يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد تقدم به النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن تغليظ العقوبات على المتعدين على موظفى الدولة، وكذلك وضع عقوبات على الموظفين المتعدين على المواطنين.
وتأتى فلسفة القانون فى الحفاظ على هيبة الدولة المصرية، وتغليظ العقوبات المقررة بالقانون رقم 58 لسنة 37 بشأن التعدى على موظفى الدولة، حتى تكون رادعة أمام المتجاوزين، وذلك لتحقيق هيبة الدولة والحفاظ على موظفى الدولة كما تناول القانون تغليظ العقوبة على إهانة الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إنه تقدم بمشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 37، خاصة أنه لم يتم إدخال تعديلات على القانون منذ إصداره وحتى الآن، بما يقارب 80 سنة دون تعديل، موضحا أنه أدخل تعديلات على 5 مواد بالقانون وهى 133 و134 و135 و136 و137 بهدف تغليظ عقوبة التعدى على أى موظف عمومى أثناء وبسبب تأدية واجباته الوظيفية.
وأوضح يحيى كدوانى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن العقوبة المنصوص عليها للتعدى على موظف عام كانت محددة وفق القانون بالحبس 6 شهور وغرامة 20 جنيها، لافتا إلى أنه تم تعديلها بهدف تغليظ العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه للحفاظ على هيبة الدولة، وإذا وقعت الإهانة على محكمة إدارية أو مجلس تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، بهدف انتظام العمل داخل المحاكم.
وتابع وكيل لجنة الدفاع أن المادة 134 كانت تواجه الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم موضحا أنه تم إضافة وسائل التواصل الاجتماعى بأنواعه المختلفة لتوقيع العقوبة، خاصة أن التواصل الاجتماعى لم تكن موجودة عند تشريع القانون.
واستطرد وكيل لجنة الدفاع، أنه المادة 135 الخاصة بعقوبة البلاغ الكاذب يعاقب بالحبس 6 أشهر أو غرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وفيما يخص تعديل المادة 36 تصبح عقوبة كل من تعدى على الموظفين العموم أو رجال الضبط القضائى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بقوة أو عنف أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف، وفيما يخص تعديل المادة 137 من القانون فتصبح العقوبة إذا حدث التعدى أو مقاومة للسلطات، ووقع ضرب تكون العقوبة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
وأكد يحيى كدوانى أن الهدف من الموظف الحكومى تقديم وتنفيذ الأحكام والقرارات التى تقرها الدولة، ويكون هدفه الصالح العام، ولا بد من الوظيفة العامة لها الهيبة لأن ذلك ينعكس على سيادة الدولة واحترامها ولا بد من الحماية الكاملة للموظف العام أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفته ومن أهم أشكال الحماية تتمثل فى ضرورة تجريم الاعتداء على الموظف العمومى أثناء تأدية عمله.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إلى أن فلسفة تقديمه مشروع القانون ردع المتجاوزين ويسود القانون لتحقيق هيبة الدولة وهيبة الموظف العام وتوفير الحماية له أثناء تأدية وظيفته، متابعا فى نفس الوقت أطالب بتطبيق نفس العقوبة على الموظف العام إذا ثبت ادعاؤه كذبا على مواطن بأنه تعدى عليه.
النائب محمد إسماعيل يقترح تركيب كاميرات بالمؤسسات الحكومية لرصد المتعدين على موظفى الدولة
ومن جانبه، أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بولاق الدكرور، بمشروع قانون النائب يحيى كدوانى الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة المتعدين على موظفى الدولة موضحا أن التعديل يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب للموظفين والمواطنين على حد سواء، مقترحا أن تبدأ العقوبة بالغرامة ثم تطبيق السجن على المتعدين.
واقترح محمد إسماعيل فى تصريح خاص لـ"برلمانى" ، ضرورة تركيب كاميرات فى مقرات العمل والمؤسسات الحكومية لرصد المتعدين من قبل الموظفين أو المواطنين حتى نستبين من هو المتعدى وهل هناك تعدى بالفعل أم تجنى، بالإضافة إلى أن ذلك يساعد أيضا على التصدى لمحاباة الموظفين لبعضهم وكشف المتعدى دون وجه حق.
واستطرد عضو مجلس النواب المستقل، أن مشروع القانون يساعد فى الحفاظ على هيبة الدولة باعتبار أن موظف الدولة يمثل الدولة بالإضافة إلى أنه يحافظ أيضا على حقوق المواطنين عند قضاء مطالبهم بالمؤسسات الحكومية.
وفى ذات السياق، قال النائب علاء ناجى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة منشأة القناطر، أن مشروع القانون المقترح هدفه حماية المواطن والموظف على حد سواء خاصة وأن الاقتراح يتضمن توقيع نفس العقوبة على الموظف المتعدى على المواطن وبالتالى يحقق هدف ينشده الجميع خاصة بعد ارتفاع معدلات الاعتداءات بالمؤسسات الحكومية.
وأشار علاء ناجى، إلى أن العقوبات المقررة بقانون 58 لسنة 37 ضعيفة وهزلية ولا تتماشى مع الوقت الحالى مشددا على ضرورة مناقشة القانون بما يضمن تحقيق التوازن بين الموظفين والمواطنين.