السبت، 23 نوفمبر 2024 02:08 ص

مشروع القانون ينص على إلزام علاج حالات الطوارئ أول 48 ساعة بالمجان.. حظر امتلاك الطبيب أكثر من عيادتين.. السجن وغرامة 100 ألف جنيه لمخالفى الترخيص.. والمشروع أمام البرلمان قريبا

تعديلات قانون المؤسسات العلاجية الخاصة

تعديلات قانون المؤسسات العلاجية الخاصة تعديلات قانون المؤسسات العلاجية الخاصة
الإثنين، 21 مايو 2018 04:30 م
كتب وليد عبد السلام

حصل "برلمانى" على مشروع قانون بتعديل أحكام قانونين مختصين بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة، والتى تشمل تعديل قانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 153 لسنة 2004، والذى يتم تقديمه إلى البرلمان قريبًا بعد استطلاع رأى النقابات الطبية، وأطراف المنظومة العلاجية الخاصة للتأكد من الإجماع على نصوص القانون الجديد.

وبموجب التعديلات الجديدة على قانون تنظيم إدارة المؤسسات العلاجية بمشروع القانون، تلتزم المستشفيات الخاصة بسداد 30% من الإيرادات للعاملين بالإدارة المشرفة بوزارة الصحة على تطبيق القانون الجديد، كما يحظر على مالك المستشفى التصرف فى فيها إلا بعد الرجوع للإدارة المختصة بوزارة الصحة والحصول على موافقة كتابية منها بإجراء التصرف بعد التأكد من عدم المساس بحقوق المرضى وعدم المساس بحقوق الأطباء والعاملين بالمستشفى.

 

 

رسوم تراخيص المنشآت الطبية

 

وتشمل التعديلات أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ بعد موافقة النقابة الطبية المختصة والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية مقابل الرسوم التالية 100 جنيه للعيادة و250 جنيهًا للعيادات التخصصية و100 جنيه عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو المركز الطبى و200 جنيه عن كل سرير رعاية و100 جنيه عن كل حضانة و100 جنيه عن كل ماكينة غسيل كلوى و100 جنيه عن كل سرير بدار النقاهة على أن يخصص منها 10 % منها للعاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة و20 % لصالح العاملين بإدارات العلاج الحر بالمحافظات كل حسب نسب ترخيصه.

ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة الرسوم على أن يتم سداد رسم معاينة 1000 جنيه للعيادة 3000 جنيه للعيادات التخصصية 500 جنيه عن كل سرير بالمستشفى أو المركز الطبى 1000 جنيه عن كل سرير رعاية مركزة 500 جنيه عن كل حضانة و250 جنيها عن كل ماكينة غسيل كلوى و500 جنيه عن كل سرير بدار النقاهة على أن يخصص منها 60% لصالح صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات و40% للعاملين بالعلاج الحر .

 

لا يجوز للطبيب أن يفتح أكثر من عيادتين

 

وتنص التعديلات على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين بالجمهورية، كما أنه لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة.

 

وحول شروط الطبيب الذى يتولى إدارة المنشآت الطبية، فنصت التعديلات على أن يكون مصريًا وحاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة والأطباء غير المصريين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم فى سجلاتها ويشترط المعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة وحصولهم على ترخيص مزاولة المهنة.

 

وعن الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوفر نوع خبراتهم فى مصر أو الخبرة التى تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة،فى هذه الحالة يجب الحصول على موافقة من وزير الصحة ومن مجلس نقابة الأطباء ويكون ترخيص مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن 3 أشهر خلال سنتين بعد سداد الرسوم ويجوز لوزير الصحة الموافقة بدون هذا الشرط.

 

عقوبات القانون بعد تعديله

 

وتنص التعديلات بمشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب.

 

ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها وللقاضى أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق الفورى، وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة لذلك يجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلب السلطة المختصة بإغلاق المنشأة نهائيًا.

 

لجنة عليا للتخصصات الطبية لتحديد الأخطاء المهنية 

 

واستحدث القانون الجديد 4 مواد تتضمن تشكيل لجنة استشارية علمية فى التخصصات الطبية المختلفة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة وذلك لإقرار رأى علمى ومرجعى فى الحالات المعروضة عليها لتحدد مدى إتباع الأطباء لأصول والقواعد الطبية وتحدد الخطأ الطبى من عدمه على أن يجدد القرار كل عامين.

 

وتلزم جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها بأقسام الطوارئ والاستقبال، حتى استقرار الحالة وذلك بثبات العلامات الحيوية للمريض على أن يتم نقلة آمن وفى كل الأحوال لابد من تقديم العلاج اللازم لمصابى الطوارئ بقسم الطوارئ.

 

ويتم صدور قرار من وزير الصحة والسكان باللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 شهور من تاريخ إصدارة، ويجدد ترخيص المنشأة الطبية كل 5 سنوات ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص للمنشأة الطبية وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المتطلبة للترخيص وتجديده وإجراءاته.

 


print