تضمن مشروع قانون المحال التجارية الجديد الذى أعدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتنسيق مع الحكومة، 10 محظورات تعرض القائمين بها للعقاب، وجاءت هذه المحظورات كالتالى:
1 ـ لا يجوز فتح محل تجارى بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللجنة العليا للتراخيص.
2 ـ لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.
3 ـ لا يجوز منح المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص مهلة للترخيص، إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.
4 ـ لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات و الرسوم المنصوص فى هذا القانون .
5 ـ يحظر فى المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها .
6 ـ يحظر لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام.
7 ـ يحظر تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون .
8 ـ يحظر مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة العليا للتراخيص بشأن مزاولة النشاط.
9 ـ لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.
10 ـ لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص ،وفقًا للاشتراطات الخاصة و الضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.