخدامها للسائقين والمنح والهيئات والإعلانات والتبرعات، تهدف لزيادة أموال الصندوق ويصدر تشكيل مجلس إدارة للصندوق ونظام عمل به والمعاملة المالية للأعضاء بقرار من مجلس الوزارة.
واستطرد المصدر، القانون استحدث مجلس قومى للمرور والنقل برئاسة مجلس الوزراء، يختص برسم السياسة العامة للمرور والنقل، مع وضع الخطط ووسائل أساليب النهوض بهما وتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ الخطط والإشراف عليها مع تخصيص صندوق لجمع الغرامات المالية من المخالفات وتجهيز إدارات المرور بها وتزويدها بالمعدات والأدوات اللازمة لها.
ولفت المصدر، لأن القانون سيلزم جهات الدولة من وزارة النقل والطرق والكبارى والمحافظة بالتنسيق مع المرور بتجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استعمالها من حيث رفع المركبات المخالفة وتحديد أماكن إيوائها ومنح سلطات للمحافظ المختص بالتنسيق مع المرور بتحقيق السيولة التامة بالطرق داخل نطاق المحافظة والتكاتف مع أجل تطبيق القانون بحذافيره لأنه راعى أن يتضمن الأحكام العامة وتنظمها اللائحة التنفيذية تحقيقا للمرونة فى التعديلات التشريعية.